> «الأيام» متابعات:

إن أي حكومة بإمكانها استغلال أي غموض نصي لمعاقبة الكلمة التي قد لا تتفق في الرأي معها.. 2- شروط ومتطلبات التأهيل، والترخيص والتسجيل، ومتطلبات رأس المال
تشترك نصوص قانون الصحافة ومشروع القانون بوجود نصوص قانونية تعد ذات إشكالية من حيث ما تفرضه من عوائق كبيرة في سبيل ممارسة مهنة الصحافة. مثالا على ذلك إقامة عوائق قانونية أمام الصحفيين الراغبين دخول المهنة ودخول سوق العمل من خلال طبع المنشورات. وبما أن حرية التعبير والصحافة الحقيقية تتطلب خطابا قويا وأصواتا متعددة، فمن الأساسي أن يتمكن الراغبون في نشر آرائهم من القيام بذلك دون تدخل لا داعي له من قبل الدولة.

إننا ندرك أن هذه النصوص القانونية المتعلقة بالتصاريح، والشروط الدنيا ومتطلبات رؤوس الأموال إنما تم تبنيها لرفع مستوى المهنية في العمل الصحفي ورفع معايير المهنة. لكننا مع ذلك نختلف مع هذا الرأي، فالشروط التأهيلية والمعايير المهنية المفروضة بنص قانوني لا تعتبر وسائل ملائمة لمواجهة مواطن القلق المتعلقة بالأداء الصحفي الضعيف.

إن الكتّاب، ومؤلفي الروايات، وأصحاب مواقع الرأي على الإنترنت يمكن لهم جميعا الانخراط في أي نشاط صحفي، إعتمادا على كيفية ممارستهم لعملهم. إن أي تعريف لكلمة "صحفي" والتي تستثني مثل هؤلاء الكتاب (وآخرين) تحد بالفعل من حرياتهم في التعبير وتقيد النقاش العام والواسع والذي يعد ضروريا في أي مجتمع ديموقراطي.

ولا نتفق أيضا مع الاقتراح القائل بأن نقابة الصحفيين اليمنيين يجب تمكينها لتحدد من هو الصحفي ومن هو ليس كذلك، كما هو مشار إليه في مشروع القانون الصادر عن وزارة العدل في المادة رقم (2). بما أن النقابة تعد قوة هامة من حيث رفع معايير مهنية العمل الصحفي وتطوير الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، إلا أنه لا يزال غير لائق أن يسمح لهكذا قيود لتكون ضمن صلاحيات هيئة بعينها، مهما حرصت وسعت مثل هذه الهيئة للعمل بمهنية وتجرد. ففي المجتمع الديموقراطي الحقيقي، يجب أن تحظى جميع الأصوات بالحماية ضد ما قد يوضع عليها من قيود.

إضافة لذلك، مما نجده مقلقا أي نص قانوني يفرض شروطا ومتطلبات ينبغي الإيفاء بها قبل أن يتمكن أحد من العمل كصحفي، أو رئيس تحرير، أو ناشر، أو صاحب دار نشر. إن هكذا نصوص والمشار إليها في قانون الصحافة وفي مشروع القانون المعد من قبل وزارة العدل تتضمن شروطا معينة تتعلق بالجنسية، والعمر، والمستوى التعليمي، واللغوي، والوضعية الوظيفية والسكن. إضافة لتلك الشروط، فإن على الصحفيين المرور بعملية تسجيل من خلال وزارة الإعلام (المادة 10). إن إمتلاك الصحف، والمجلات وأية وسائل إعلامية أخرى يعد خاضعا أيضا لمتطلبات وشروط استصدار تصاريح (المواد 34 - 39).

ويتضمن القانون ومشروع القانون لوزارة العدل قيودا إضافية على عملية توزيع المطبوعات، كالمتطلبات الخاصة بضرورة استصدار تصاريح خطية من وزارة الإعلام قبل أن يتمكن أحد من استيراد أو بيع أو توزيع الصحف أو المجلات (المادة رقم 56، الفقرة ب). وينص أيضا على ضرورة حصول أصحاب المكتبات على تصاريح مثيلة قبل القيام ببيع أو توزيع الصحف والمجلات والمنشورات أو حتى القرطاسية (المادة رقم 59). وينص أيضا على ضرورة حصول دور النشر والطباعة على تراخيص من وزارة الإعلام (المواد 76، 87).

ومن معيقات التعبير الحر والمفتوح ما تفرضه النصوص القانونية المتعلقة بمتطلبات رؤوس الأموال. ففي قانون الصحافة ومشروع القانون المعد من قبل وزارة العدل، فإن مثل هذه المتطلبات قد تركت لتقدير وزارة الإعلام (المادة رقم 46 الفقرة هـ). وينص مشروع قانون وزارة الإعلام على مبالغ معينة كما هو وارد في الفصل الخامس. إننا ندرك أن مثل هذه المتطلبات المتعلقة برؤوس الأموال قد تكون نابعة من الرغبة في ضمان الحقوق المادية للموظفين العاملين في هكذا هيئات، أو لطمأنة المعلنين من أن إعلاناتهم ستظهر، ومن أن هذه الهيئات ستتمكن من تعويض أية أضرار مدنية تقرها المحكمة.

غير أن مثل هذه المتطلبات تضع وبشكل كبير عوائق غير ملائمة في الطريق إلى سوق العمل الصحفي. إن الصحفيين المبتدئين والذين يفتقدون مستوى تدريبيا معينا ويمتلكون منشورات بدخل محدود سيتم استثنائهم نتيجة لهذه المتطلبات من ممارسة حقهم في حرية التعبير، بالرغم من أن تقاريرهم وآرائهم قد تكون هامة وقيمة لتطرح في نقاش مفتوح. ولا تعتبر مثل هذه المتطلبات تعديا على حرية التعبير للصحفيين والناشرين الناشئين خاصة، وإنما ينتج عنها حرمان الشعب اليمني من تلقي الآراء والمعلومات من المصادر الأخرى.

ومما يعد مقلقا أيضا تفويض وزارة الإعلام تولي مسؤولية الشروط الرأسمالية كما ينص قانون الإعلام والمشروع المعدل الصادر عن وزارة العدل. فقد يتخوف الناس من أن تلجأ وزارة الإعلام لاستخدام صلاحياتها في استثناء بعض المنشورات استنادا على وجهة نظرها هي.

إن ما ندركه هو أن القوانين العامة في اليمن تكفل حماية حقوق الموظفين العاملين في الشركات والذين لا يستلمون حقوقهم التعويضية، وكذلك حقوق المعلنين أو آخرين ممن لديهم نزاعات مالية مع المنشورات. إن مثل هذه القضايا تعد شائعة في كل المجالات، ولم يتم سن قوانين خاصة لمعالجة المشاكل التي قد تنشأ في كل قطاع أو مجال على حدة. وعلى حد سواء، فليس هناك حاجة لوجود نصوص قانونية خاصة في قانون الصحافة لتحقيق الأهداف ذاتها في نزاعات عمليات النشر.

بالقدر الذي تم وضع هذه المتطلبات للرفع من مستوى الصحافة، إلا أننا نرى بأن اتخاذ آليات أخرى، خارج إطار التشريعات والقوانين، ستكون مناسبة بقدر أكبر. وخلال لقاءاتنا، فقد استمعنا إلى وجهات نظر عدة تتحدث حول ما إذا ينبغي للقانون أن يتناول أيضا ميثاق أخلاقيات المهنة. إننا نعتبر هذه الفكرة خطيرة لعدة أسباب. إن السلوك الأخلاقي لا يكون خاضعا لحكم تعريف بسيط. ما قد يكون أمرا سويا في نظر البعض أو في حال من الأحوال قد لا يبدو كذلك في نظر آخرين أو تحت ظروف مختلفة. نتيجة لذلك، فإن وجود ميثاق شرف ملزم قانونا سيعاني دون شك من ذات المشاكل المتعلقة بالغموض النصي التي ناقشناها أعلاه. إضافة لذلك، فإن أي حكومة بإمكانها وبسهولة استغلال أي غموض نصي حول شروط الأخلاقيات المهنية لمعاقبة الكلمة التي قد لا تتفق في الرأي معها بحجة كونها "مجحفة" أو "غير موضوعية".

ولذا فإنا نعتقد بأن أفضل طريقة لتحقيق الهدف النبيل الساعي للإرتقاء بالمستوى المهني الصحفي لا تتأتى إلا من خلال آليات طوعية. يوجد لدى بعض البلدان في العالم لجان مستقلة معنية بتلقي الشكاوى ذات الصلة بالعمل الإعلامي، ولا تتمتع هذه اللجان بصلاحيات فرض غرامات مالية أو عقوبات، لكنها تعمل على التحقيق في الشكاوى التي تردها ومن ثم نشر ما تم التوصل إليه من حقائق. إن القيام بمثل ذلك، يتم فيه استخدام قوة النشر للفت الانتباه للسقطات الأخلاقية في العمل الإعلامي وللصحفيين الذين يفشلون في الارتقاء للمستوى الأساسي المطلوب. وفي كثير من البلدان، يقوم الصحفيون بإنشاء منظمات مهنية، تكون فيها العضوية طوعية إلا أنها تشترط على أعضائها ضرورة الالتزام بميثاق شرف خاص بهذه المنظمات. ومما قد يفيد في هذا الصدد تخصيص أعمدة في الصحف تكرس لتناول قضايا النقد الصحفي أو حتى وجود منشورات تتناول خصيصا تقييم ونقد العمل الصحفي. وقد يكون من بين أكثر الأشياء أهمية تنفيذ برامج تدريب وتأهيل عامة وخاصة للصحفيين. إن تظافر كل هذه الوسائل جمعاء يساعد في خلق وتنمية بيئة وثقافة صالحة لنشوء المبادئ والأخلاقيات المهنية. وفي الأخير، نعتقد بأن سوق الاستهلاك سيكون الحكم الأخير من حيث مكافأة المنشورات التي تلتزم بمعايير عالية وتقدم معلومات قيمة وصادقة وفي المقابل يرفض المنشورات التي لا تلتزم بهذه المعايير وتطرح موادا تشهيرية أو غير دقيقة.

توصية بهذا الصدد: إن التعاريف الخاصة بـ "الصحافة" و "الصحفي" ومثيلاتها من التعاريف؛ ومتطلبات وشروط التأهيل؛ ومتطلبات التسجيل والتراخيص؛ ومتطلبات راس المال نرى أنه يجب تجنبها جميعا. إن أفضل طريقة لمعالجة مواطن القلق ذات الصلة بجودة العمل الصحفي تتم من خلال الآليات الطوعية وليس من خلال الشروط المفروضة بنص قانوني.

3- المسؤوليات المترتبة على إعادة بث التقارير
مما يستحق أيضا مراجعته في هذا الصدد النصوص القانونية التي تتناول موضوع المسؤولية القانونية لأولئك الذين يقومون بتوفير أو بيع المعلومات التي قام بإعدادها آخرون (أنظر الفصل رقم 6 في مشروع القانون لوزارة الإعلام) وبما يتعلق بموفري الخدمة على شبكة الانترنت، فمن الهام للغاية التوضيح بأن مثل هؤلاء يجب أن يكونوا محصنين من أي مسؤولية قانونية نتيجة بث أجهزتهم لمواد أو معلومات قد تكون خاطئة أو تشهيرية ما لم يكونوا أنفسهم مسؤولين عن إعداد هذه المواد.

توصية بهذا الصدد: على القانون أن يحدد بأن موفري خدمة نقل المعلومات على الإنترنت لا يكونوا مسؤولين قانونيا عن ما يبثونه من مواد إلا في حالة اشتراكهم في إعدادها أصلا. وينبغي وضع قانون مستقل يتبنى آليات تنبيه موفري خدمات نقل المعلومات الذين يبثون معلومات أو موادا تتعدى على حقوق الملكية الفكرية للآخرين (على سبيل المثال حقوق الطبع) ويحدد عملية حذف مثل هذه المعلومات بعد القيام بهكذا تنبيهات.

4- إمكانية الوصول للسجلات والاجتماعات الحكومية والإجراءات القضائية
إن قانون الصحافة والمطبوعات ومشروع القانون لوزارة العدل ينصان على أن "للصحفي حق الإطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفرة لديها بتمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها" (المادة 16). ويحتوي الباب الثاني، الفصل الثاني، من مشروع قانون وزارة الإعلام لغة أوسع تؤكد على ضرورة الوصول للمعلومات وتضيف بشكل ملحوظ نصا منفردا يفرض عقوبات على أولئك الذين يعيقون الصحفيين من الاطلاع على هذه المعلومات (الفصل الثامن). إننا ندعم "الحق الافتراضي" للصحفيين وللعامة بشكل عام للاطلاع على المعلومات في الاجراءات القضائية والسجلات والاجتماعات الحكومية. وفي تبني مثل هذه الطريقة، فإن حق العامة لحضور الجلسات القضائية الرسمية والاطلاع على السجلات الرسمية يعد مفترضا سلفا، والأمر عائد للحكومة إن أرادت أن تثبت الحالات التي لا ينطبق عليها هذا الحق الافتراضي في حالة قضية أو وثائق معينة لسبب وجود حاجة مشروعة تقتضي سرية ذلك.

توصية بهذا الصدد: إن التزام الحكومة لفتح المجال لمنح حق الإطلاع على السجلات والاجتماعات الحكومية وإجراءات التقاضي يجب تقنينه ضمن القانون. ولا بد من تفصيل هذه النقطة بصورة أكبر إما ضمن قانون الصحافة أو في وثيقة قانونية منفصلة، كأن تتضمن المدة النهائية التي ينبغي على الحكومة الالتزام بها من حيث الرد على طلبات المواطنين للإطلاع على وثائق معينة وأن توضح أيضا الطريقة التي يمكن للمواطن من خلالها تنفيذ حقهم في حال تخلفت الحكومة عن توفير ما يطلب منها من بيانات. ويمكن لمثل هذه الوثيقة القانونية أيضا تحديد الإستثناءات على أضيقها (على سبيل المثال لا الحصر: لحماية خصوصية مواطن آخر أو لتأمين سرية تحقيق قانوني مستمر) التي تطبق في حالة رفض طلبات الاطلاع على المعلومات.

5- النصوص القانونية الخاصة بسرية المصادر
إننا ندعم نص المادة رقم 14 من قانون الصحافة والمطبوعات وكذلك مشروع القانون الصادر عن وزارة العدل، والذي يجيز للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ويمنع الحكومة من إجبار الصحفي على إفشاء مصادره. ومن الهام التأكيد هنا على أن نصوص القوانين الأخرى المتعارضة مع نص هذه المادة لا تلغي هذا الحق.

توصية بهذا الصدد: ينبغي الحفاظ على نص المادة رقم 14 بصيغتها الحالية في حال القيام بأية تعديلات لقانون الصحافة إذا ما دعت الحاجة لذلك، وينبغي تعديل أية قوانين أخرى تتعارض مع هذه المادة لتتوافق مع مقتضاها.

6- المعالجات ذات الصلة بانتهاكات قانون الصحافة والمطبوعات
إن التحرك الحالي لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات قد ظهر نتيجة دعوة فخامة رئيس الجمهورية لإلغاء عقوبة سجن الصحفي، والذي يجيزه حاليا نص المادة رقم 104 من قانون الصحافة والمطبوعات للعام 1990م. إن مشروع القانون الخاص بوزارة الإعلام قد دمج ذلك التغيير المقترح من قبل الرئيس (الفصل الثامن) وبلغة توكيدية يؤكد على أنه "يحظر القبض على الصحافي أو حبسه احتياطيا أو اعتقاله أو سلب حريته بأي صورة من الصور بسبب ممارسته مهنته." إن مشروع القانون الصادر عن وزارة العدل يلغي أيضا في المادة رقم 104 عقوبة السجن ولكنه لا يحدد بأنها عقوبة محظورة كما نص بذلك مشروع قانون وزارة الإعلام. إن من الضروري أن يحرص أي تعديل لقانون الصحافة على حظر اعتقال الصحفي أو سجنه.

ولكننا نرى بأن هناك الكثير مما ينبغي عمله لجعل مادة قانونية كهذه ذات معنى. فقانون اليمن الجنائي يفرض عقوبات بالسجن وعقوبات جزائية أخرى في حالة التعرض بالسب لمسؤولين حكوميين أو نشر مواد مختلفة أخرى. ينبغي تعديل القانون الجنائي لإزالة مثل هذه القيود، أو على الأقل، أن يتم اعتبار نص المادة رقم 115 من قانون الصحافة أو مشروع القانون المعد من قبل وزارة العدل على أنها تسبق في التطبيق النصوص القانونية الواردة في القانون الجنائي والتي تسمح بعقوبة السجن.

يخالطنا القلق أيضا حول عدة نصوص قانونية أخرى في قانون الصحافة والمطبوعات والتي تسمح للحكومة بإيقاف توزيع أي منشور ومنع الصحفيين من نشر كتاباتهم. وبالتحديد، فإن قانون الصحافة يجيز لوزير الإعلام الحجز على المطبوع الذي يخالف نصوص القانون (المادة رقم 107). ويخول قانون الصحافة أيضا المحاكم حق إغلاق الصحف، ودور النشر، أو محلات تداول المطبوعات والمصنفات التي تعمل دون ترخيص (المادرة رقم 105). ويسمح نفس القانون للمحاكم منع الصحفيين أو الصحف من النشر لمدة زمنية تحددها الظروف المحيطة بالقضية (المادة رقم 106).

من وجهة نظرنا، فإن مثل هذه النصوص تعد شكلا من أشكال الرقابة. فهي تمنع أيا كان من نشر المعلومات. وهي تتعارض مع مبدأ أساسي لقانون الصحافة والمطبوعات، والذي ينص على أن الصحفي حر فيما ينشره وأنه مسؤول عما ينشره (كما هو وارد في المادة رقم 5). إن انتهاكات قانون الصحافة يمكن معالجتها بشكل أفضل من خلال فرض غرامات مالية أو تعويضات لأضرار حدثت بعد النشر وذلك بعد أن يكون قد تم إجراء محاكمة عادلة.

إننا نعتقد أن وجود نظام فاعل لتنظيم العمل الصحفي سيسمح للجانب الحكومي القيام بمعاقبة صور معينة من السلوك الخاطئ ولكن بطريقة تحفظ معها الحريات الصحفية. إن النظام المتبع في تطبيق القانون المدني، والذي يعترف به بشكل واسع في جميع أنحاء العالم، يحقق كلا الهدفين من خلال الحفاظ على حق تدفق المعلومات من جهة وفي المقابل يسمح بعقوبة أي انتهاكات للقانون المدني. بالقدر الذي يسمح فيه قانون الصحافة للحكومة لمنع الصحفيين والصحف من النشر وبالتالي يحرم العامة من استقبال المعلومات، فإن القانون (قانون الصحافة) يكون قد فشل في إعطاء حق التعبير الحر التقدير الذي يستحقه.

إننا نشجع أيضا إدخال نصوص معينة في القانون كضمانات لتأكيد حصول الصحفيين على محاكمات عادلة مقابل أية شكوى ترفع ضدهم. وتحتوي مثل هذه الضمانات ما يلي: حق الحصول على محاكمة علنية، حق الحصول على استشارة قانونية، حق الاطلاع وبدقة على مضمون وحيثيات الشكاوى المرفوعة ضدهم، حق الحصول على استئناف سريع، وحق الحصول على دعم المؤسسات والجهات الإعلامية والصحفية في تقديم العرائض أو الالتماسات للمحاكم نيابة عن المتهم.

توصية بهذا الصدد: ينبغي حذف أية نصوص واردة في قانون الصحافة والمطبوعات وأي قوانين أخرى والتي تجيز اعتقال وحبس الصحفي. ينبغي أيضا إلغاء النصوص القانونية الواردة في قانون الصحافة وفي مشروع القانون والتي تخول الحكومة أو المحاكم صلاحية إيقاف المطبوعات أو عملية توزيعها. وينبغي تبني ضمانات إجرائية ملائمة في القانون. يتبع