تحديد 14 فبراير موعدا لاقامة الفعاليات الاحتجاجية السلمية للمطالبة بحقوق المعلمين

> صنعاء «الأيام» خاص :

> دعت السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية ونقابة المعلمين اليمنيين جميع العاملين في سلك التربية والتعليم الى اقامة المظاهرات والمسيرات السلمية في امانة العاصمة وعواصم جميع المحافظات اعتبارا من الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2006م، على ان يبدأ بإضراب تدريجي بتركيب الشارات الحمراء اذا لم تستجب الحكومة لمطالب المعلمين والمعلمات.

وأهابت النقابتان التربويتان بجميع العاملين في سلك التربية والتعليم في بيان نقابي للتفاعل الكامل مع هذه الفعاليات والتزام أعلى درجات الانضباط والتقيد بالسلوك الحضاري السلمي في تلك الاحتجاجات وعدم الانجرار وراء اية استفزازات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات او تهديدات، داعيتين كذلك «جميع النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني للانضمام لهذه الفعاليات والتضامن معها حتى نتمكن جميعا من انتزاع حقوقنا المشروعة».

وخاطبت النقابتان في بيانهما جميع المعلمين والمعلمات بالقول :«ان تلك الفعاليات ما كنا لنلجأ للدعوة لها إلا عندما وصلنا إلى طريق مسدود ووجدنا الحكومة لا تلقي لمطالب الفئات الشعبية بالاً وكأنها غير معنية بتحقيق العدالة لمواطنيها والاستقرار للعملية التربوية والتعليمية، لذلك سنستمر بالمطالبة بالحقوق القانونية مهما كانت الصعوبات».

وأكدتا سعيهما لتحقيق مطالبهما المتمثلة في معالجة كافة الاختلالات التي رافقت عملية النقل للهيكل الجديد في مرحلته الاولى بما في ذلك وضع الاداريين التربويين واستكمال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المشار اليها سابقا واشراك ممثلي النقابات في اللجان المشكلة، كما طالبتا بالبدء بتنفيذ الاتفاق حول موضوع منح بدل طبيعة العمل بنسبته المحددة 110% واعتمادها من بداية الربط المالي الجديد وصرفها بأثر رجعي من شهر يوليو ووفقاً للمادة (30) من قانون الاجور والمرتبات بحيث تشمل جميع العاملين في مجال التعليم وضرورة تحديد مواعيد زمنية لمراحل تنفيذ قانون الاجور والمرتبات واستمرار منح العلاوات والبدلات والترقيات والتسويات اثناء مراحل تنفيذ القانون كحقوق قانونية ثابتة وان يتم رفع بدل الريف بموجب بداية الربط الجديد بنسبته المحددة في قانون المعلم.

وكذا ضرورة إعادة بناء جدول الاجور بناء معياراً سلمياً وتحديد فارق متساو بين بداية ربط الدرجات الوظيفية ورفع الحد الاعلى للاجور في المرحلة الاولى الى (5) أضعاف الحد الادنى على الاقل في اطار ما تضمنه القانون من تحديد الحد الاعلى بـ (8) أضعاف الحد الادنى».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى