للتاريخ .. هذه مئوية التلال1905 - 2005م

> «الأيام الرياضي» عبدالجبار سلام سعيد:

> قانون الجمعية الرياضية العدنية :في أثناء الحرب العالمية الثانية كان المسؤولون الانجليز عن الجمعية الرياضية العدنية قد أعدوا لها قانونا صدر بالتحديد في 26/نوفمبر/1943م حيث يعتبر اول قانون في تاريخ الحركة الرياضية، ويحتوي هذا القانون على 16 مادة لم يذكر فيها اهداف الجمعية، الامر الذي يدعو الى الدهشة إذ كيف يمكن وضع قانون لاية مؤسسة دون ذكر اهدافها، ولاهمية هذا القانون التاريخية ننشر نص هذا القانون وحتى نعرف فيما بعد التغييرات التي طرأت عليه خلال مراحل الحركة الرياضية بعدن.

والقانون مكتوب باللغة الانجليزية وقد طبع في مطبعة الحكومة على صفحتين وبأحرف صغيرة واستطعنا من مصادرنا ومراجعنا التاريخية الرياضية أن نتحصل على نص ترجمته باللغة العربية.


قانون الجمعية الرياضية العدنية الصادر في 26/نوفمبر/1943م
المادة (1) : يطلق على هذه الجمعية اسم الجمعية الرياضية العدنية سيكون والي عدن هو راعي الجمعية، وذلك بعد موافقته، ويكون رئيس الجمعية هو السكرتير العام للحكومة.

المادة (2) : ستتألف الهيئة الادارية للجمعية من رئيس جلسات و7 أعضاء اداريين يقوم بتعيينهم الرئيس، السكرتير وأمين المال سيعينان من قبل اعضاء الهيئة الادارية.

وتعقد الهيئة الادارية جلستها مرة على الاقل في كل ثلاثة اشهر واربعة اعضاء يشكلون نصابا في أي اجتماع.

المادة (3) : فحص حسابات الجمعية سنوياً وتقدم في الاجتماع السنوي العام وسيحصل كل ناد مسجل على نسخة من الحسابات.

المادة (4) : سيعقد الاجتماع السنوي العام في النصف الاول من شهر نوفمبر والذي يحق لهم حضور هذا الاجتماع هم :

الرئيس وأعضاء الهيئة الادارية وعضوان من كل ناد مسجل ويحق لهؤلاء أن يصوتوا.

ولن يعطي للنادي الحق في اكثر من صوتين وسيكون للرئيس صوت مرجح.

والنصاب القانوني للاجتماع السنوي يجب الا يقل عن 12 ناديا سواء كان عاماً أو خاصاً.

وتدعو الهيئة الادارية الى أي اجتماع عام او خاص وذلك في أي وقت.

المادة (5) : مدخرات الجمعية سوف يكون مصدرها الاشتراكات العامة والخاصة ورسم تسجيل اي ناد ورسم دخول المسابقات التي يقرر مجلس الادارة عقدها بين حين وآخر وسوف يعلن مجلس ادارة الجمعية في الاجتماع السنوي العام ميزانية المدخرات.

المادة (6) : ستعطى العضوية في هذه الجمعية للاندية والمدارس المعترف بها ولهذا الغرض فإن النادي سيضم كل أولئك الذين يهتمون بالنواحي الاجتماعية الرياضية وعلى النادي أن تكون له هيئة دستورية وقوانين.

المادة (7) : على الأندية أن تقدم قائمة بأسماء الهيئة الادارية وكذا دستوره إذا ما تقدمت بطلب العضوية، وأي تغيير في الهيئة الادارية أو مواد الدستور يجب أن ينال مصادقة الجمعية، ويكون قرار الجمعية قرارا نهائيا إذا ما تقدم أي ناد أو مدرسة بالنسبة لتثبيت وجودها دستوريا وبطريقة صحيحة.

والجمعية لها الحق في أن تقوم بالتفتيش على حسابات أي ناد مسجل وفي أي وقت، كما أنها ستقوم بمراجعة هذه الحسابات مرة في كل سنة على الاقل.

المادة (8): النوادي المسجلة لايمكنها اللجوء الى سحب المدخرات بأي حال من الاحوال دون إذن من مجلس ادارة الجمعية ..وهذا الإذن يجب أن يكون بالمكتوب. وجميع قوائم الاشتراكات للاندية يجب أن يوقع عليها السكرتير الفخري وأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية، كما أن المدة التي سوف يستغرقها تمرير هذه القوائم يجب أن تذكر معها تاريخ الاصدار على رأس القائمة. وفي خلال ثلاثة أيام بعد انتهاء هذه المدة يجب إعادة القائمة الى السكرتير الفخري للجمعية ومن المحتم أن يكون موضحا على رأس القائمة اشتراك كل ناد أن أي شخص اكتتب بشيء لمدخرات الجمعية يمكنه أن يكتتب لأي ناد إذا أراد من غير أن يجبر على ذلك.

المادة (9): سيكون لدى مجلس الجمعية حق التوقيف المؤقت لاي ناد أو فصله نهائياً لارتكابه أي مخالفات لقوانين الجمعية أو في المباريات التنافسية.

المادة (10): ستقوم الجمعية بتقصي الحقائق في الحال بسبب أية شكوى تستلزمها بشأن مضايقة أي ناد للجمهور من أجل استلام اشتراكات أو بأية صورة يحاول استلام أية تبرعات بطريقة غير عادية، وفي حالة قبول مثل ذلك العمل فإن النادي سيكون عرضة لأي إجراء تأديبي وفقاً للمادة (8) من القانون أو كما تقرره هيئة الجمعية.

المادة (11) : وفي حالة الاستعجال يخول للرئيس بمقتضى نفس الصلاحية المخولة للجمعية في البندين التاسع والعاشر .. يخول له أن يقدم قراراته في اجتماع الجمعية القادم للمصادقة عليها.

المادة (12) : ستنظم الهيئة الإدارية للجمعية مباريات غير دورية لكل الاندية المسجلة وكذا مباريات النقاط.

وستقام مباريات نهائية للتنافس على كأس تسمى بكأس الجمعية العدنية لكرة القدم.

المادة (13) : سيسمح للأندية التي مضى على تسجيلها في الجمعية مدة 3 أشهر على الأقل الاشتراك في مباريات الجمعية. وسيطلب من الاندية المشتركة في أي دورة إعداد وتقديم قائمة بأسماء اللاعبين الذين سيمثلون النادي في أي دورة معينة وذلك الى الامين العام للجمعية ويجب أن يكون أولئك اللاعبون من الاعضاء الذين يلعبون للنادي بانتظام.

هذه القوائم المقدمة بتواريخها عرضة لموافقة الهيئة الادارية أو الامين العام، كما ستقوم الهيئة بتقرير رسوم الدخول في الدورة وذلك مع ما يتناسب والمستوى المالي للاندية المتنافسة.

المادة (14): حق بيع تذاكر المقاعد في المباراة قبل النهائية والمباراة النهائية سيبحثه المجلس الإداري للجمعية.

المادة (15) : ستمارس كل مباريات الجمعية وفقاً للانظمة الانجليزية لكرة القدم أو الجمعية الانجليزية للهوكي، أما القوانين والحالات الخاصة وفقاً للمباريات المحلية فستقوم بها الهيئة الادارية للجمعية. وستقوم الهيئة الادارية للجمعية بتعيين حكام المباريات وستكون قراراتهم نهائية وملزمة وستعد الاشباك لكل مباراة إلا في الظروف الخاصة وستقوم الجمعية عندئذ بإشعار الأندية بذلك.

المادة (16) : ملكية كأس الجمعية لكرة القدم أو أية جوائز إحدى المباريات التي تجري تحت إشراف الجمعية سيكون من حق الهيئة تحويل تلك الملكية ويكون من حق المجلس الإداري أن يضمن سلامة المحافظة على أي كأس قبل أن يسلم إلى أي ناد فائز، وذلك باتخاذ الضمان من مجلس إدارة النادي أو بأي وسيلة أخرى يجدها المجلس الاداري للجمعية مناسبة.

وفي حالة إيقاف أي ناد لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو في حالة فصله فإن على ذلك النادي أن يعيد الكأس إلى الجمعية الرياضية العدنية حالاً.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى