المطالبة بتحريك سلّم الأجور بما يتلاءم والمتغيرات الاقتصادية وحالة الفقر

> المكلا «الأيام» خاص:

> نظمت احزاب اللقاء المشترك ندوة عن قانون الوظائف والاجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م تحت شعار من اجل المساهمة في تصحيح الاختلالات في القانون وربط الاجور بالمستوى المعيشي خلال يومي الثلاثاء والاربعاء 18-19 ابريل 2006 وقد شارك في هذه الندوة الاخ محمد عبدالله باشراحيل كبير خبراء ورئيس قسم الاحصاءات الاقتصادية بالاسكوا- الامم المتحدة (سابقا) وممثلون عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بصنعاء وممثلون عن الاتحاد العام للنقابات بحضرموت واختصاصيون وجمعية المتقاعدين ونقابة المعلمين وممثل عن العمالة الفائضة. وفي الجلسة الافتتاحية ألقيت كلمة عن احزاب اللقاء المشترك القاها المهندس محسن علي باصرة، رئيس الهيئة التنفيذية لفرع اللقاء المشترك ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للاصلاح م/حضرموت، الذي بدأ حديثه محيياً ومرحباً باسم احزاب اللقاء المشترك بالحضور والمشاركين، وقال ان الندوة ندوة علمية وتقيمية وتحليلية للقانون رقم (43) لسنة 2005م الخاص بالوظائف والأجور والمرتبات، واشارت الكلمة إلى أنه لا بد من إعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة بالاعتماد على مبادئ وقواعد التنظيم الاداري واعتماد معايير الجدارة والنزاهة والاقدمية والمؤهل في شغل وتولي الوظائف العامة وتحريك الأجر بما يتلاءم والمتغيرات الاقتصادية وحالة الفقر بما يحقق استقرارا وتحسين مستوى معيشة موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري وفق أسس علمية وموضوعية.

وتضمنت كلمة أحزاب اللقاء المطالبة بتخفيض سن التقاعد للنسا الى (25) عاما وللرجال الى 30 عاما ، وكذا بحل مشكلة القوى الفاضة واصدار الضمان الصحي لموظفي الدولة وأهليهم وأن يحصل المتقاعدون على نفس نسبة الزيادة التي يحصل عليها موظفو الدولة بالاضافة الى المزايا التي تضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم.

تلتها كلمة السلطة المحلية التي القاها الاستاذ عبدالقادر علي هلال محافظ حضرموت حيث جاء فيها: «اننا في حضرموت نقدم نموذجا متميزا دائما في التنمية، في الامن، وحفاظا على ذلك التميز فإنه ينبغي علينا ان نتفق مع هذه القضية، قضية تصحيح الاختلالات في قانون الاجور وأن نتعامل بنفس المستوى ونقدم مقترحات موضوعية قابلة للتنفيذ وحينها نكون جميعا سلطة ومعارضة صوتا واحدا للوصول الى الهدف».

وقد ساهم في هذه الندوة نخبة من المشاركين وكان أبرزهم الاخ محمد عبدالله باشراحيل وممثلين عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بصنعاء ومكتبها بالمحافظة اضافة الى مدير عام الهيئة العامة للتأمينات ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات. وقد نوقشت خلال يومي الندوة عدد من اوراق العمل والمداخلات ومن ابرز المواضيع التي اثارتها المناقشات:

- انتقادات على القانون رقم (43) لسنة 2005 بشأن الوظائف والاجور والمرتبات والتي تركزت حول :

- الغموض وعدم الوضوح في تفسير بعض مواده او بنوده بالاضافة الى الخلل والارتباكات التي نجمت عن التطبيقات.

- ان القانون لم يشر الى بعض القضايا ولم يضع الحلول للبعض الآخر مثل الحقوق المكتسبة للموظفين والعمالة الفائضة وشريحة الموظفين الذين يستلمون أجرا اساسيا وبدون وظيفة (خليك بالبيت).

- ليس بالضرورة أن يعتمد خط الفقر في تعريفه على بحث ميزانية الاسرة لتحديد الحد الادنى للاجر، ومن المفروض عمليا ان يبدأ بتحديد الاحتياجات الاساسية للانسان والمتمثلة في الغذاء والملبس والمسكن والصحة والتعليم والنقل كما ان نسبة الحد الادنى للاجر الى الاعلى تتفاوت بين دولة وأخرى والتي على اساسها عادة يتم تحديد الحد الادنى للاجر.

وبعد المناقشات المستفيضة بين المشاركين خرجت الندوة بالاستنتاجات والتوصيات التالية:

اولا الاستنتاجات: اقر مجلس النواب القانون رقم (43) لسنة 2005 بشأن نظام الوظائف والاجور والمرتبات ولم يقر الاستراتيجية وعليه فإن القانون المذكور وحده هو المرجع والسند بعد صدوره فيما يخص الوظائف والمرتبات في الوحدات الادارية العامة وليس الاستراتيجية الوطنية للاجور.

- ان خط الفقر يصنف الى انواع عدة منها خط الفقر الاعلى خط الفقر المطلق للاجر فيفترض ان تحدد اولا الاحتياجات الاساسية للانسان والمتمثلة في الغذاء والملبس والمسكن والتعليم والصحة والنقل.

- ان الحد الادنى للاجور يفترض ألا يقل عن 30000 ريال وأن نسبته الى الحد الاعلى ليس بالضرورة أن تكون (8:1) فهذه مسألة نسبية وتتفاوت بين دولة وأخرى.

- لوحظ ان القانون يكتنفه الكثير من القصور والغموض واحيانا التناقض بين مواده من جهة وبين القرارات الوزارية الصادرة بشأن النقل الوظيفي وهيكل الاجور من جهة أخرى.

- ان نظام الوظائف الوارد بالقانون قد مزج بين نص قانوني وما يندرج ضمن اللائحة التنفيذية وما هو مرتبط بالتصنيف الوظيفي ويفترض ان يتضمن القانون ما هو نص قانوني فقط.

- اضاف القانون صلاحيات الى وزير ووزارة الخدمة المدنية تزيد من المركزية في حين أن الاتجاه العام نحو تقليص المركزية وتبني اللا مركزية وهو أمر مثير للاستغراب والدهشة.

- هناك بعض الاطروحات التي تطالب بتخفيض سن التقاعد للنساء الى 25 سنة والرجال الى 30 سنة تحت مبرر اعطاء فرصة للعمل للكفاءات الشابة ولحل مشكلة البطالة.

- هناك طرح بأن يتم العمل على استصدار قانون للضمان الصحي يشمل موظفي الدولة وأهليهم.

- في كثير من البلدان يلاحظ ان المتقاعدين والمحاربين القدماء يحظون باحترام كبير، يمنحون مزايا، فلهم الاولوية في كافة الطوابير مثل (دفع الفواتير) وكذا في المسارح والسينمات والمواصلات مع تخفيض في رسومها الى 50% وذلك للمكانة الاجتماعية التي يحتلونها في مجتمعاتهم التي تعرف معنى الوفاء والتضحية، وتقديرا وإجلالا للشيوخ وكبار السن.

- اتضح ان الاسعار خلال الفترة 1990-2005م قد ارتفعت ارتفاعات مهولا حيث تضاعفت مرة في عام 1991 وست مرات خلال الخمس السنوات الاولى 1990-1995م وفي العشر سنوات التي تلتها اكثر من ثلاث مرات، وكان لذلك تأثير سلبي كبير على القوة الشرائية للاجور والمعاشات التي لم ترافقها زيادة تتناسب وزيادة الاسعار وأدت الى انخفاض شديد في المستوى المعيشي.

- لقد تضمن القانون رقم (25) لسنة 1991م مواد ايجابية فيها ضمان لحقوق المتقاعدين، ولكن المشكلة تتمحور في عدم وجود آلية داخل الجهاز الحكومي للمتابعة من جهة، وعدم اداء النقابات الدور المطلوب منها المتعلق بهذا الشأن من جهة ثانية، الامر الذي أدى الى جمود المعاشات مع استمرار الاسعار في الارتفاع.

- تبين ان تطبيق القاعدة القانونية بإحالة الموظفين الى التقاعد عند بلوغهم احد الاجلين يكال فيها بمكيالين فمنهم من يحال الى التقاعد ومنهم من يتجاوز سن السبعين ومستمر في العمل، وهذا ليس من العدل والانصاف ومناف لمبدأ المساواة وفيه تجاوز للقانون وخرق للدستور.

- اعادة النظر في القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات المنتجة بما يخدم ضمان مستحقات القوى الوظيفية المرتبة بها، والحد من صلاحيات الوزارة المشرفة لتسهيل الامور المالية للجمعيات التعاونية والاتحادات بما يؤكد الاستقلالية التامة.

- هناك تباين في فهم تنفيذ مراحل القانون فمنهم من فسره بأن كل مرحلة سنة ومنهم من فسر أن المراحل يمكن احتواؤها كلها في سنة ومنهم من ذهب الى ابعد من ذلك أنه بتوفر البيانات في اي وقت يمكن اختصار كل المراحل في وقت واحد.

- اتضح أن نظام الوظائف قد قسم الوظائف الى سبع مجموعات رئيسية حسب طبيعة الاعمال ثم قسم الوظائف الى سبعة مستويات وخاض في تفاصيل اخذت طابع التصنيف الوظيفي وشكل اللائحة التنفيذية، والقانون ليس موقعها، ولغرض التبسيط كان ممكناً ان تقسم الوظائف في القانون الى قسمين أحدهما وظائف السلطات العليا وتبدأ برئيس الجمهورية وتنتهي بنائب وزير وثانيهما الدرجات الوظيفية وتبدأ بالدرجة (1) وتنتهي بالدرجة (20).

- كان يفترض ان يتضمن فصل نظام الاجور بالقانون تعريفات وتفسيرات واضحة عن العلاوات والبدلات مثل العمل الاضافي وبدل طبيعة العمل وبدل الريف وبدل تحديث وعلاوات السكن والمكافآت والحوافز والنقل وغيرها من المدفوعات والعلاوات.

- تبين انه لو تم استكمال قاعدة البينات المركزية الموحدة بديوان وزارة الخدمة المدنية وعلى مستوى الوحدة الادارية، ومنح الرقم الوظيفي باستخدام البصمة والصورة قبل البدء بتنفيذ القانون لتفادت الوزارة والوحدات الادارية والموظفون كل الاختلالات والارباكات الحاصلة.

- لم يراع القانون خصوصيات ومشاكل المحافظات الجنوبية والشرقية الناجمة عن ضخامة حجم موظفي الدولة والقطاع العام لفترة ما قبل الوحدة وما تبعها من خصخصة وتقليص لموظفي الدولة وفترة ما بعد حرب 1994م وما لها من تبعات ممثلة في العمالة الفائضة ومجموعة الذين يستلمون مرتبات اساسية وبدون عمل والمسمين (خليك في البيت) وكان من المفترض ان يراعي القانون هذه الحالات خاصة وأنه صدر عام 2005م.

ثانيا : التوصيات: 1- مناشدة الحكومة بتحريك سلم الاجور بما يتلاءم والمتغيرات الاقتصادية وحالة الفقر وبما يحقق تحسين او استقرار معيشة الموظف المدني والعسكري.

2- ضرورة زيادة الاجور بنسبة تساوي على الاقل نسبة زيادة الاسعار عند ارتفاعها والعمل على ايجاد آلية في وزارة الخدمة المدنية للمتابعة الدورية (نصف سنوية) لتجميع وتحليل الارقام القياسية لاسعار المستهلك وأسعار الدولار بالريال وأسعار المواد الغذائية ومعدل التضخم وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة وأن يكون للنقابات دور فاعل في هذا الشأن بما يتضمن الحفاظ على المستوى المعيشي أو تحسينه للموظفين والمتقاعدين ايضا.

3- اذا كان لا بد من تنفيذ مراحل قانون الاجور والمرتبات فمن الضروري تقليص فترتها ووضع برنامج زمني محدد لها.

4- حل مشكلة العمالة الفائضة من خلال نقلهم الى هيكل الاجور واستيعابهم في وظائف تتناسب ومستوياتهم العلمية والمهنية والخبرة.

5- ضرورة منح العلاوات والبدلات والتسويات والترقيات لكل المستحقين من موظفي الدولة خلال مراحل النقل الى الهيكل العام كونها حقا مكتسبا.

6- العمل على صرف طبيعة عمل للعاملين في قطاع التربية والتعليم بنسبة 110% من بداية الربط في الهيكل الجديد ومن تاريخ نفاذ القانون كحق مكتسب.

7- ان تؤخذ في الحسبان المدد الزمنية عند نقل شاغلي الوظائف التدريسية الى الدرجات الوظيفية الجديدة، وذلك بحسب جداول قانون المعلم والمهن التعليمية وضرورة الابقاء على بدل الريف للمعلم المعمول بها سابقا.

8- ضرورة تطبيق القرار الملزم للشركات المقامة والمشاريع المنفذة في المحافظات والخاص بتوظيف 80% على الاقل من الموظفين والعاملين من ابناء المحافظة التي تقام او تنفذ فيها تلك الشركات او المشاريع مع التأكيد على ان تتم اجراءات التوظيف محليا لا مركزيا بالعاصمة صنعاء.

9- التأكيد على اعتماد تغطية الوظائف المختلفة في الموازنة السنوية لأي محافظة من ابنائها وليس من خارجها مادام تتوفر فيهم شروط ومواصفات الوظيفة المبنية على التأهيل العلمي والخبرة والكفاءة وذلك لتوفير المبالغ الطائلة المخصصة لبدلات النقل العديدة والتي تدفع للمعنيين من خارج تلك المحافظة من جهة وكذا لحل مشكلة البطالة فيها من ناحية ثانية.

10- التأكيد على اهمية إضافة واحتساب الخدمة السابقة لحصول الموظف على مؤهل دراسي اعلى وعدم حذفها كحق شرعي وفعلي مؤدّى.

11- ضرورة معاملة حملة الماجستير من الدول الاشتراكية بنفس درجتهم كما هو معمول به في السابق كحق مكتسب لحامليها.

12- حث القطاع الخاص على التوظيف من العمالة المتعطلة (البطالة) والمتاحة في سوق العمل، وبدرجة اساسية الخريجون من الجامعات والمعاهد المختلفة وعدم التوظيف بالبدل لأن في ذلك مخالفة للقانون (43) لسنة 2005م في المادة (28).

13- ضرورة وجود ضوابط الصلاحيات المعطاة في القانون لمسئول الوحدة الادارية وكذا الجهات الحكومية المعنية في اصدار قرار فصل الموظف تحت مسمى الفصل التأديبي على ان يكون للنقابات رأي فيه.

14- ضرورة الابقاء على بدل طبيعة العمل عند الاحالة للتقاعد وأية بدلات أخرى مادام تتم استقطاعات للتأمينات منها وذلك بموجب القانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن التأمينات والمعاشات.

15- المطالبة بإلغاء المادة (31) من قانون الوظائف والاجور والمرتبات لسنة 2005م والخاصة بتصنيف وظيفة عضو مجلس النواب ومنحه مرتب وعلاوات وبدلات وزير مدى الحياة لأن في ذلك خرقاً للدستور.

16- تستدعي التوصيات اعلاه ضرورة اجراء تعديلات في قانون الوظائف والاجور والمرتبات الأمر الذي يضعنا امام الاخذ بأحد خيارين: أحدهما تجميد القانون لمدة عامين على ان تدفع زيادة للموظفين بنسب معينة من رواتبهم وفي اطار السقف المالي المخصص لزيادة المرتبات لعامي 2005-2006م، وثانيهما الاستمرار في تنفيذ القانون بالترقيع والاصلاح وتغطية الثغرات ما أمكن من خلال اللوائح التنفيذية التي يفترض ان تصدر بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.

17- ضرورة تفعيل الآليات المشار اليها في المادتين رقم (63) و(77) لسنة 1991م من قانون التأمينات والمعاشات ولائحته التنفيذية والخاصة بزيادة معاشات المتقاعدين بين حين وآخر.

18- المطالبة بمنح المتقاعدين نفس الزيادة في اي زيادة لمرتبات موظفي الدولة (اي بنسبة 100% من الزيادة بدلا عن 50%).

19- ضرورة اعادة النظر في التعويض التقاعدي الذي يدفع فورا للعامل عند انهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة او العجز المستديم بما يعادل السعر الموازي للدولار في حينه او بأي رقم قياسي آخر.

20- ان تدفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف المستحق لها مباشرة وليس بعد سنتين من تركه للخدمة كما ورد في القانون رقم (25) لسنة 1991م إلا في حالة وجود اسباب مقنعة تحول دون ذلك وفي حالة عدم الدفع المباشر له يفترض ان تعطى له قدمة تستقطع من مستحقاته عند دفعها كي يتمكن من مواجهة ضرورات الحياة خاصة مع الاوضاع المعيشية الـراهنة للمـوظفين كمـا انـه من الضـروري دفع مكافأة نهاية الخدمة حتى لمن عمل اقل من سنة.

21- ان يعاد النظر في التعويض التقاعدي المنصوص عليه في المادة (43) من القانون (25) لسنة 1991م الذي يدفع فورا عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة او العجز الدائم والمحدد بمبلغ 39000 ريال عام 1991م ويفسر لصالح المتقاعد المتوفى بما يعادل الدولار او بقوته الشرائية عام صدرو القانون والذي يتضح جليا بان هذا المبلغ كان يعادل 1765 دولارا حينها بينما يساوي حوالي 200 دولار فقط في نهاية مارس 2006م.

22- ضرورة تشكيل كيان نقابي للمتقاعدين يعترف به رسميا يمثلهم ويدافع عن حقوقهم وقضاياهم ويتابعها مع الجهات الحكومية المعنية.

23- ضرورة اضافة مادة في القانون تلتزم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات باعداد الحسابات الختامية اسوة بما تنص عليه المادة رقم (10) من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن القطاع الخاص.

24- ضرورة اعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمينات والمعاشات بصورة تجعله يعمل بفاعلية اكبر بحيث يمثل الموظفون المؤمنون 50% وممثلون عن الحكومة بنسبة 30% وذوو الخبرة والكفاءة بنسبة 20% من مجموعة اعضاء المجلس، ونحن نضع هذا المقترح وندعو للحوار والمناقشة بين كافة المعنيين ولما فيه مصلحة المتقاعدين والمصلحة الوطنية.

25- تشجيع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بعقد ندوات مماثلة لهذه الندوة تتناول مواضيع محورية تلامس الواقع وتهتم بقضايا المواطنين بمختلف شرائحهم وفي اجواء ديمقراطية تراعى فيها الشفافية والمصداقية ودعوة تلك المؤسسات والاحزاب الى عقد ندوة عن نظامي الاجور والمعاشات في القطاع الخاص.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى