في جلسة محاكمة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية لمحلي حالمين.. المحامي عارف الحالمي:هل الواقعة تخضع لقانون الانتخابات أم لقانون الجرائم والعقوبات؟

> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي:

> واصلت محكمة حالمين الابتدائية صباح أمس الأربعاء 19/7 عقد جلساتها العلنية وذلك للنظر في القضية المرفوعة من قبل النيابة العامة ضد الأخ عبدالجليل محمد جبران، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي حالمين رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح بالمديرية، والذي تتهمه النيابة بالإساءة لرئيس الجمهورية.

وفي بداية الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي شائف سعيد علي، وحضرها الإخوة راشد محسن حسين، أمين السر وممثل عن النيابة والأخ عارف الحالمي، محامي الدفاع عن المتهم وجمع غفير من مواطنين ومشايخ وأعيان حالمين قرأ فضيلة القاضي ما جاء في ملف البحث الجنائي والذي تضمن أقوال واعترافات المتهم بالإساءة إلى رئيس الجمهورية، وأنكر المتهم كل ما جاء في محاضر البحث الجنائي.

كما قدم المحامي عارف الحالمي محامي الدفاع دفعاً بعدم صحة الدعوى المرفوعة ضد موكله نظراً لعدم وجود أساس قانوني صحيح وبطلان إجراءاتها.

وقال الحالمي في دفعه المقدم إلى المحكمة إن الشكوى المقدمة من عضو المؤتمر الشعبي العام إلى رئيس فرع المؤتمر في المديرية تؤكد أن رئيس فرع المؤتمر ليس له صفة الضبطية القضائية، وقدم للمحكمة نص الرسالة الموجهة من رئيس فرع المؤتمر الى مدير أمن المديرية والتي تطالب باتخاذ الإجراءات تجاه المتهم وموافاتهم اولاً باول، مشيراً إلى أن الحزب يرأسه المجني عليه علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية خلال الـ 90 يوما المخصصة للترشح للانتخابات الرئاسية المحددة في المادة (114) من الدستور، وبطلان هذه الاجراءات وفقاً للمادتين (396 و397) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لعام 94م، ويعد إجراء القبض والتحقيق باطلاً لمخالفته أحكام هاتين المادتين مما يستوجب بطلان جميع ما ترتب عليه من إجراءات لرفع الدعوى الجزائية، كما أن المادتين (70، 103) من قانون الاجراءات الجزائية الذي يلزم مأمور الضبط القضائي بعدم القبض على أي مواطن إلا بامر كتابي او شفوي ممن يمليه قانوناً من النيابة أو رؤسائهم من مأموري الضبط، ورئيس فرع المؤتمر ليس ذي صفة كمأمور ضبط قضائي.

وأشار الحالمي في سياق دفعه الى عدم ثبوت التهمة من حيث الدليل الشرعي كون الشهود من الحزب الحاكم التابع للمجني عليه رئيس الجمهورية، والآخرين مجروحاً في عدالتهم الى جانب التكييف الخاطئ للبحث الجنائي وما تبعه من إجراء من قبل النيابة لعدم تحديد نوع التهمة حيث أن التهمتين تندرجان موضوعياً في تهمة واحدة ولم يستطع البحث إثباتها كما أنه لم يستطع تحديد صفة المجني عليه هل هو رئيس الجمهورية أو مرشح الحزب الحاكم خلال هذه الفترة . وأشار إلى أن من حق موكله التعبير عن رأيه بما لا يعد جريمة، وتساءل هل هذه الواقعة تخضع لقانون الانتخابات أو لقانون الجرائم والعقوبات؟

وطالب المحامي الحالمي عدالة المحكمة ببراءة موكله لعدم وجود جريمة وفقدان شرط من شروط الدعوى وهي المصلحة المشروعة وبطلان إجراءات البحث والنيابة وعدم صحة التهمة.

ثم أعطت المحكمة الفرصة لممثل النيابة والذي طلب من المحكمة عدم قبول الدفع المقدم من محامي الدفاع شكلاً ومضموناً وأشار الى أن النيابة لديها ما يكفي من الشهود لإثبات التهمة المنسوبة إلى المتهم.

وفي نهاية الجلسة أقرت المحكمة إلزام محامي الدفاع بإثبات ما جاء في دفعه المقدم في الجسلة وتقديمه في جلسة المحكمة التي تقرر انعقادها يوم الأربعاء القادم.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى