حجز السفن بالقانون البحري اليمني مع المقارنة بقوانين الدول المشابهة

> «الأيام» محمد عبدالمجيد الحريري:

> نظراً للازدهار الذي اتسع نشاطه في النقل البحري وأهمية الاستثمار في هذه المجالات الحيوية والذي تطلب التطور في صناعة السفن وحداثة المعدات البحرية بالقدر نفسه تطور التشريع البحري ليواكب حركة النقل في التجارة الدولية والملاحة على حد سواء.

ولأهمية الموضوع نود من خلال هذه المساهمة المتواضعة أن نوضح منع السفينة من السفر او الحجز على السفينة بالقانون البحري اليمني مع المقارنة بقوانين الدولة المشابهة وهي على النحو التالي:

1- القانون البحري اليمني رقم(15) لسنة 1994م المادة (35): لرئيس الجهة البحرية في الميناء الذي توجد فيه السفينة او من يقوم مقامه أن يأمر بمنع السفن من السفر اذا لم تتوافر فيها الشروط المبينة في المواد السابقة وله أن يأمر بإلغاء المنع والتصريح للسفينة بالسفر.

2- يعرف القانون البحري اليمني الحجز على السفن بنوعين:

الحجز التحفظي حيث تنص المادة(83):

أ-لا يجوز ايقاع الحجز التحفظي على السفينة الا بأمر المحكمة المختصة ولا يوقع هذا الحجز الا وفاء لدين بحري.

ب- يجوز الأمر بتوقيع الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر ويوضح القانون ما يقصد بالدين البحري والوارد في نص المادة(84) منه.

الحجز التنفيذي: تنص المادة(91) من القانون البحري اليمني: لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الا بعد مضي 24 ساعة من تنبيه المدين كتابة بالدفع ويسلم التنبيه لشخص المالك او في موطنه واذا كان الأمر متعلقاً بدين بحري على السفن جاز تسليمه للربان او من يقوم مقامه، وينص القانون بالمواد اللاحقة من هذا الفصل على طبيعة الاجراءات القضائية المتعلقة بالمزاد لمن يرسو عليه وانه لا يجوز الطعن في حكم رسو المزاد الا لعيب في اجراءات المزايدة او في شكل الحكم وميعاد الطعن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم .

القانون البحري العماني: الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/81)

الحجز التحفظي :

تنص المادة (187) من القانون البحري العماني (لا يجوز حجز السفن القابلة للرهن الا لأصحاب الديون البحرية).

المادة (188): (يعتبر ديناً بحرياً كل ادعاء حق او دين مصدر أحد الأمور المبينة بنفس المادة في 16 فقرة) وهي لا تختلف عن ما أورده القانون البحري اليمني.

الحجز التنفيذي:

المادة (196) من القانون البحري العماني تنص (لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الا بعد مضي أربع وعشرين ساعة من انذار المدين رسمياً بالدفع) وتشير المواد اللاحقة الى طبيعة الاجراءات القضائية متطابقة في معظم نصوصها مع القانون البحري اليمني.

قانون التجارة البحرية الأردني رقم (12)لسنة 1972م:

المادة (75) من القانون البحري الأردني تنص (لا يمكن مباشرة الحجز الا بعد مضي 24 ساعة على الانذار بالدفع).

ويلاحظ أن المشرع في القانون الأردني قد وضع حالة الحجز واحدة اذ لم يعرف الحجز التحفظي والحجز التنفيذي ومن خلال القراءة لمضمون المواد اللاحقة للاجرءات القضائية المعمول بها وهي تشير الى قواعد البيع بالمزاد وهو ما يؤكد اجراءات الحجز التنفيذي الذي انفرد به القانون الأردني.

ومما سبق ذكره نجد أن الفقه في مصر قد حدد معنى الحجز بالنظر الى مدلوله اللغوي بأنه الوسيلة القانونية لضبط المال وذلك لمنع المدين المحجوز عليه من أن يقوم بتهريبه ولذلك كانت حكمة المشرع في اختصار الحجز التحفظي على المنقولات المادية وحدها ولهذا فإن الحجز سواء أكان تحفظيا او تنفيذيا فإنه يرمي الى تحقيق غايتين:

الأولى: وهي تحديد الأموال التي سوف تنتزع ملكيتها من بين أموال المدين.

الثانية: وهي التحفظ على هذه الأموال وبالتالي تقيد سلطات المحجوز عليه بشأنها.

وطبقاً للقواعد العامة يمكن تعريف الحجز التحفظي بأنه اجراء قضائي مؤقت ينحصر أثره المباشر في التحفظ على مال او حق معين للمدين يوضع تحت يد العدالة لمصلحة الدائن الحاجز.

الاجراءات الواجبة لمنع حجز السفن في ميناء عدن :

إن الحديث عن حجز السفن ظاهرة وجدت في الماضي لسوء استخدام الحقوق لطالبي الحجز وربما أكثرها بسبب الاصابات الناتجة عن العمل على ظهر السفينة وهي مسؤولية مشتركة بين عدة أطراف وحين جرى الوقوف أمامها وعلى وجه التحديد منذ نهاية 2001م بذلت ادارة الميناء جهودا متواصلة من خلال وضع آلية لمنع حدوث مثل هذه الاصابات وتحديد مسؤولية الأطراف وضمان سلامة العامل وحقوقه المكتسبة وفي الوقت نفسه منع اللجوء الى حجز السفن باعتباره ضرراً كبيراً يؤثر على مكانة و سمعة ميناء عدن الذي استعاد عافيته منذ قيام الوحدة المباركة وأن تتولى سلطة الميناء المسؤولية الكاملة تجاه كل الأطراف المتعاملة مع الميناء سواء العمالة المرتبطة بالادارة المشتركة ومكتب المرفأ او الوكالات الملاحية وشكلت لجنة صحية لذلك الغرض وكان لها دور فعال وايجابي حافظت على سمعة ميناء عدن وحدت من هذه التصرفات ومن الأهمية الاشارة الى الأسباب الأخرى ومنها التعاقد اثناء النقل مع سفن قديمة تكاد أن تكون غير صالحة لنقل البضائع و بالتالي تظهر المنازعات حول تلف البضائع بسبب قدم هذه السفن مما يؤدي الى اللجوء الى حجز السفينة وكذلك ان بعض الوكلاء الملاحيين غير مؤهلين لأداء دورهم في تقديم الخدمات من خلال تقديم الضمانات الكافية عند وقوع الحجز على السفينة لتقديم الضمانات الى المحكمة المختصة للسماح للسفينة بالمغادرة وحالات أخرى مثلاً ان تكون السفينة بدون تأمين من قبل نادي الحماية وأحياناً أخرى تصل للمطالبة بقيمة البضاعة والخسائر الأخرى أكثر من قيمة السفينة.

إن الأسباب الموضحة سلفاً قد استعرضناها باختصار شديد وهنا لابد من ايضاح الحقيقة وهي أن المحكمة التجارية الابتدائية عدن تولي أهمية خاصة لقضايا السفن وتعمل جاهدة على حسم هذه المنازعات بشكل سريع وبما يضمن العدالة لكل الأطراف باعتبار القضاء مستقلا لا سلطان عليه ونجزم القول إنه خلال الآونة الأخيرة فإن القضايا المنظورة أمام المحكمة والمتعلقة بحجز السفن هي نادرة لاستيعاب المحكمة ضرورة الحفاظ على سمعة ميناء عدن وما يلحق بالميناء من جراء حجز السفن من أضرار على مستقبل الميناء.

والخلاصة من كل ما تقدم نوجزه بالمقترحات التالية:

1- نرى انه على معالي وزير النقل انهاء الاحتكار في ميناء عدن من خلال تبني قرار من قبل مجلس الوزراء بإنهاء الادارة المشتركة للشحن و التفريغ في ميناء عدن وفتح المجال للتنافس.

2- يتولى معالي وزير النقل توجيه مجلس ادارة ميناء عدن لإعادة النظر في شروط تراخيص الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية لوضع أسس جديدة تنافسية ولأشخاص مؤهلين لمستوى حجم هذا النشاط وبإمكانيات مادية تثبت مقدرة المتقدم على الاستمرار في أداء كافة الواجبات المحـددة في اللائحة ويضع لذلك سقفاً معيناً.

3- يلتزم مستأجرو السفن باختيار السفن الصالحة للإبحار الى ميناء التفريغ في اليمن دون أن تتعرض الشحنة فيها للتلف بسبب قدمها.

4- نقترح ان تتولى الهيئة العامة للشؤون البحرية منح التراخيص للمسح البحري باعتبارها الجهة الرسمية التي تعين المساح بحيادية كاملة وتعتبر حلقة الوصل بين المحكمة المختصة والمساح ومالك السفينة و تتحمل تبعية اختيارها للمساح.

5- يعاد النظر في التأمين الخاص بالعمالة المرتبطة بأعمال الشحن و التفريغ من خلال زيادة مبلغ التأمين بما يتوازى مع الحاجة المطلوبة للتعويض عن الضرر في حالة حدوث أي اصابة للعامل وبالحدود المعقولة.

6- ينغبي لشركات الشحن والتفريغ ان تلتزم بتوفير الملابس الواقية وغيرها من المتطلبات التي تشترطها السلامة أثناء تأدية العاملين لواجباتهم العملية وان تعمل على تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات تخصصية مهنية ترتبط بشروط أداء الواجب.

لنعمل جميعا على خلق أجواء آمنة ومناخات تجارية وملاحية في ميناء عدن ليتمكن من لعب دوره في المستقبل.

والله من وراء القصد.

المصادر:
> القانون البحري اليمني رقم (15) لسنة 1994م.

> القانون البحري العماني (35/81).

> قانون التجارة البحرية الاردني رقم (12) لسنة 1972م.

> (الحجز على السفينة) ربان د. محمد عبدالفتاح ترك، الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري.

مدير عام الشؤون القانونية - ميناء عدن

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى