في قضية مقتل المواطن بن عزان بيافع ..معاقبة المتهم الأول بالدية الشرعية والاكتفاء بمدة الحبس الاحتياطي وتبرئة المتهمين الآخرين

> يافع «الأيام» صلاح القعشمي:

> عقدت محكمة لبعوس الابتدائية يافع بمحافظة لحج صباح أمس جلسة برئاسة فضيلة القاضي صالح مكسر سالم وعضوية كل من فضيلة القاضي عبده مسعد بادي، عضو النيابة العامة بيافع وعبدالعليم عبدالسلام الطيار، أمين السر لتلاوة منطوق الحكم في القضية الجنائية رقم (29) لعام 1427هـ والمتهمين فيها (أ.ع.م) وبناته (ف.أ.ع) و(س.أ.ع) و(م.أ.ع) وآخرين في التهمة المنسوبة إليهم من قبل النيابة العامة بيافع في قضية مقتل المواطن محمد بن محمد عزان بتاريخ 16/7/2004 بواسطة خنجر.

وفي الجلسة تبين لعدالة المحكمة حضور المتهم (أ.ع.م) وغياب أولياء دم المجني عليه محمد بن محمد عزان ومحاميهم ولذلك فقد قررت المحكمة تنصيب محام عنهم لسماع الحكم استنادا إلى نص المادة (116) مرافعات مع الاحتفاظ بما هو مقرر قانونا لأولياء الدم، وتم تنصيب المحامي علي صالح الشاوري، ثم بدأ فضيلة القاضي صالح مكسر سالم بقراءة منطوق الحكم على الأطراف والذي لخصه بالتالي:

1- رفض طلبات طرفي القضية المقدمة بواسطة المحاميين عادل المسعودي، محامي المتهمين من (1-4) ومحمد عبدربه العسلي، محامي أولياء الدم بشأن تعديل الوصف القانوني لهذه القضية استنادا لما ثبت أمام هذه المحكمة من أدلة قانونية. 2-إدانة المتهم (أ.ع.م) بالتهمة المنسوبة إليه من النيابة العامة استنادا إلى اعترافات المتهم وتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى، وشهادة الشهود ومعاقبة المتهم بالدية الشرعية عن نفس المجني عليه محمد بن محمد عزان، والاكتفاء بفترة الحبس الاحتياطي التي قضاها المدان بالسجن وهي سنتان وسبعة أشهر كحق عام ومصادرة المضبوطات من مسرح الجريمة استنادا إلى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام المواد (30، 238، 103) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 1994 النافذ وبراءة المتهمين من (2-7) لعدم وجود الأدلة الكافية. 3- بعد أن ثبت لهذه المحكمة قيام المتوفى محد بن محمد عزان بقتل المجني عليها (ن.ق.م) والشروع بقتل زوجها المجني عليه (أ.ع.م) بإصابته بخمس طلقات نارية من مسدس ميكروف رقم 5858 التابع للمتوفى واستنادا إلى تقرير الطبيب الشرعي وتقرير التكنيك الجنائي ومحضر الضبط والمعاينة والقرائن القاطعة الدالة واستنادا إلى أحكام الشرعية الإسلامية الغراء وأحكام المواد (36) إجراءات جزائية و(41، 42 ،67، 103) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 1994 تسقط الدعوى الجزائية في المتوفى بوفاته وقبول الدعوى المدنية في أفعاله بتحمل ورثته نصف الدية الشرعية للمجني علهيا (ن.ق.م) وكذلك ثلث الدية الشرعية كإرش الإصابات التي لحقت بالمجني عليه (أ.ع.م) ومصادرة أداة الجريمة. 4- تأجيل الفصل في مخاسير ونفقات العلاج الطبي للمصاب حتى استخراج الطلقة المستقرة بداخل جسمه ويتقدم بدعوى مستقلة بهذه التكاليف ويتحمل الطرفان مخاسير رفع هذه الدعوى وأتعاب المحاماة باعتبار الكل مداناً. 5- إجازة حق الاستئناف القانوني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم.

وقد تحفظ عضو النيابة العامة بحق الاستئناف وكذلك المحامي المنصب من قبل المحكمة عن أولياء الدم المحامي علي صالح الشاوري الذي سجل تحفظه بحق الاستئناف.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى