الحكم بالسجن والجلد والتغريم لمدان بالاعتداء المسلح على إدارة أمن عسيلان بشبوة

> عسيلان «الأيام» خاص:

> أصدرت محكمة عسيلان الابتدائية في محافظة شبوة صباح أمس الأحد حكمها في القضية الجزائية رقم 7 لسنة 1427هـ المرفوعة من النيابة العامة بعسيلان ضدا على المواطن (ف.م.ي.ح) المتهم بشرب الخمر ورمي القنابل وإطلاق الرصاص على مبنى إدارة أمن عسيلان مما أدى إلى إصابة مدير الأمن وإلحاق الضرر بالأطقم العسكرية وسكن الأفراد وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12/3/2006م.

وقضى منطوق الحكم الذي تلي علنا في الجلسة التي رأسها فضيلة القاضي جلال عبدالله سالم، رئيس المحكمة وبحضور الأخ محمد صالح السلطان، عضو النيابة العامة ومحمد أحمد لفوص، أمين السر، بإدانة المتهم بكافة التهم المنسوبة إليه المرفوعة من النيابة العامة، وحددت المحكمة عقوبة المدان بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ على أن تخصم منها فترة السجن الاحتياطي، والجلد ثمانين جلدة حدا لشربه الخمر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف ريال كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأطقم العسكرية والسكن المتنقل الخاص بقوات الانتشار الأمني مع مصادرة السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وأمرت المحكمة النيابة العامة بإعادة كافة المضبوطات التي ليس لها علاقة بالجريمة إلى أسرة المدان، وكذا إتلاف الوثائق والمطبوعات التي وجدت في منزله المخالفة لاسمه الحقيقي.

وعقب الانتهاء من قراءة الحكم تقدم المدان إلى المحكمة بطلب رسمي باستئناف الحكم.

يذكر أن «الأيام» تناولت حادث إطلاق النار على إدارة أمن عسيلان في حينه، حيث نشرت خبرين الأول بعنوان (انفجارات مدوية بالقرب من مركز الشرطة بعسيلان)، والآخر بعنوان (قنابل وقذائف في انفجارات عسيلان وإصابة مدير الأمن).

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى