محكمة شمال الحديدة تواصل النظر في قضية الأدوية المزورة وتطلب حضور المتهم بشخصه في الجلسة القادمة .. مدير فرع الهيئة العامة للأدوية:في الصفقة التي تم استيرادها دواء منع من منظمة الصحة العالمية كونه يؤدي إلى (تليف الكبد)

> الحديدة «الأيام» منصور عبدالله:

>
النيابة
النيابة
واصلت محكمة شمال الحديدة برئاسة فضيلة القاضي محمد عبدالعليم السروري أمس عقد جلستها الرابعة للنظر في قضية الأدوية غير الصالحة للاستخدام الآدمي المرفوعة ضد شركة الصباري للأدوية.

وحضر جلسة المحكمة كل من القاضي علي سعيد الصامت رئيس النيابة العامة، د.حامد نصر علي الشميري مشرف عام المطارات والموانئ والمنافذ البحرية لمراقبة الأدوية والسموم، المحامي وليد عبدالله المقصعي عن المتهم، المحامي رضوان سعيد العبسي عن شركة (ناتكو)، المحامي حمود محمد القدسي عن شركة (شهاب للأدوية).

وفي بداية جلسة المحكمة تقدمت النيابة بتعقيبها على ما ورد في مذكرة الدفاع المقدمة من محامي المتهم إلى المحكمة في جلستها السابقة والتي طالب فيها بعدم سماع الدعوى المرفوعة من النيابة العامة لتقديم ما يكذبها ولعدم صحة قرار الاتهام على حد قوله.

وأكدت النيابة في تعقيبها على عدد من النقاط وهي:

ـ إن ما أثاره الدفاع من قول بأن النيابة العامة قد وجهت التهمة إلى شخص اعتباري (محلات الصباري) خلافا للمادة (47) من الدستور، فإن ذلك القول مردود عليه، بأن ما أثاره لا يبنى على أساس قانوني سليم بل يتم عن فهم خاطئ لمقتضيات النص المذكور ولا يرتب البطلان أو عدم القبول، ومع ذلك فإن نص المادة (2) الفقرة (8) من قانون الإجراءات الجزائية قد أوضحت المفهوم المغلوط لنص الدستور السالف ذكره.

ـ إن ما ادعاه الدفاع بأن المادة (15) من قانون التموين بحصر المخالفات التموينية بـ13 مخالفة وأن نص الفقرتين (1،4) الذي استندت إليه النيابة العامة لا يتطابق مع أفعال موكله، ولا يتوافر دليله الشرعي عليه.

ـ هناك خرق مادي لتلك القوانين والقرارات من قبل المتهم تمثل في قيامه باستيراد أدوية مزورة ومقلدة، وكذا أدوية محرم تداولها وأخرى منتهية في سوق مجهول، ومعلوم أن القيام بفعل الاستيراد يعد تصرفا، كما أن القضية الجنائية متوفرة لدى المتهم عند إقدامه على استيراد تلك الأدوية، لأنه كان يعلم أنه يستورد دون أن يتطلب استيراده موافقة الهيئة العليا للأدوية، وأن إرادته قد اتجهت إلى استيراد تلك الأدوية المغشوشة والمزورة، وتم إدخالها إلى البلاد بناء على تلك الإرادة المخالفة للقانون.

ـ بالنسبة لما ادعاه الدفاع ببطلان ما استندت إليه النيابة العامة من نصوص القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء برقم 83/99 واستناده إلى القبول بأن القرار المذكور لا ينطبق إلا على الأصناف الدوائية التي يتم إدخالها عن طريق التهريب، فإننا نعقب على ذلك بأن لا صحة لما ادعاه الدفاع، لأن ذلك القرار ينطبق على فعل المتهم المذكور، وغيره من الأفعال طالما أن المادة (268) من قانون الجمارك رقم 14/90 قد عرفت التهريب وبينت مقصوده بأنه (إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافا لأحكام هذا القانون)، كما أن المادة (269) في نفس القانون في فقرتين (11،12) قد اعتبرت تقديم مستندات مخالفة ومزورة بقصد تجاوز أحكام المنع من الاستيراد ومن التخلف من الرسوم، نوعاً من أنواع التهريب الجمركي.

ـ أما ادعاؤه بقوله إن موكله قد استورد تلك الأدوية المسمومة بناء على أوراق رسمية وصحيحة وعن طريق بنك وشركة ملاحية..الخ، فإن ذلك القول مردود عليه أن موكله قد قام باستيراد تلك الأدوية دون الحصول على موافقة صريحة من الجهة المختصة ولا توجد تلك الوثيقة بين الأوراق التي يدعيها ما يشهد بإدخال الدواء المسموم بطريقة صحيحة.

ـ أما ما ادعاه الدفاع زاعما بقوله إن النيابة العامة قد قدمت القضية وليس فيها أي دليل أو شبه دليل أو قرينة تؤكد فساد أو عدم صلاحية استخدام تلك الأدوية فإن ذلك القول مردود عليه بأن النيابة العامة قد اعتمدت عند إحالتها للقضية للمحاكمة على دخول الكمية المذكورة من الأدوية دون ترخيص من الجهة المختصة وتقرير الهيئة العليا الذي أثبت أن بعض هذه الأدوية محرم تداولها والأخرى أدوية مقلدة ومزورة تم تقليدها في معامل تحت الأرض لا شرعية لها ولا حماية.. لذلك فإننا نطلب من عدالة المحكمة الآتي:

1ـ عدم قبول الدفع المقدم من الدفاع لعدم قانونيته.

2ـ عدم الالتفات إلى ما أثاره الدفاع حيال التهم المنسوبة إلى موكله.

3ـ سماع شهادة طبيب الهيئة العليا للأدوية في القضية.

ثم عقب على ما ذكره رئيس النيابة آنفا محامي الدفاع بقوله: «ما ذكره الأخ رئيس النيابة حول المادة (268) من قانون الجمارك التي عرفت التهريب هي إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافا لأحكام القانون، وبعدها المادة (269) فقرة (11،12) فإن ذلك لا ينطبق على الشحنة التي تم استيرادها من موكلي كونها لم تدخل البلاد حتى الآن وتطبيق المصادرة عليها لا يصح لأنها ليست مهربة كون البضاعة تمتلك الوثائق والمستندات التي سبق إرفاقها في حافظة المستندات وهو ما أوضحته مذكرة الهيئة العليا للأدوية الموجهة إلى رئيس النيابة المؤرخة بتاريخ 6/5/2007م، والتي أوضحت حقيقة البضاعة المهربة ومتى يصح إطلاق الوصف عليها وذلك موضح في الفقرة (ج) من المذكرة، ونطلب من المحكمة التقيد بما جاء في صحيفة (الاتهام) لأن الإدانة وهي خلاف للأصل لا يبنى إلا على اليقين والحزم لا على الشك والترجيح».

نماذج من الأدوية المهربة
نماذج من الأدوية المهربة
ثم تحدث د.حامد نصر الشميري، فقال: «أريد أن أوضح لعدالة المحكمة حول مجريات القضية وأن الأدوية التي استوردها أبوبكر الصباري والتي تم الكشف عليها في ميناء جمرك الحديدة وتلك الأدوية لا نستطيع أن نطلق عليها أدوية كونها تفتقر إلى الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في الدواء.

وتلك الأدوية هي مقلدة لشركات مسجلة رسميا لدى الهيئة وتصنع في سويسرا وتايلاند، وذلك من خلال إجراء المعاينة من قبلنا لتلك الأدوية وتبين لنا أن هذه الأدوية تم شراؤها من الشركة المسماة (العالم) مقرها بومباي، مع أن ما هو مكتوب في غلاف العبوة (بيومركا) وهذه الشركة ليس لها علاقة في تصنيع الأدوية.

أما من الناحية الطبية الفنية للدواء فإننا نتمسك بما نصت عليه القوانين واللوائح ورسالة وزير الصحة ومدير عام الأدوية وكذا قرار اللجنة العليا للأدوية.

وعليه فإننا نتقدم لعدالة المحكمة بتسليم قرار اللجنة الفنية الذي يبين حالة هذه الأدوية مرفق بها عدد (34) مرفق».

ثم وجه فضيلة القاضي سؤاله إلى مدير عام فرع الهيئة بقوله:«ما هي الأوضاع المتبعة لديكم في حالة استيراد أدوية؟».. فأجاب مدير عام فرع الهيئة قائلا: «مرفق لكم مستند يوضح ذلك بحافظة المستندات المقدمة لكم في هذه الجلسة».

وسأل القاضي بقوله: «هل الشركة المسماة (العالم) ومقرها بومباي هي من الشركات ذات السمعة العالمية والمسموح باستيراد مبيعاتها من الأدوية؟».. فأجاب مدير فرع الهيئة العامة للأدوية بقوله: «هذه الشركة ليست من الشركات المسموح باستيراد أدوية منها، وهي شركة وهمية وما تقدمه من أدوية غير مطابقة للأدوية العالمية وإن الشركات المسموح باستيراد أدوية منها مسجلة لدينا على سبيل الحصر مرفق رقم (13)».

القاضي: هل تقدم المتهم بطلب ترخيص إليكم أو أحضر لكم صنفا من الأدوية.

مدير عام الفرع: لا.

القاضي: عندما تكتشفون أدوية تم استيرادها بدون ترخيص كيف تتعاملون معها؟

مدير عام فرع الهيئة: نقوم بمصادرتها وإتلافها مباشرة، لأن استيراد الأدوية بدون ترخيص يشكل خطورة لأنها قد تؤدي إلى الوفاة مع العلم أننا وجدنا في الصفقة التي تم استيرادها دواء اسمه (داي بايرون) وهذا الصنف منع استيراده من منظمة الصحة العالمية عام 1976م، كونه يؤدي إلى أضرار جانبية في الكبد والكلى (تليف الكبد)، وهناك تعميم من وزارة الصحة بعدم تداول هذا الصنف وأجزم أنه غير متداول رسميا في السوق كونه محظور تداوله دوليا، أما بقية الأدوية المتضمنة في محضر الجرد فهي مزورة وغير رسمية لشركات رسمية مسجلة لدينا في الهيئة تتبع شركات (ناتكو) و(شهاب) وغيرها وبوجود القوانين التي نصت على مصادرتها وإتلافها فإننا نتمسك بتلك القوانين.

محامي الدفاع: هل قمتم بتحليل الأدوية؟

مدير عام فرع الهيئة: الإجابة موجودة في الوثائق المقدمة للمحكمة.

محامي الدفاع: أطلب من المحكمة إمعان النظر من أن القضية من أساسها مصطنعة وذلك واضح من خلال المرفقات المتضمنة بملف القضية ومذكرة التخاطب مع الهيئة العامة للمقاييس والموجهة إلى مدير عام الجمارك والهيئة العليا للأدوية باطلاعكم عليها ستجدون صحة كلامنا، وكان المفترض على النيابة إرسال تلك العينات المأخوذة من الحاويات إلى المعمل الجنائي تطبيقا لتعليمات النائب العام للجمهورية لكن النيابة خالفت تلك التعليمات وأقحمت نفسها.

جانب من الحضور
جانب من الحضور
محامي شركة (ناتكو): أطلب التدخل عن مؤسسة (ناتكو) بموجب التوكيل الذي أقدمه في الجلسة مرفق صورة منه طبق الأصل بملف القضية مستندا إلى المادة (43) إجراءات جزائية كون موكلي متضرراً نتيجة قيام المتهم الصباري باستيراد صنفين من الدواء هما (لينكوسين، وسارادون) وهذان الصنفان مسجلان باسم الشركة الوطنية للتجارة (ناتكو) وهي لها الحق في استيراد الصنفين مرفق لكم أصل مذكرة الهيئة العليا للإدوية التي تؤكد كلامنا ولأن هذا العمل فيه مخالفة تستوجب العقوبة الجنائية وفقا لنص المادة (42،44) من قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية والمادتين (312) و(210) من قانون العقوبات، ونضع أمام عدالة المحكمة الصنف الأصلي والصنف المضبوط، وأطلب التعويض المناسب وفقا للقانون وإن رأت المحكمة التعدي وإحالة القضية إلى النيابة فلا مانع لدينا.

محامي وكالة (شهاب): أطلب التدخل بموجب التوكيل المقدم إلى المحكمة والمرفق أصله بملف القضية لأن المتهم قام باستيراد 5 أصناف دوائية مسجلة رسميا لدى الهيئة العليا للأدوية باسم موكلنا مؤسسة (شهاب) وإليكم مذكرة مدير عام الهيئة تؤكد كلامنا ونتمسك بالمواد السالفة التي ذكرها زميلنا وأطلب التعويض اللازم والحكم على المتهم بعدم استيراد هذه الأصناف، مرفق لكم مذكرة التدخل مكونة من 3 صفحات وقد أبلغنا بالأمر من الهيئة العامة للأدوية.

رئيس النيابة العامة: نعقب على ما أثاره المحاميان المتدخلان، ذلك أن ما أثاره المحاميان سبق أن تعرضت له النيابة وجعلته من ضمن الوقائع والتهم المسندة للمتهم ونعتبر ما قدمه المحاميان دليل إثبات يعزز ويقوي أدلة الادعاء وكذا طلباتنا بإتلاف الكمية ومعاقبة المتهم بأشد عقوبة مقررة قانونا.

محامي الدفاع: من المعروف أن محور الاتهام هو الجريمة المنسوبة إلى المتهم، ولذلك فإن عبء الإثبات يستوجب على النيابة العامة إثبات جميع أركان الجريمة وإثبات جميع عناصرها حيث إن مبدأ قرينة البراءة يعني أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بأدلة قاطعة جازمة ويجب معاملة المتهم على هذا الأساس، وهذه القرينة ترجع إلى قاعدة أصولية مستمدة من الشريعة الإسلامية وتعتبر دعامة أساسية لحماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وأؤكد على قانون الإجراءات الجزائية في المادة (14) حيث إن النيابة العامة لم تقدم الدليل القاطع والجازم على الإدانة تعين على القاضي ببراءة المتهم وقد أوضحنا سلفا أن الأدلة ليست كاملة وضعيفة وهذا يرجح براءته أكثر من إدانته وما تقدم به الزميلان المتدخلان من طلب التدخل وأن سبب التدخل أن الهيئة أبلغتهم أن هناك أصنافا مشابهة للأصناف المسجلة رسميا لدى الشركات الموكلة فإن إفادة الهيئة العليا للأدوية سبق أن أوضحت في مذكرتها أن الأصناف التي تم استيرادها من قبل موكلي الصباري ليست مسجلة كما أن محضر الجرد يفيد ذلك، وهذا يكفي لرفض طلب التدخل وقد أوضح قانون المرافعات شروطا يجب توافرها في التدخل وأن تكون له علاقة سابقة بأحد طرفي النزاع سواء المدعي أو المدعى عليه وهذا لا يوجد وأطلب من المحكمة الاستجابة لطلباتنا الواردة في عريضة الدفاع وحجز القضية للحكم حيث إنها قد طالت وهي مجرد تهمة عدم حصول على ترخيص.

عقب ذلك تحدث فضيلة القاضي مقررا إحضار المتهم في الجلسة القادمة بشخصه للإجابة عن بعض الاستفسارات وللاستيضاح. كما قرر فضيلة القاضي تمكين محامي الدفاع من تصوير محضر الجلسة مع حافظة المستندات التي قدمها مدير عام فرع الهيئة العليا للأدوية، ورفعت الجلسة للانعقاد يوم 13 يونيو الجاري.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى