الرأي الاستشاري في مشروع اتفاقية تشغيل ميناء الحاويات

> «الأيام» هاني محمود النعيمي:

> مقدمة .. اكتسبت عدن شهرتها التاريخية من أهمية موقع مينائها التجاري، الذي يعتبر أهم المنافذ البحرية لليمن منذ أزمنة موغلة في القدم من خلال خليج السويس غرباً إلى رأس الخليج العربي شرقاً، وكان ذلك المدخل بمثابة حلقة وصل بين قارات العالم القديم مهد حضارة الانسان (آسيا شرقا وافريقيا غربا واوربا شمالا)، ومن خلال ميناء عدن قام اليمنيون القدماء بدور التاجر والوسيط التجاري بين إقليم البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا والعكس، وبذلك صارت عدن القلب النابض لتنشيط حركة التجارة العالمية قديماً، وتردد ذكرها في الكتب المقدسة والمصادر التاريخية الكلاسيكية للرومان واليونان القدماء، وأدركت المملكة المتحدة- بريطانيا- مبكراً أهمية ميناء عدن واستطاعت أن تحتكر حركة التجارة البحرية، فامتد نشاطها التجاري حتى وصل إلى أكبر موانئ العالم.إن موانئ اليمن بموقعها الجغرافي الفريد (خاصة في المنطقة) وبمنشآتها الممتازة تمثل كنزاً لم يحسن استغلاله بعد، كما أن قدرات الموانئ ستعزز بعد ربط البحر الأحمر بالخليج والمحيط من خلال النقل الجوي ويمكن أن تقوم الشركات المساهمة الجديدة بتطوير واستغلال الموانئ والمناطق المحيطة بها وإنشاء إدارة المناطق الحرة على أسس اقتصادية سليمة بعيداً عن التهور في إضاعة هذه الثروة الوطنية.

إن للموانئ في جميع بلاد العالم أهمية كبرى فهي عصب الاقتصاد سواء تصديراً أو استيراداً كما أنها في حالة الحرب تعد أهم مراكز النقل للعتاد والسلاح والجنود.

خلاصة رأينا حول الاتفاقية

إن هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات كان أساس الترسية لتلك العقود هو مبدأ (أسوأ العروض) الذي أدخل الموانئ اليمنية في مصيدة الأداء السيئ من قبل مشغلين يتفننون في تقديم عروض متدنية الأسعار وبشروط مجحفة للفوز بالعقود ومن ثم إيجاد أي وسيلة للتنصل من كثير من الالتزامات لتجنب الخسائر وتحميل أعباء ذلك الحكومة والشعب اليمني.

لقد كان الخلل ولا يزال يكمن في (اختلاف الأهداف) فالدولة ممثلة بالحكومة تهدف إلى تنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني، بينما يهدف المشغل إلى تحقيق أكبر ربح بأسرع وقت ممكن.

وإشارة إلى ما ذكر أعلاه فإن مشروع الاتفاقية احتفظ بأهم السلبيات وهي:

1) الخلل الكامن في اختلاف الأهداف بين الدولة والمشغل فالدولة مماثلة بالحكومة تهدف إلى تنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني، بينما المشغل يهدف لتحقيق أكبر ربح بأسرع فرصة ممكنة وبأقل التكاليف.

2) مدة العقد (35 سنة) لا تعطي جدوى اقتصادية.

3) اعتماد مبدأ أفضل العروض في ترسية العقود وهي في الأساس مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات مما يجعل أهم مرافقنا الاقتصادية تتعرض في كثير من الأحيان إلى مخاطر سوء تقدير المشغلين لنفقاتهم و إيراداتهم.

4) قضية العمالة الأجنبية وإحلالها محل العمالة اليمنية أمر في غاية الخطورة، وإن يمننة الوظائف في هذه المرافق هي من المطالب الأمنية في الموانئ اليمنية قبل أن تكون من المطالب الاقتصادية، وما زال المشغلون الأجانب كثيراً ما يعشقون توظيف الأجانب غير اليمنيين لأسباب معروفة.

من البديهي أن يركز المشغلون جل اهتمامهم على تلك الأنشطة المدرة للإيرادات ويهملون أنشطة غاية في الأهمية لا تجلب إيرادات مباشرة وخلافاً لمتطلبات العقد.

كما أضاف العقد سلبية أخرى بتفويض المشغل باتخاذ قرارات خطيرة دون الرجوع إلى المؤسسات الحكومية العامة مثل قضية استقالة العمال وخفض عددهم، وهو أمر في غاية الخطورة وسبب رئيسي لكثير من معاناة المصدرين والمستوردين في موانئنا وأخيراً على أبنائنا.

رؤيتنا في الجانب القانوني لمشروع الاتفاقية

ومن خلال السرد السابق والبسيط فإننا نود أن نوضح ما يلي:

1) أن مشروع الاتفاقية غير متجانس (من حيث عنصر الاتفاق ومنهجيته) ويناقض بعض مواده الأخرى وهو ما سنبينه لاحقاً، وبحاجة إلى إعادة صياغة.

2) أن الشركة مجهولة الهوية والأصل يفترض أن تبين:

أ) أسماء المساهمين والشركاء العالميين والمحليين وكيفية توزيع الأسهم.

ب) ذمة الشركة المالية.

ج) اسم الشركة الصحيح وموطن إنشائها.

د) جنسية الشركة.

هـ) نوعها هل هي من شركات الأشخاص أو الأموال.

3) يفترض أن يكون أمام لجنة مجلس النواب أصل النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة.

4) ذكر مسألة الاكتتاب وبدئه بعد ثلاث سنوات فإنه يفترض أن يسبقه:

أ- تحرير العقد الابتدائي ونظام الشركة.

ب- الجمعية التأسيسية.

5) كيف لشركة ذات جنسية أجنبية أن تعمل في اليمن نظام الاكتتاب فهل يعني أنها ستنشئ شركة ذات جنسيات متعددة.. والسؤال الذي يثور أمامنا هو:

كيف سيتم صيانة حقوق المواطن اليمني والأجانب عند الاكتتاب؟ وما هي الضوابط بعد انتهاء فترة الاتفاقية بالنسبة لحقوق المكتتبين؟

6) أن الاتفاقية غابت عنها مفاهيم المصطلحات الابتدائية وتجاهلت القوانين اليمنية النافذة مثل قانون العمل وقانون الضرائب والجمارك وقانون المناطق الحرة وقانون الاستثمار.

7) أعطت الشركة لنفسها حق رهن الأصول للحصول على القروض مع أن المشغل ليس إلا منتفعاً والمنتفع ليس له إلا حق الاستعمال والانتفاع، والتصرف هو من حق المالك وحده.

8) أخذت الشركة 25 ? من رسوم الفك والربط وهذا حق سيادي تأخذه سلطات الميناء ولا يجوز التنازل عنه.

9) لم تبين الاتفاقية الحقوق السيادية للدولة وتركت كثيراً منها مبهمة.

10) لم تحدد حقوق اليمنيين المستأجرين لبعض المساحات في الميناء وأيضاً من هم في طريقهم إلى إنشاء المشاريع في ميناء المعلا، إضافة إلى حقوق أصحاب الشركات في منطقة كالتكس المرتبطين بعقود مع الدولة كأصحاب صوامع الغلال.

11) اشترطت الاتفاقية بأن يكون هناك خطة تطويرية، ويفترض أن يكون هناك وصف فني دقيق لخطط توسعة الرصيف والمساحات ويجب أن تكون ملحقة بالاتفاقية على شكل مخطط متكامل.

12) غابت عن الاتفاقية الضمانات الأكيدة في حالة إخلال الشركة بالتزاماتها وكذلك غابت عنها ضمانات التنفيذ.

13) أن القول بأن الشركة يحظر عليها نشر البيانات المالية هو قول يجعلها محل ريبة وشك.

14) عند توسعة الميناء هل ستسحب القيمة الإيجارية بحسب ما هو متفق عليه ابتداءً أم سيزيد بحسب الزيادة.

15) أن الاتفاقية تحمل الحكومة اليمنية كثيراً من الالتزامات منها: تحديد وحجز المساحات وعلى نفقتها، إزالة مرسى وأنابيب تموين الوقود المجاورة، إزالة خزانات الوقود، إزالة صوامع الغلال، تعميق القناة الملاحية وتطهير الميناء من حطام السفن وتوسيع الاستدارة.

إن كل ما ذكر قد يكلف الدولة مبالغ باهظة قد لا تغطيها العائدات المرجوة وبهذا نكون قد طبقنا المثل القائل:

«كأنك يابو زيد ما غزيت».

16) يفترض بيان موقف الشركة من مفهوم تطوير:

أ) العمل وكيفية تصاعده وما هي المدد الزمنية المحددة لذلك، ب) المنطقة الصناعية وكيفية جذب الاستثمارات وما نوعها حتى لا تدخل إلى أراضينا شركات على عداء أو مشبوهة، ج) قرية الشحن، د) تطوير الخدمات، هـ) أحواض السفن، و) كيفية تطوير خدمات المسافرين واستقبال البضائع.

ومن خلال كل ما سبق وحتى لا نؤاخذ فإننا سنناقش بنود الاتفاقية المهمة وهي:

المادة (3): حق الامتياز الممنوح للشركة يحرم الحكومة حق الرقابة، وكيف سيكون للدولة ممارسة ذلك طالما أنها تخلت عنه ومعلوم الجدل في الكونجرس الأمريكي.

المادة (4) فقرة (2): مفهوم القوة القاهرة في القانون واضح، ولكن في مشروع الاتفاقية مبهم حيث أنه يشير إلى: «حالة توقف الميناء لظروف تتعلق بالحكومة» وهل يعني هذا سيقطع فترة سريان العقد وهو أمر ليس من المعقول.. كون الميناء قد تعرض لحرب اقتصادية غير عادية والكل يدرك:

1) افتتاح ميناء جيبوتي بعد بدء العمل في ميناء الحاويات.

2) ضرب السفينة ليمبرج الفرنسية.

3) رفع التأمين رغم أن كثيراً من الموانئ في العالم تتعرض لما تعرض له ميناء عدن.

المادة (5) : فقرة (2) - (أ) تناقض البند (1) حيث تنص على معالجة قضايا العمل، ولكنه يناقض الفقرة (6).

فقرة (ب) تناقض بنود الاتفاقية وتحديداً الفقرة (6) والتي أعطت الحق للمشغل تحديد أجور وتعويضات ومقدمات ورواتب موظفيه بمن فيهم موظفو المحطتين وفصلهم من الخدمة بسبب سوء السلوك وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بالتوظيف والعلاقات البشرية وفق السياسة التي يعتمدها، وهذا مخالف لقانون العمل حيث إنه لا يجوز لرب العمل أن يعمل لنفسه سياسة خاصة به بل يفترض أن يلتزم بالقوانين النافذة في اليمن وهذا ما هو سائد في كل دول العالم.

فقرة (9) ستجعل البطالة في الشوارع، والفقرة (10) ستحمل الدولة أعباء لا طائل لها من حيث تعويض المشغل، والفقرة (11) لم تحدد سقفا معينا للعمالة الأجنبية القادمة من خارج البلد وهل يعني أنها ستحل محل العمالة اليمنية.

المادة (6) :فقرة (1) ألزمت الحكومة اليمنية بأن تنقل للمشغل الحقوق والملكية للأصول والمنشآت وإذا ما كان الأمر كذلك فكيف سيكون تعامل الحكومة مع الالتزامات التي أبرمتها مع الغير في ميناء المعلا.

فقرة (2) - (أ) قررت مراعاة الإهلاك الطبيعي للأصول والمنشآت ولكن لم تحدد الكيفية التي سيتم بواسطتها التقييم والقيمة الدفترية التي سيتم احتسابها.

(ب) قررت أن يدفع المشغل إلى الحكومة قيمة النقل البالغة (34.000.000) دولار، وهنا يثور سؤال ما هي المعايير التي تم اعتمادها مع أن الدولة دفعت مبالغ باهظة لشركة يمنفست مقابل تلك الأصول رغم أن الفترة وجيزة.

فقرة (3) أعطى المشغل لنفسه حق الملك، والأصل يفترض أن يكون منتفعاً وأن يقتصر حقه على الاستعمال والانتفاع دون التصرف فإعطاء قروض على حساب الحكومة اليمنية هو قول لا يقبله العقل ولا المنطق.

المادة (7) :فقرة (2) ضمن المشغل لنفسه حق الخبرة في اختبارات التشغيل وإلزام الحكومة بالإصلاحات، متى سيكون ذلك بعد تملك المشغل؟

فقرة (6) التزام الحكومة بالتعويض للمشغل في أمور مبهمة هو قول في غير محله وسيفتح مجالاً للاجتهاد.

المادة (11):التزمت الحكومة بمساعدة المشغل في الحصول على القروض، والسؤال هنا ما جدوى الاستثمار طالما أن الحكومة هي من ستعمل على البحث عن القروض.

المادة (12):تتحدث عن إجراء مقاصة، من أين سيأتي المشغل بالضمان وهو لم يحدد مركزه المالي؟

المادة (13):ما هي الضمانات التي سيوفرها المشغل بشأن سلامة المباني التي سيقوم بها؟

المادة (20):(1)/1 مجهولة.. ونصها يقول تسمح بالتنازل عنه الحكومة عند انتهاء هذه الاتفاقية مع مراعاة حق التنازل المسبق المقرر للمقرضين.. يعني حق امتياز للمقرضين.. كيف؟

المادة (21) :فقرة (5) تتحدث عن شخص يراقب الإنشاءات، والأصل يفترض أن تكون شركات استشارية في هذا المجال وبموافقة الطرفين ولكن المشغل أراد في المادة (20) فقرة (1) أن يختارهم لنفسه ليسيطر عليهم وإذا ما ظهرت أي عيوب يكون بموجب العقد ملزما للحكومة.

المادة (24) :حددت تعويضات الحكومة بمئة ألف دولار بينما تعويضات المشغل حددت وفقاً لأسس أخرى وهي على أساس:

تعويض الإنهاء المستحق إما بسبب إخلال المشغل أو الحكومة + القيمة المعادلة للأصول+ الدين المستحق+ تكاليف التوقف ويفترض أن تكون قواعد التعويض موحدة للطرفين.

المادة (26) :فقرة 22/(أ) تنص على الالتزام بالقانون البحري الدولي بخصوص البضائع الخطرة واللوائح الصادرة بموجبه ولم يحدد الدور السيادي للدولة.

(ب)الالتزام بالمعاهدة الدولية لمنع التلوث من السفن واللوائح الصادرة بموجبها وما موقف الشركة المشغلة من هيئة الشؤون البحرية اليمنية وقانون التلوث البحري اليمني والقانون البحري اليمني.

المادة (29) :حددت على أن يتم في المستقبل إبرام ترتيبات لتقديم خدمات أمنية مشتركة في محطتي الحاويات بعد إجراء مناقشات واتفاقيات حينما يكون لذلك مقتضى، وهو أمر غير جائز بأن تتنازل الحكومة اليمنية عن هذا الجانب بالذات كونه يتعلق بسيادة الدولة وخاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة والاتفاقية الخاصة بمحاربة الارهاب.

فقرة (7) مشروط توفير القوى الأمنية بحسب رغبة المشغل وهو أمر غير جائز وسبق الإشارة إليه.

المادة (35) :1) حول لوائح الميناء فرقت بين الحاويات المحلية والخارجية.. السؤال كيف؟ ولماذا؟ وألا يعني أن الهدف من هذا هو خلق معايير غير واضحة وإيجاد نوع من الاحتكار.

فقرة (3) تحدد تعيين هيئة مستقلة بموجبها يتم إلزام الحكومة بإحالة الممارسات الخاطئة إلى الهيئة ويفترض ابتداءً أن يبين من هم أعضاء الهيئة وما عددهم وطريقة اختيارهم وما هو القانون الواجب التطبيق، وكيفية الطعن بقراراتهم، أما القول إن تلك القرارات نهائية فسينزع رقابة قضاء الدولة على قرارات الهيئة.

المادة (37) :فقرة (2) الايجار المبين فيه غير مُجدٍ مقابل التزامات الجانب الحكومي المشار إليه سلفاً إلى جانب أنه سيدفع على شكل أقساط (خلال أربعة أقساط).

فقرة (3) الأفضل أن يحدد سعر الإيجار بحسب الأسعار السائدة للموانئ الدولية المجاورة على الأقل.

فقرة (4) علقت التسوية على شرط، والزيادة في الفقرة (5) غير مجدية.

المادة (39):الضمان المصرفي مجهول ويفترض بيانه وما الذي سيشمله.

المادة (40):تحرم الدولة من رسوم قانونية مستحقة، وتمسك المشغل بالمزايا المنصوص عليها في قانون المنطقة الحرة وترك الالتزامات الواردة فيه جانباً.

المادة (47) :تناقض المادة (6) تماماً.

فقرة (4) غير منطقية.

فقرة (6) غير موافقة للسياسة المرجوة من المشغل حول الاقتراض على حساب الميناء مع أن المشغل ليس إلا مستثمراً.

المادة (49) :فقرة(ب) مبهمة حول أي دين فيما عدا الدين المتكبد بموجب مستندات التمويل.

فقرة 2 (أ) المشغل سيظل يمتلك مصادر تمويل كافية لتنفيذ التزاماته كيف يمكن له ذلك بينما سيكون عمله مبنيا على قروض وعلى حساب المشروع دون أي ضمانات كافية من جانب المشغل.

المادة (51) :فقرة (1) بند (أ) نصت على الإنهاء من قبل المشغل عند حدوث إخلال من قبل الحكومة ما هو ذلك؟ يفترض أن يكون لهذا ضوابط وحتى لا يترك الحبل على الغارب.

المادة (52) :فقرة 3 لا توافق مفهوم الرهن ولا يكفى إشعار الحكومة إذا ما تم رهن الأصول.

المادة (54) :فقرة (أ) أقرت الحكومة بمسؤوليتها عن تسديد التعويضات عند الإخلال أو الانتهاء وحدد المشغل المعايير، بينما الحكومة تنازلت عن حقها عندما يكون الإنهاء راجعاً للمشغل.

المادة (55):فقرة 1 حددت الحكومة بشرائها لأصول المشغل على أساس القيمة المعادلة وبالمقابل وافقت على بيع أصولها بمبلغ ثابت (35.000.000) دولار (راجع المادة 6 فقرة ب) السؤال لماذا تنازلت الحكومة، ولماذا لا تكون المعاملة بالمثل؟

المادة (57) :1 - يتحدث عن محكمين أو مقيم بحسب المواد 44 أو 54 يفترض الاتفاق على المقيم أو التحكيم ويفترض تحديد ذلك مسبقاً وكيفية الاختيار، ومعلوم أن التحكيم لا يكون إلا عندما يكون فصلاً في المنازعات.

المادة (58) :فقرة (1) ما المقصود بحقوق الملكية الفكرية، ولم يبين في أي مجال.

المادة (59) :من هي السلطة القانونية المختصة مع أن قانون العمل حدد اللجنة التحكيمية باعتبارها مختصة بنظر المنازعات العمالية.

المادة (60) :إن طريقة حل النزاع وفقاً لغرفة التجارة الدولية فيه ظلم وقد سبق أن أثبتت تلك الغرفة موقفها من القضايا اليمنية والعربية، بالإضافة إلى أن نظام غرفة التجارة الدولية لا يجدي اليمن نفعاً ولم يحدد القانون الواجب التطبيق جانب التكاليف الباهظة لنفقات التقاضي أمامها.

المادة (61):التخلي عن الحصانة أمر خطير جداً والتنفيذ على كل أموال اليمن أينما وجدت هو أخطر ما في الأمر، وبالمقابل لا يوجد ضمانات للتنفيذ في مواجهة المشغل.

المادة (62):بشأن حقوق المقرضين تنسف ما قبلها وتقحم الحكومة في التزامات القروض.وبناء عليه أقترح أن يتم دراسة الاتفاقية من كل جوانبها، وعلى أن يتم تشكيل لجنة قانونية - اقتصادية - محاسبين قانونيين حتى تعكس رؤيا واضحة لما يستوجب تعديله شريطة أولا: تحديد هوية الشركة المشغلة وما سبق الإشارة إليه، ودون ذلك من الصعب الموافقة على هذه الاتفاقية.

? مستشار قانوني

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى