محكمة شمال الحديدة تستمع إلى أقوال المتهم بقتل عارف الزريقي داخل شقته

> الحديدة «الأيام» خاص:

>
عقدت محكمة شمال الحديدة برئاسة فضيلة القاضي محمد عبدالعليم السروري، جلسة أمس للنظر في القضية رقم 136/ 2007م جرائم جسيمة، المرفوعة ضد المتهم محمد أمين عبده قاسم المخلافي (21 عاما)، لقتله عارف الزريقي.

وحضر الجلسة عضو النيابة عبدالسلام المقطري، وأولياء الدم ومحاميهم حمود القدسي، ومحامي المتهم المحامي عبدالحق المغربي.

وفي بداية الجلسة تلي قرار الاتهام على المتهم بوجود محاميه.. وجاء في صحيفة الاتهام:

«تتهم النيابة العامة محمد أمين عبده قاسم المخلافي (21 سنة)، ميكانيك مقيم بتعز بير باشا المحبوس احتياطياً بأنه في ليلة 2007/5/9م، بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة الشمال:

أولا: وهو مسلم بالغ عاقل شرب خمراً دون إكراه أو شبهة محتملة وعلى النحو المبين في الأوراق.

ثانياً: قتل عمداً وعدواناً مسلماً معصوم الدم حياً هو المجني عليه عارف أحمد محمد الزريقي، بأن طعنه بآلة حادة (جنبيته) عدة طعنات وضربه بمطرقة حديد قاصداً من ذلك قتله وإحداث به الإصابات التي أودت بحياته في الحال تلا ذلك الفعل أخذ تليفونه النقال وما بحوزته من نقود وفوطة بقصد تملكها وعلى النحو المبين في تقرير الطبيب الشرعي.

الأمر المعاقب عليه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة (234 فقرات 301،282، 283، 300) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.

لذلك وعملاً بنص المادة (221) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لعام 94م بشأن الإجراءات الجزائية تقدم النيابة العامة المتهم سالف الذكر إلى محكمة الشمال وتطلب محاكمته والحكم عليه بأقصى العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً».

وفي رده على ما ورد في صحيفة الاتهام، أفاد المتهم بالنسبة لشرب الخمر، فقد شرب الخمرة تحت تأثير الضرب والإكراه من قبل المجني عليه وذلك في الحادية عشرة والنصف مساء، وعن سبب وجوده في شقة المجني عليه أفاد المتهم بأنهما صديقين منذ عام 2004م «وقد تعودنا زيارته والإقامة معه كلما تواجدنا في الحديدة، وكان بيننا كل خير، إلا في هذه المرة فبعد أن أجبرني على تناول الخمر طلب مني أن أمارس معه اللواط ويمارس معي، إلا أنني رفضت وهددني بالفضيحة وأخبرني أثناء السكر أنه سبق الفعل معي عندما وضع لي حبوب في العصير، فانزعجت حينها وثارت مشاعري وقام المجني عليه يريد اغتصابي، فأخذت جنبيتي وطعنته في الرقبة ثلاث طعنات وطعنات أخرى في أجزاء جسمه وفارق الحياة في تلك اللحظة، وكان المجني عليه يحاول أن يقاوم لكنه عجز، وكان قد تهيأ للنوم مخلوس الثياب عدا المعوز».

واستدرك المتهم قائلاً: «إن المجني عليه أثناء تعرضه للطعن حاول الإمساك بمطرقة ليدافع عن نفسه إلا أنني تمكنت من أخذها منه وضربته بعصا المطرقة في يده».

وقام القاضي بعرض مطرقة على المتهم، باعتبارها أداة للجريمة فتعرف عليها المتهم، ثم سأله القاضي عن سبب انكسار عصا المطرقة، فقال المتهم إنها انكسرت بتأثير الضربة، وأن عليها آثار دماء، وأن المطرقة تابعة للمجني عليه كانت موجودة في الشقة، وعند الانتهاء قمت بأخذ التلفون السيار التابع للمجني عليه (N70) لأن لي مستحقات في ذمته.

وعرض القاضي على المتهم جهاز التلفون المضبوط، فقال: «نعم إنه التليفون نفسه، ثم قمت بفتح الباب الخارجي للشقة التي كانت مغلقة من الداخل بالكالون وانطلقت متجهاً إلى محافظ تعز ووصلت الساعة الثامنة صباحاً وبعد ثلاثة أسابيع من إقامتي في تعز تم إلقاء القبض علي وأوصلوني إلى محافظة الحديدة ولا أدري ما السبب».

وتحدث وكيل النيابة فقال:«ما أثاره المتهم من أن المجني عليه كان يريد ممارسة اللواط معه، فإن ذلك المزعوم لا أساس له من الصحة فإن المتهم أقر بأقواله في محاضر جمع الاستدلالات بأن المجني عليه (كان نائماً بجواري وقمت بطعنه في الرقبة وأن المجني عليه لم يسمعه أحد من الجيران وأخذت المطرقة وأمسكتها من رأس الحديد وضربته باليد الخشبية وقمت بطعنه في بطنه بالجنبية ثم طعنه في منطقة الصدر..الخ)». وبعد سماع المتهم لهذه الأقوال أفاد بأن له رداً سيقدمه عبر محاميه وأن البصمة هي بصمته.

ثم قامت المحكمة بتلاوة الاعترافات المنسوبة للمتهم في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2007/5/30م، والتي لا تخرج عن ما دون في محضر تحقيق النيابة آنف الذكر، وبعد سماع المتهم هذه الأقوال أيضاً احتفظ بحق الرد عن طريق المحامي.

وعقب ذلك تحدث محامي أولياء الدم، فقال: «أقدم دعوى بالحق الخاص مكونة من صفحتين أرفقها بملف القضية وأطالب الحكم على المتهم بالإعدام قصاصاً والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمجني عليه والأتعاب والمخاسير».

أما محامي الدفاع فقد تحدث بقوله: «إن الواقعة لا تتحقق فيها شروط القصد الجنائي وهو البين من ظروف الواقعة وأهم ظرف فيها هو زوال العقل بشرب الخمر، ولذلك وطالما أن موكلي معترف بشرب الخمر أطلب توقيع عقوبة شرب الخمر على موكلي قبل الدخول في موضوع واقعة القتل وأطلب صورة من الملف لتقديم رد مكتوب كما أنوه لعدالة المحكمة بأننا نطلب إحالة المتهم لتحديد سن المسئولية كون عمره 17 عاماً تقريباً».

وتحدث وكيل النيابة عقب ذلك فقال: «أعقب على ما أثاره المتهم بأنه شرب الخمرة بالإكراه فالثابت من إصراره أنه شرب الخمر عن علم واختيار ودون إكراه أو ضرورة محتملة حسب ما هو ثابت في إقراره في محضر تحقيقات النيابة وبذلك فإن هذه الواقعة تعتبر ظرفاً مشدداً كونها تحت تأثير سكر وهي جريمة قتل عمد وارتكاب جريمة السرقة اللاحقة وتلك الأفعال ينطبق عليها نص المادة (234) بجميع فقراتها وهي كانت الدافع لارتكاب جريمة القتل العمد، وبشأن القصد الجنائي نترك استخلاصه للمحكمة رغم أنه متوفر ويتحقق.

أما بالنسبة لسن المتهم فالذي حدده محامي المتهم بسبعة عشر عاماً فإن الواقع يكذب ذلك حيث إن المتهم الماثل أمامكم قد بلغ سن 21 عاماً حسب إقراره في البحث الجنائي والنيابة وملامح جسمه الظاهرة تشير إلى أن سنه أكثر من ذلك».

وفي نهاية الجلسة قرر فضيلة القاضي السروري تمكين محامي الدفاع من تصوير ملف القضية وإعداد الرد، كما قرر إحالة المتهم إلى الطبيب المختص لتحديد السن قطعاً للشك ولزيادة في الاطمئنان، وأعلن تأجيل الجلسة إلى يوم 2007/8/1م.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى