مشروع قانون السلطة القضائية (2-2)

> «الأيام» متابعات:

> (الفصل الرابع) ..(حصانة أعضاء السلطة القضائية) ..مادة (94) القضاة غير قابلين للعزل من مناصبهم إلا إذا كان العزل عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (95): لا يجوز إعادة تعيين قضاة المحكمة العليا في وظائف و مناصب قضائية أدنى حتى مع الاحتفاظ لهم بمزايا وحقوق الدرجة أو الوظيفة التي كانوا يشغلونها باستثناء كل من يختار أو ينتخب للرئاسة أو لعضوية مجلس القضاء الأعلى أو من ينتدب لعمل مرتبط بالعمل القضائي فيعودون لوظائفهم بعد انتهاء فترات عملهم في تلك الوظائف.

لا يترتب على التعيين في المحكمة العليا أو ديوان النائب العام أو الترقية للدرجة أعلى حرمان عضو السلطة القضائية من المزايا التي كان يتمتع بها في درجته أو وظيفته السابقة.

لا يترتب على تعيين عضو السلطة القضائية في مجلس القضاء الأعلى أو انتدابه لعمل قضائي أو قانوني بموافقة مجلس القضاء الأعلى حرمانه من الترقيات المستحقة له .

مادة (96) في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على عضو السلطة القضائية أو تفتيشه أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن كتابي من مجلس القضاء الأعلى ويجب على النائب العام في حالة القبض على عضو السلطة القضائية أو حبسه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان.

مادة (97) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أعضاء السلطة القضائية إلا بإذن كتابي من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى المحاكمة مع مراعاة كفالة حقوق الدفاع وتيسير التقاضي.

مادة (98)مع عدم الإخلال بما لأعضاء السلطة القضائية من استقلال فيما يصدر عنهم من قرارات وأحكام يكون الإشراف عليهم وفقا للوائح الإدارية والمالية والتنظيمية كالتالي:

‌أ- يكون لرئيس المحكمة العليا حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع دوائر المحكمة العليا وللنائب العام ذات الصلاحية بالنسبة للنيابات الاستئنافية والابتدائية.

‌ب- لرئيس محكمة الاستئناف حق الإشراف المالي والإداري والتنظيمي على محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية الكائنة في نطاق اختصاصها ويكون لرئيس النيابة ذات الصلاحية بالنسبة لنيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاصها.

‌ج- لرئيس المحكمة الابتدائية حق الإشراف المالي والإداري والتنظيمي على قضاة وأعمال المحكمة التي يرأسها ويكون لوكيل النيابة الابتدائية ذات الصلاحية بالنسبة لأعضاء النيابة العاملين في نطاق اختصاصه.

وفي كل الأحوال لا يجوز تفسير هذا النص أو تطبيقه بما يؤدي للتدخل في الوظيفة القضائية لأعضاء السلطة القضائية.

مادة (99) لرئيس هيئة التفتيش القضائي حق تنبيه أعضاء السلطة القضائية إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم ومقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم وللنائب العام ذات الصلاحية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وفي حالة التنبيه الكتابي يكون للقاضي حق الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالتنبيه وذلك إلى مصدره فإذا لم يقبل اعتراضه جاز له التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى خلال ثلاثين يوماً وللمجلس أن يجري تحقيقاً في الواقعة محل التنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال المتظلم وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن وذلك خلال ستين يوماً ويبلغ قرار المجلس إلى هيئة التفتيش القضائي أو النائب العام حسب الأحوال.

مادة (100) لرئيس محكمة الاستئناف في حدود صلاحياته الإشرافية والإدارية حق تنبيه القضاة في نطاق اختصاصه شفاهة أو كتابة لما يقع منهم بالمخالفة لواجبات ومقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ولرئيس النيابة ذات الصلاحية بالنسبة لأعضاء النيابة التابعين له وفي حالة التنبيه الكتابي تبلغ صورة منه إلى هيئة التفتيش القضائي وللقاضي حق الاعتراض على التنبيه الكتابي إلى رئيس هيئة التفتيش وذلك خلال خمسة عشر يوماً من خلال تاريخ إعلانه بالتنبيه وله أن يجري تحقيقاً في المخالفة محل التنبيه خلال ثلاثين يوماً بعد سماع أقوال المعترض ويتخذ بشأنه ما يراه وفي حالة تأييد التنبيه يكون للمعترض حق التظلم وفق أحكام المادة السابقة .

مادة (101)إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه الكتابي نهائياً رفعت الدعوى التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (102)لا يجوز لهيئة التفتيش أو غيرها من الهيئات القضائية التحقيق مع عضو السلطة القضائية بشأن قضية ما أثناء نظرها وقبل الفصل فيها من قبله واستنفاد ولايته في نظرها, ولا يجوز توجيه أية أوامر أو توجيهات كتابة أو شفاهة أثناء نظرها ويعتبر مخالفة ذلك تدخل في الوظيفة القضائية وتقتصر إجراءات التفتيش أو التنبيه لعضو السلطة القضائية أثناء نظره القضية على مراقبة إجراءاته القانونية ومسلكه ومدى التزامه بآداب التقاضي وقواعد الانضباط القضائي.

(الفصل الخامس)

(في التفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية)

الفرع الأول:-

(هيئة التفتيش القضائي)

مادة (103)تنشأ هيئة للتفتيش القضائي على أعمال أعضاء السلطة القضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى وتكون لها ميزانية مستقلة في إطار موازنة السلطة القضائية وتؤلف من رئيس ونائبين أحدهما لشئون المحاكم والآخر لشئون النيابات ممن لا تقل درجاتهم عن قاضي محكمة عليا أو محام عام (أ) وعدد كاف من الوكلاء والأعضاء ينتدبون من بين أعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجاتهم عن قاضي استئناف أو رئيس نيابة عامة (أ) من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة وأن يكونوا من أقدم أعضاء السلطة القضائية تعيينا ومارسوا أعمالاً قضائية قبل تعيينهم لمدة لا تقل عن سنتين ويصدر بندبهم قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس ويكون الندب لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد .

مادة (104)تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي:

‌أ- التفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية وجمع البيانات والوثائق التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم وإعداد البيانات اللازمة عنهم لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في حركة الترقيات والتنقلات.

‌ب- تلقي الشكاوي والبلاغات التي تقدم ضد أعضاء السلطة القضائية والتصرف فيها وفقاً للقانون , وتكفل هيئة التفتيش وضع آليات تكفل تلقي الشكاوى والبلاغات بيسر وسهولة واعتبار ما ينشر في وسائل الإعلام من ضمنها .

‌ج- مراقبة سير العمل في المحاكم والنيابات على اختلاف درجاتها وتقديم ما تراه من مقترحات لمجلس القضاء الأعلى.

‌د- أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (105)يكون تقدير كفاءة عضو السلطة القضائية بإحدى الدرجات التالية: «كفؤ، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط» ويجب أن يتم التفتيش مرة على الأقل كل سنة ويجوز أن يكون مفاجئاً في أي وقت، ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش ويخطر عضو السلطة القضائية المعني به خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإيداع وعلى الهيئة إرسال نسخة منه لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

مادة (106)يجب على هيئة التفتيش القضائي إحاطة عضو السلطة القضائية كتابياً علماً بكل ما يلاحظ عليه.

مادة (107)تعد هيئة التفتيش القضائي ملفاً سرياً لكل عضو من أعضاء السلطة القضائية على حدة تودع به جميع الأوراق المتعلقة به ولا يجوز إيداع أية أوراق أخرى بهذا الملف تتضمن مأخذاًَ عليه دون إطلاعه وتمكينه من الرد عليه وحفظ ذلك الرد ولا يجوز لغير العضو صاحب الشأن ومجلس القضاء الأعلى الاطلاع على هذا الملف والحصول على صورة منه تحت التوقيع بعد التأشير عليها بما يفيد أنها الصورة المسلمة للعضو.

مادة (108)يخطر رئيس هيئة التفتيش القضائي كتابياً من قدرت درجة كفاءته بمتوسط فما دون من أعضاء السلطة القضائية وذلك بمجرد انتهاء الهيئة من تقدير كفاءته، كما يقوم رئيس الهيئة بالإخطار كتابياً لمن حل دورهم في الترقية من أعضاء السلطة القضائية ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقدير الكفاءة وذلك قبل ستين يوماً من عرضها على مجلس القضاء الأعلى.

مادة (109) يصدر مجلس القضاء الأعلى لائحة التفتيش القضائي بعد إقرارها من الجمعية العمومية للمحكمة العليا كما يتم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية .

مادة (110)الجمعية العليا للمحكمة العليا هي الهيئة القضائية المعنية بإقرار تعديل لائحة التفتيش القضائي ومراقبة مدى سلامة تطبيقها.

( الفرع الثاني )

( التظلــــــم )

مادة (111):

‌أ- يكون لعضو السلطة القضائية الذي أبلغ بتقدير كفاءة بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وكذا من لم تشمله الترقية الحق في التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.

‌ب- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى هيئة التفتيش القضائي وعلى رئيس الهيئة إرسال التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ استلام التظلم وقيد التظلم في سجل خاص بالتظلمات ومنح المتظلم ما يفيد استلام التظلمات وأية مستندات ترفق به.

مادة (112)يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم بعد سماع أقوال المتظلم والاطلاع على الأوراق ويصدر قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه و قبل إجراء الترقيات أو التنقلات ويكون قرار المجلس في التظلم نهائياً ويخطر به صاحب الشأن وذلك بكتاب مسجل ويستحق المتظلم ترقيته إذا لم يبت المجلس في التظلم خلال الأجل المحدد آنفاً.

مادة (113) إذا أقر مجلس القضاء الأعلى تقرير هيئة التفتيش القضائي بتقدير كفاءة العضو بتقدير أقل من المتوسط تعين الاستغناء عنه أو إحالته إلى عمل غير قضائي أما إذا حصل على تقدير كفؤ أو فوق المتوسط استحق الترقية فإذا حصل على تقدير متوسط وجب إعادة التفتيش على أعماله خلال ستة أشهر .

مادة (114)تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء السلطة القضائية بإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان الطلب منصباً على عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص الدائرة الإدارية دون غيرها بالفصل في الطلبات بالتعويض عن تلك القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء السلطة القضائية أو لورثتهم ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه .

مادة (115)يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم وموضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بأسباب الطلب ويعين رئيس الدائرة أحد قضاتها في تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى وبعد تحضير الدعوى يحيلها القاضي المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوع العريضة ولا تحصل رسوم عن هذا الطلب.

مادة (116) يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه أحد أعضاء السلطة القضائية من غير قضاة المحكمة العليا أو محام مرخص له بالترافع أمام المحكمة العليا وفيما عدا ما نص عليه في المادة السابقة يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية وإعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. وتفصل الدائرة في هذا بعد أن يتلو القاضي المعين للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليه وتحضير نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون أن يبدي رأياً فيها وبعد سماع أقوال الطالب والنيابة العامة على أن تكون آخر من يتكلم ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن أمام أي جهة أخرى , وتنظر الدعوى ويصدر الحكم فيها في جلسة علنية.

مادة (117) يكون قرار الدائرة الإدارية برفض طلب عضو السلطة القضائية بإلغاء قرار هيئة التفتيش بتقدير كفاءة عضو السلطة القضائية بتقدير أقل من المتوسط قابلا للطعن فيه أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولا يشارك في مداولاتها من كان له رأي مسبق في موضوع الطعن أو قامت به إحدى حالات التنحي المنصوص عليها في القانون ويتم البت في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه.

(الباب الخامس)

الفصل الأول

(مجلس القضاء الأعلى)

مادة (118)مجلس القضاء الأعلى هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للسلطة القضائية يعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للسلطة القضائية وأعضائها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة واللوائح التنظيمية التي يقوم بإصدارها.

مادة (119)يشكل مجلس القضاء الأعلى كما يلي:-

1- رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسا

2- رئيس المحكمة العليا نائبا

3- النائب العام عضواً

4- رئيس هيئة التفتيش القضائي عضواً

5- المحامي العام الأول عضواً

6- عميد المعهد العالي للقضاء عضواً

7- رئيس المنتدى القضائي عضوا

8- نقيب المحامين عضوا

9- اربعة ممثلين عن المنتدى القضائي أعضاء

10- ممثلين عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا عضوين

11- ممثل للجمعية العمومية بديوان النائب العام عضواً

مادة (120) يتم اختيار كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي والمحامي العام الأول من قبل مجلس النواب من بين قائمة تضم ثلاثين عضوا من أقدم أعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا أو محام عام(أ) وتدرجوا في الوظائف القضائية ومارسوا عملا قضائيا لمدة متصلة قبل ترشيحهم لا تقل عن أربع سنوات ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

مادة (121)يقوم مجلس النواب بإعلان قائمة المرشحين لشغل الوظائف العليا في السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة وتشكيل لجنة لفحص البيانات وتلقي البلاغات والاعتراضات والشكاوى بشأنها والتحقيق فيها وتقديم تقرير لمجلس النواب مع مقترح بمعايير المفاضلة بين المرشحين وطريقة و إجراءات الاختيار خلال 30 يوما.

مادة (122)تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب أسماء الفائزين لشغل الوظائف العليا للسلطة القضائية ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على نتيجة التصويت بمجلس النواب.

مادة (123) يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى التحضير والإشراف لعقد اجتماعات الجمعية العامة للمحكمة العليا وديوان مكتب النائب العام والجمعية العمومية للمنتدى القضائي لانتخاب ممثليها لعضوية مجلس القضاء الأعلى.

مادة (124)يصدر قرار رئيس الجمهورية خلال أسبوع من تاريخ إعلان رئيس مجلس القضاء الأعلى نتائج انتخابات الجمعيات العمومية للمحكمة العليا وديوان مكتب النائب العام والمنتدى القضائي

مادة (125) يحلف رئيس مجلس القضاء الأعلى و رئيس المحكمة العليا والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي والمحامي العام الأول اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية ويحلف بقية أعضاء السلطة القضائية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى بحضور أعضائه.

مادة (126):

‌أ- يجتمع مجلس القضاء الأعلى في مواعيد دورية مرتين كل شهر على الأقل برئاسة رئيس المجلس.

‌ب- يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتكون جميع مداولاته سرية ويصدر قراراته بالأغلبية وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

‌ج- في حالة رفض الرئيس أو من يقوم مقامه دعوة مجلس القضاء الأعلى للاجتماع فتوجه الدعوة من قبل أقدم أعضاء المجلس تعيينا في القضاء من الموقعين على طلب دعوة المجلس للانعقاد وينعقد الاجتماع برئاسته ما لم يحضر جلسة الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى أو من ينوبه.

مادة (127)تنتهي مدة العضوية بمجلس القضاء الأعلى اذا توافرت إحدى الحالات الآتية:

الاستقالة،

الإحالة للتقاعد.

الوفاة.

العزل.

انتهاء فترة ولايته أو تمثيله.

مادة (128)لا يجوز أن تزيد مدة عضوية ممثلي الجمعيات العامة والعمومية في مجلس القضاء الأعلى باستثناء نقيب المحامين ورئيس المنتدى القضائي عن سنتين لمرة واحده غير قابلة للتمديد أو التجديد.

مادة (129)يتكون مجلس القضاء الأعلى من الأجهزة الرئيسية التالية:-

1- رئاسة المجلس.

2- أعضاء المجلس.

3- القطاعات المتخصصة.

4- الأمانة العامة.

مادة (130)تشكل القطاعات والهيئات المتخصصة لمجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:

1- هيئة التفتيش القضائي.

2- هيئة الشئون القضائية والفنية.

3- قطاع الشئون المالية والإدارية.

4- قطاع التأهيل والتدريب والتخطيط.

مادة (131)يعين رؤساء الهيئات والقطاعات ووكلاؤها بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس من بين أعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا أو محام عام (أ) ومارسوا وظائف قضائية ميدانية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التعيين.

مادة (132)تتولى الهيئات والقطاعات المتخصصة المشار إليها في المادة (130) الاختصاصات والمهام التنفيذية المناطة بالمجلس كل فيما يخصه طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و في ضوء الأسس والمعايير التالية:-

1- تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات الأساسية لكل قطاع.

2- تحديد الهيكل التنظيمي للقطاعات بوضوح ومرونة بما في ذلك التقسيمات الرئيسية لكل قطاع وتحديد اختصاصاتها في نطاقه.

3- تحديد صلاحيات رئيس القطاع ووكلائه والإدارات التابعة للقطاع وهيكلها التنظيمي بشكل تحدد فيه المسئوليات ويحول دون الازدواجية أو التداخل في المهام والاختصاصات وتحديد العلاقة القانونية والإشرافية بين القطاعات والإدارات المعنية في الجهات القضائية من محاكم ونيابات والأجهزة المعاونة.

4- تفويض السلطة من الأعلى إلى الأدنى والالتزام بمبدأ مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ.

5- تنظيم شئون العمل في كافة أجهزة السلطة القضائية وهيئاتها في صورة اتجاهات وأهداف للكوادر المتخصصة قضائياً وإدارياً وفنياً.

6- إعداد وتنفيذ السياسة العامة في مجال الخدمة القضائية والإدارية وشئون الموظفين وتنظيم كافة الأعمال الإدارية لأجهزة مجلس القضاء والهيئات القضائية والإشراف على رعايتهم من حيث الأجور والعلاوات والترقيات.

7- الإشراف والرقابة والتفتيش بشقيه الدوري والمفاجئ قضائياً ومالياً وإدارياً على أعمال السلطة القضائية وكوادرها الإدارية.

8- وضع المناهج والبرامج الدراسية والتأهيلية والتدريبية للمعهد العالي للقضاء بما يكفل تأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية و موظفي الأجهزة المعاونة.

9- التخطيط والتنفيذ لتشييد مباني المحاكم والنيابات وتوفير مستلزماتها بما يكفل تمكين أعضاء السلطة القضائية من أداء مهامهم.

10- تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها من خلال وضع نظام خاص للتقاعد والضمان الاجتماعي والصحي وتوفيق أوضاعهم التقاعدية على ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (133)يكون لمجلس القضاء الأعلى أمانة عامة تتولى تنظيم وإعداد جداول أعمال جلساته والدعوة لاجتماعات وتدوين محاضره وإبلاغ الجهات المختصة بقراراته.

مادة (134)تبلغ قرارات المجلس عن طريق الأمين العام لرئيس المحكمة العليا والنائب العام وكل من يلزم تبليغه بها وتنشر في الجريدة الرسمية.

(الفصل الثاني)

(صلاحيات مجلس القضاء الأعلى)

مادة (135)يمارس مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات والصلاحيات التالية:-

‌أ- وضع وإقرار السياسة العامة للسلطة القضائية.

‌ب- إعداد مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية ووضع وتعديل للوائح التنظيمية المتعلقة بهيئاتها وإصدار القرارات والتعليمات المنفذة لها.

‌ج- دراسة وإقرار الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير وتحديث القضاء.

‌د- دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإرسالها إلى مجلس النواب رقما واحدا لإدراجها في الموازنة العامة للدولة.

‌ه- مناقشة وإقرار الحساب الختامي السنوي للسلطة القضائية وإحالته إلى الجهة المختصة في الدولة.

‌و- دراسة وإقرار قواعد إعداد موازنة السلطة القضائية وقواعد تنفيذها وتوزيعها على هيئات السلطة القضائية والأجهزة المعاونة لها وإصدارها بقرار من المجلس.

‌ز- النظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة ومحاسبة وعزل وتقاعد أعضاء السلطة القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون.

‌ح- النظر والبت في تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون.

‌ط- النظر في نتائج التفتيش على أعمال رؤساء وقضاة وأعضاء المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية والنظر في تقديرات كفاءتهم والبت فيها وفقاً للقانون.

‌ي- أية اختصاصات أخرى وفقاً للقانون.

مادة (136)يستقل مجلس القضاء بوضع ميزانية السلطة القضائية وإعلانها رقما واحد وفي كل الأحوال يجب أن لا تقل ميزانية السلطة القضائية عن 10% من الموازنة العامة للجمهورية اليمنية.

مادة (137)يكون لمجلس القضاء الأعلى ذات الصلاحيات المقررة في القوانين واللوائح والأنظمة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بموازنة السلطة القضائية وشئونها الإدارية والرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنظيمية.

مادة (138)تورد جميع الرسوم والغرامات التي يقضى بها والكفالات التي يحكم بمصادرتها لحساب مجلس القضاء الأعلى كما يتولى التصرف في المنح والقروض التي تخصص للقضاء.

مادة (139)يصدر مجلس القضاء الأعلى اللوائح التنفيذية والتنظيمية ويحدد فيها مهام واختصاصات أجهزته الرئيسية والإدارات التابعة لها وتنشر قرارات المجلس في الجريدة الرسمية.

مادة (140)يمارس رئيس المجلس فيما يخص شئون موظفي السلطة القضائية وأعوان القضاء ذات الصلاحيات المخولة قانوناً لرئيس الوزراء.

مادة (141)يكون لمجلس القضاء الأعلى أميناً عاماً ونائبين للشئون المالية والإدارية يتم ندبهم لمدة سنتين قابلة للتمديد لمدة مماثلة من بين أعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا أو محام عام (أ) بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس ويناط بهم مسئولية تسيير وإدارة النشاط اليومي للجهاز التنفيذي للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مهام الأمانة العامة واختصاصاتها الأخرى , كما يجوز أن يعينوا من غير أعضاء السلطة القضائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة سنة واحدة بناء على قرار مسبب من مجلس القضاء ممن لهم خبرة في تلك المجالات مدة لا تقل عن عشر سنوات ويحملون مؤهلا أكاديميا و عبر مسابقة عامة وعلنية وفي كل الأحوال يجب أن لا يعين في تلك الوظائف من تربطه علاقة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بأي من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى. .

مادة (142)لمجلس القضاء الأعلى أن يطلب ما يراه ضرورياً من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها وله أن يطلب حضور من يرى الاستماع إليه.

مادة (143)يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.

(الفصل الثالث)

(في محاسبة أعضاء السلطة القضائية)

مادة (144)يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بتأديب ومحاسبة أعضاء السلطة القضائية عند إخلالهم بواجبات وظائفهم وله أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من سبعة قضاة برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا وعضوية كل من رئيسي الدائرة الجزائية والمدنية بالمحكمة العليا ورئيس نيابة النقض وممثل منتخب من المنتدى القضائي ممن لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا أو محام عام (أ) ويصدر بتعيينهم قرار في بداية كل سنة من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على موافقة المجلس ويجب البت في الدعوى التأديبية خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (145)يعد بصفة خاصة إخلالاً بواجبات الوظيفة القضائية ما يلي:-

‌أ- ارتكاب عضو السلطة القضائية جريمة جنائية بسبب وظيفته أو بمناسبتها أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو ثبوت تحيزه لأحد أطراف النزاع في قضية منظورة أمامه.

‌ب- مخالفة القواعد الإجرائية أو درجات التقاضي أو تكرار التخلف عن حضور الجلسات أو تأخير البت في الدعاوى دون مبرر قانوني.

‌ج- عدم تسبيب الأحكام والقرارات.

‌د- عدم تحديد مواعيد للنطق بالأحكام والقرارات التي تستوجب ذلك قانوناً.

‌ه- إفشاء سرية المداولات ومخالفة أحوال الرد والتنحي المنصوص عليها قانوناً.

‌و- الغياب عن العمل أكثر من شهر دون مبرر قانوني.

‌ز- مخالفة قواعد تنفيذ ميزانية السلطة القضائية والأنظمة واللوائح المالية والإدارية.

مادة (146)العقوبات التي يجوز توقيعها على عضو السلطة القضائية هي:-

‌أ- الإنذار.

‌ب- الحرمان من العلاوات الدورية.

‌ج- الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

‌د- تأخير الترقية لمدة محددة.

‌هـ- النقل إلى وظيفة غير قضائية.

‌و- العزل من الوظيفة القضائية مع استحقاق المعاش أو المكافأة .

مادة (147)

‌أ- تتولى هيئة التفتيش القضائي إقامة الدعوى التأديبية أمام مجلس المحاسبة بناءً على طلب رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك بعد تحقيق أولي تتولاه الهيئة ويشترط أن يكون عضو الهيئة المكلف بالتحقيق أعلى درجة من عضو السلطة القضائية المعني بذلك.

‌ب- ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على بيان التهمة موضوع الدعوى والأدلة المؤيدة لها تقدم إلى مجلس المحاسبة ليصدر قراره بإعلان العضو المعني للحضور أمامه.

‌ج- يجوز لمجلس المحاسبة أن يجري من التحقيقات ما يراه لازماً وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.

‌د- إذا رأى مجلس المحاسبة وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة كلف عضو السلطة القضائية المعني بالحضور بميعاد خمسة عشر يوماً على الأقل ويكون التكليف بالحضور بناءً على أمر من رئيس المجلس ويجب أن يشمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

‌هـ- تنظر الدعوى في مواجهة عضو السلطة القضائية أو من يمثله قانونا ويكفل له حق الدفاع وتكون الجلسات علنية ما لم يطلب عضو السلطة القضائية المحال للمحاسبة جعلها سرية وفي كل الأحوال يجب النطق بالقرار في جلسة علنية.

‌و- يبلغ قرار مجلس المحاسبة إلى رئيس هيئة التفتيش والجهات ذات العلاقة مشتملاً على بيان الحكم الصادر في الدعوى التأديبية ويبلغ العضو بذلك خلال العشرة أيام التالية لصدوره.

‌ز- يكفل لعضو السلطة القضائية المعاقب بعقوبة العزل أو النقل الى وظيفة غير قضائية حق الطعن بالاستئناف على قرار مجلس المحاسبة خلال المواعيد المحددة في قانون المرافعات ويتم نظر الطعن بالاستئناف من قبل الدائرة الإدارية والبت فيه خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الاستئناف ويتم الطعن بالنقض في قرار الدائرة الإدارية بتأييد قرار مجلس المحاسبة بالعزل أو بالنقل إلى وظيفة غير قضائية أمام الجمعية العامة للمحكمة العليا ويكون قراراها باتا في الطعن ويصدر خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن ما لم يتخلل تلك الفترة عطلة قضائية فيمتد الموعد وفقا لما يقرره القانون بشأن امتداد المواعيد.

‌ح- حق الاستئناف والنقض مقرر لمصلحة عضو السلطة القضائية المعاقب بعقوبة العزل أو النقل إلى وظيفة غير قضائية.

مادة (148)لا تحول إقامة الدعوى التأديبية أمام مجلس المحاسبة دون إقامة الدعوى الجزائية إذا ارتكب عضو السلطة القضائية جريمة جنائية كالرشوة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة ويعاقب بالعقوبة المقررة قانوناً.

مادة (149)تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو السلطة القضائية وقبولها أو بلوغه سن التقاعد ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية المرتبطة بها عن نفس الواقعة أو الوقائع التي أقيمت الدعوى بشأنها.

مادة (150):

‌أ- لمجلس القضاء الأعلى في أحوال المساءلة التأديبية أو الجزائية أن يأمر بإيقاف عضو السلطة القضائية عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء جلسات التحقيق أو المحاسبة وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رئيس هيئة التفتيش ولا يترتب على ذلك القرار حرمانه من مرتبه طوال مدة الإيقاف.

‌ب- لمجلس المحاسبة بمجرد إحالة الدعوى التأديبية عليه أن يأمر باستمرار الإيقاف المؤقت عن العمل أو رفعه وذلك بناءً على طلب العضو المعني أو من تلقاء نفسه بعد اطلاعه على الأوراق.

مادة (151)تقدم الاستقالة لمجلس القضاء الأعلى لإقرارها أو رفضها ويعتبر العضو مستقيلاً من تاريخ إعلانه بقرار المجلس بقبول استقالته. ويتعين البت في الاستقالة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمها للمجلس وإلا اعتبرت في حكم المقبولة ولا يترتب على ذلك سقوط حق العضو المعني في المعاش أو المكافأة في حالة قبول الاستقالة أو مضي المدة المشار إليها دون البت فيها.

مادة (152)تخضع مخاصمة أعضاء السلطة القضائية وأحكام الرد والتنحي المتعلقة بهم للنصوص الواردة في القوانين النافذة.

(الباب السادس)

(المنتدى القضائي)

مادة (153)يكون لرجال القضاء والنيابة العامة العاملين والمتقاعدين منتدى خاص بهم يقوم على توثيق رابطة الإخاء والتضامن بينهم ودعم استقلالهم ورعاية مصالحهم وسائر شئونهم العلمية والثقافية والاجتماعية والصحية.

مادة (154)يتمتع المنتدى بالشخصية الاعتبارية العامة ويعفى نشاطه وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ويتمتع بكافة الامتيازات التي تكفلها القوانين النافذة للجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني

مادة (155)يمثل المنتدى في صلاته بالغير وأمام هيئات القضاء رئيس مجلس إدارة متفرغ ومنتخب من قبل الجمعية العمومية للمنتدى باقتراع سري ومباشر من ضمن قائمة مرشحين لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة العليا أو محام عام(أ) لفترة خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد.

مادة (156)تتولى الجمعية العمومية للمنتدى في اجتماع منعقد بحضور 75% من أعضائها إقرار نظامها الأساسي تبين فيه شروط العضوية ومقدار الاشتراكات التي يجب أن لا تقل عن 1% من المرتب الأساسي للعضو ونظام الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واختصاصاتهما وسائر الأحكام المنظمة للمنتدى وفروعه وكيفية انتخاب هيئاته وبما يضمن استقلاليتها وينشر النظام الاساسي وتعديلاته في الجريدة الرسمية.

مادة (157)تعقد انتخابات المنتدى القضائي تحت إشراف رئيس الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا او من ينيبه وفي حالة عدم حضور أي منهما تتم الانتخابات تحت إشرف ثلاثة من أقدم قضاة المحكمة العليا الحاضرين اجتماع الجمعية العمومية للمنتدى.

مادة (158)يخصص50% من عائدات الغرامات المحكوم بها في القضايا المرورية والمخالفات ونسبة 1% من إجمالي ميزانية السلطة القضائية لدعم المنتدى القضائي.

مادة (159)يخضع المنتدى القضائي لجمعيته العمومية دون غيرها وتتسم نشاطاته بالعلانية والشفافية ولا يؤاخذ أعضاؤه عما يبدونه من الآراء والأفكار في مداولاتهم واجتماعاتهم وتختص المحكمة التي يقع في دائرتها مقره الرئيسي بالفصل في كافة المنازعات التي تثار بين النادي وأعضائه وبين الأعضاء وبعضهم بهذه الصفة.

مادة (160)لمجلس إدارة المنتدى تقرير قبول الهبات والتبرعات أو رفضها وفقا للنظام الأساسي للمنتدى وقرارات جمعيته العمومية وللمنتدى استثمار موارده المالية وتنميتها لأغراضه وأهدافه.

ولا يجوز بغير موافقة الجمعية العمومية للمنتدى إنشاء ناد أو جمعية أو رابطة غير المنتدى باسم أعضاء السلطة القضائية.

(الباب السابع)

(موظفو المحاكم )

الفصل الأول :

(أعوان القضاء)

مادة (161)أعوان القضاء هم المحامون والخبراء والكتاب والمحضرون والمترجمون.

مادة (162)يحدد القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وتنظيم محاسبتهم.

مادة (163)ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطرق محاسبتهم.

مادة (164)تنشأ هيئة للطب الشرعي والأدلة الجنائية مستقلة ماليا وإدارياً ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قانون خاص .

(الفصل الثاني)

(موظفو أجهزة السلطة القضائية)

مادة (165)يعين بالمحكمة العليا وكل من محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كاتب أول ووكيل وعدد كاف من الكتاب والمترجمين ويعين لكل محكمة محضر أول وعدد كاف من المحضرين ويلحق بكل محكمة عدد كاف من الناسخين والطباعين والحجاب والمراسلين.

مادة (166)يتم التعيين في تلك الوظائف بناء على مسابقة يعلن عنها وتوضع معايير القبول والمفاضلة وفقا لمعايير موضوعية ومجردة تقوم على الكفاءة والخبرة وتنشر مع الإعلان, كما يتم الإعلان عن نتائج المسابقة ويخطر غير المقبولين كتابة بأسباب عدم قبولهم.

مادة (167)فيما لم ينص عليه في هذا القانون يسري على الموظفين الإداريين بأجهزة السلطة القضائية الأحكام العامة لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

مادة (168)يكون لرؤساء الهيئات القضائية بالنسبة للموظفين الإداريين بأجهزة السلطة القضائية سلطات وصلاحيات وزير الخدمة المدنية لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

(الفصل الثالث)

(في التعيين والندب والترقية والبدلات والإجازات)

مادة (169)يشترط فيمن يعين كاتباً أو محضراً أو مترجماً في أجهزة السلطة القضائية أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها أو أن تتوافر لديه إحدى البدائل الأخرى الواردة باشتراطات شغل الوظائف طبقاً لأحكام قانون موظفي الجهاز الإداري للدولة وفي هذه الحالة يتعين أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يتحدد أحكامه وشروطه بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويشترط إضافة إلى ذلك بالنسبة للمترجمين أن يجتازوا بنجاح امتحاناً تحريرياً في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ويتضمن قرار مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة لاختبار رئيس قسم الترجمة وتعتبر الدرجة المخصصة لشغل وظيفة بالثانوية العامة طبقاً لقانون موظفي الجهاز الإداري للدولة هي درجة بداية التعيين لهذه الوظائف.

مادة (170)يمنح موظفو المحاكم والنيابة العامة بدل طبيعة عمل بنسبة تتراوح بين (%80-%50) من المرتب الأساسي يصدر بتحديده في إطار الحدين المذكورين قرار من مجلس القضاء الأعلى بحسب ظروف وطبيعة كل منطقة.

مادة (171)يمنح موظفو المحاكم والنيابة العامة في المناطق الريفية بدل ريف بنسبة تتراوح بين (%60-%30) من المرتب الأساسي يصدر بتحديده في إطار الحدين المذكورين قرار من مجلس القضاء الأعلى بحسب ظروف وطبيعة كل منطقة.

مادة (172)يمنح موظفو المحاكم والنيابة العامة والشاغلون لوظائف المجموعة الوظيفية الأولى والثانية والثالثة بدل محاكم ويحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويرتبط هذا البدل بمزاولة أعمال الوظيفة الميدانية بالمحاكم والنيابات كما يمنح الموظفون الإداريون العاملون بأجهزة السلطة القضائية بدل سكن ثابتا بواقع 50% من المرتب الأساسي بالنسبة لمن يعينون للعمل خارج أماكن إقامتهم وبواقع 20% بالنسبة لمن لا يملكون مساكن خاصة بهم ويصدر بتحديد ذلك في إطار الحدين قرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (173)يكون تعيين الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة تحت الاختبار مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة ويصدر قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بتثبيت من ثبتت صلاحيته وفقا لتقارير الأداء عند انتهاء هذه الفترة.

مادة (174)تكون ترقية الموظفين الإداريين لأجهزة السلطة القضائية المشار إليهم بالمادة السابقة بالاختبار من درجة إلى الدرجة الوظيفية التالية لها مباشرة وبمراعاة شروط الترقية الواردة بنظام موظفي الجهاز الإداري للدولة وطبقاً للأحكام التالية:-

أ- أن يكون حاصلاً على تقدير كفاءة لا تقل في مرتبته عن (جيد) في ذات السنة المرقى فيها.

ب- أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر للترقية إلى الدرجة الوظيفية العليا طبقاً للمادة التالية ويستثنى من ذلك (المترجمون).

ج- أن يقضي بنجاح فترة التدريب على الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار مجلس القضاء الأعلى ويستثنى من ذلك المترجمون.

مادة (175)يصدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بتحديد المواد التي يجري الامتحان فيها لموظفي المحاكم ويتضمن القرار تشكيل اللجنة التي تضع الأسئلة وتصحيحها والنسبة اللازمة للنجاح ويؤدى الامتحان عند الاقتضاء طبقاً للآتي:-

1- بالنسبة لكتاب المحكمة العليا وكتاب محكمة الاستئناف وكتاب المحكمة الابتدائية تقوم به لجنة شئون الموظفين في كل منها.

2- بالنسبة لكتاب وموظفي النيابة العامة تقوم به لجنة شئون الموظفين في النيابة العامة.

مادة (176)يتولى رئيس المحكمة العليا توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وإلحاق كاتبها الأول بها ويتولى رئيس كل محكمة استئنافية نفس الاختصاصات بالنسبة للعاملين بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة اختصاصه فضلاً عن تحديد عمل المحضرين بالمحاكم الابتدائية وإلحاق المحضرين بكل منها وله حق نقلهم وندبهم داخل محكمة استئناف المحافظة كما يتولى رئيس كل نيابة عامة اختصاصات رئيس محكمة استئناف المحافظة بالنسبة لموظفي النيابة العامة التابعين له مع الالتزام بتعليمات وقرارات الجمعيات العمومية.

مادة (177)يكون الترخيص لموظفي المحاكم بالإجازات من رؤساء المحاكم ومن النائب العام بالنسبة لموظفي النيابات ولرؤساء المحاكم و النيابات الترخيص لمرؤوسيهم.

(الفصل الرابع)

(الواجبــــــات)

مادة (178)يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام رئيس هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية بأن يؤدوا وظائفهم بأمانة وإخلاص وعدل.

مادة (179) يتسلم موظفو المحاكم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقاً أو مستندات إلا إذا كانت بها حافظة مستندات تشملها وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل موقعاً عليها من الكاتب الأول بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من يقدمها مع سند مبين فيه الأوراق والمستندات التي قام باستلامها وعلى الكتاب الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها عقب إغلاق المحضر وبعد إثبات توقيع الأطراف على ما ورد فيها من أقوال منسوبة لهم أو مستندات قدمت من قبلهم ما لم يرفض التوقيع فيتم إثبات الامتناع في ذات المحضر وسببه إن طلب.

مادة (180)العاملون بالمحاكم والنيابات ممنوعون من إفشاء أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحدا إلا من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات إطلاعهم عليها.

مادة (181)يجب على كل موظف بالمحاكم والنيابات أن يقيم بالجهة التي يؤدي فيها عمله ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.

(الفصل الخامس)

(في المساءلة)

مادة (182) يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها وطباعوها وحجابها ومراسلوها تحت رقابة الكاتب الأول ويعمل محضروها تحت إشراف المحضر الأول بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة وكذلك يعمل كتاب النيابة في كل محكمة تحت إشراف رئيس القلم الجزائي بها وهم جميعاً خاضعون لرئيس النيابة ويكون الإشراف في المحاكم الابتدائية والنيابات الابتدائية للكاتب الأول ورؤساء الأقلام الجزائية ثم للقضاة وأعضاء النيابة.

مادة (183)تتخذ إجراءات المساءلة ضد كل من يخل من موظفي المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار المهنة التي ينتمي إليها سواء أكان ذلك في دور القضاء أو خارجها.

مادة (184)لا توقع العقوبات إلا بعد حكم صادر عن مجلس المساءلة ومع ذلك يجوز توقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة للكاتب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة لكتاب النيابات ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد عن ثلاثين يوماً في السنة الواحدة.

مادة (185) يشكل مجلس المساءلة في المحكمة العليا وفي كل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من أحد قضاتها يختاره رئيس المحكمة لهذا الغرض ورئيس النيابة أو من يقوم مقامه والكاتب الأول وفي حالة محاكمة الكاتب الأول أو المحضر الأول أو رئيس القلم الجزائي يندب رئيس مجلس القضاء الأعلى من يحل محله في مجلس المساءلة ممن يكونون في درجته على الأقل.

مادة (186)يجوز أن تقام دعوى المساءلة ضد موظفي المحاكم أو النيابات بناءً على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم وبناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.

مادة (187) تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس المساءلة التهمة أو التهم المنسوبة إلى الموظف وبيان موجز بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابةً أو أن يوكل عنه محامياً أو أحد زملائه وتجري المحاكمة في جلسة سرية.

(الباب السابع)

(أحكام عامة وختامية)

مادة (188)ينظم المعهد العالي للقضاء بقانون يقترح من مجلس القضاء الأعلى ويخضع لإشرافه ويراعى أن تتوافق مخرجاته مع الاحتياجات القضائية ويتولى مهمة إعداد وتأهيل القضاة وموظفي السلطة القضائية ويخصص له ميزانية مستقلة لا تقل عن 2% من ميزانية السلطة القضائية وأن تشمل برامجه التدريب المستمر للقضاة والموظفين.

مادة (189) لا يجوز تفسير نصوص القانون أو تعديلها بما يؤدي إلى المساس باستقلال القضاء أو حصانة أعضاء السلطة القضائية.

مادة (190)تنشر قرارات مجلس القضاء الأعلى وقرارات الجمعية العمومية للمحكمة العليا والدائرة الدستورية في الجريدة الرسمية.

مادة (191)يتولى مجلس القضاء الأعلى الحالي عقب صدور هذا القانون ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تسيير شئون القضاء الإدارية والمالية دون أن يجري خلالها أية تعيينات أو تنقلات أو ندب للقضاة ويقوم الأمين العام بعرض قائمة المرشحين لتولي المناصب القضائية العليا المنصوص عليها في المادة(120) من هذا القانون على مجلس النواب خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا القانون.

مادة (192) يلغى كل نص يتعارض مع أحكام ونصوص هذا القانون.

مادة (193) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى