الحكم بإعدام قاتلي موزع بطاقات الاتصال بعدن

> عدن «الأيام» خاص

> أصدرت محكمة البريقة الابتدائية حكمها في القضية الجنائية رقم 1429/77هـ في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أبوبكر عبدي، وحضور وكيل نيابة البريقة الابتدائية الأخ أمين غالب، وكذا حضور أولياء دم المجني عليه ومحاميهم فهمي علي عبدربه البيضاني، وأيضا حضور المتهمين محمد سعيد المريسي ومحمد بدر قائد حنبلة ومحاميهما نصر شريح.

واستهلت الجلسة بتلاوة قاضي المحكمة حيثيات الحكم وأسبابه، التي تناولت بيان جريمة القتل وأحكامها الشرعية والقانونية، وأدلة الإدانة المستخلصة من وقائع التحقيقات القضائية بثبوت واقعة قتل المجني عليه محسن جزاو عمدا وعدوانا، عن طريق استدراجه إلى مدينة الشعب بالباص التابع للمتهم الأول، الذي كان يقوده المتهم الثاني، حيث أن المتهمين قد أعدا خطتهما بعناية وتركيز عن قصد وإدراك لأفعالهما.

واستعرض القاضي في حيثياته واقعة القتل، مشيرا إلى أن المتهمين اتفاقا على طريقة تنفيذ الجرم والإجهاز على المجني عليه، حيث اتفقا على استخدام شفرة محددة لبدء تنفيذ قتل المجني عليه، وهي شفرة «سمعنا نغم» أي ارفع صوت المسجلة وعند رفع صوت المسجلة قام المتهم الأول بتعمير المسدس وأطلق النار عليه من جهة الخلف ليرديه قتيلا، ومن ثم قاما بالاستيلاء على ما كان في حوزته من حقيبة وأموال.

وأشارت حيثيات الحكم إلى استعراض الأدلة القانونية في القضية من محاضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة والتحقيقات القضائية، ومواجهة المتهمين بأقوالهما واعترافاتهما المدونة فيها التي تمت بحضور محاميهما ومواجهتهما بتقرير المختبر الجنائي وتقرير الطبيب الشرعي ومحضر الضبط الطوعي لحقيبة المجني عليه في منزل المتهم الأول.

وقد قضى منطوق الحكم في القضية بما يلي:

- إدانة المتهمين محمد سعيد المريسي ومحمد بدر قائد حنبلة بتهم القتل العمد استنادا لنص المادة (234) من قانون الجرائم والعقوبات رقم 293/12.

- معاقبة المدانين بعقوبة الإعدام قصاصا رميا بالرصاص.

- قبول الدعوى المدنية المقامة من أولياء دم المجني عليه، والحكم على المدانين بدفع مبلغ 300.000 ريال تعويضا للضرر النفسي والمعنوي.

- إدانة المتهمين بتهمة حيازة السلاح من دون ترخيص.

- تغريم المدانين مبلغ 2000 ريال تورد لخزينة الدولة ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

- إلزام المدانين بدفع مبلغ 200.000 ريال مقابل مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة لصالح أولياء الدم.

- على النيابة العامة إعادة المضبوطات لأولياء الدم وهي الحقيبة بالإضافة إلى كروت الاتصال والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية.

كما كفل الحكم حق الطعن في الحكم خلال المدة القانونية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى