«الأيام»..تنفرد بنشر تقرير فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار (14):فريق القضية يناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الوقوف إلى جانب شعب الجنوب في نضاله العادل من أجل تقرير مصيره واستعادة دولته المستقلة

> «الأيام»/ قسم التحليل:

> نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013 م.
ب - المادتان 50 و 51 من البروتوكول الإضافي الأول، والملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 م:
المادة (50) تنص على أن:
1 - «المدني هو أي شخص لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من هذا الملحق (البروتوكول).وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنياً.
2 - يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.
3- لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين.
المادة (51): حماية السكان المدنيين:
1 - يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، لإضفاء فعالية على هذه الحماية، مراعاة القواعد التالية دوماً بالإضافة إلى القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.
2 - لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا، وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.
3 - يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
4 - تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية:
(أ) - تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد.
(ب) - تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد.
(ج) - تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا الملحق (البروتوكول)، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.
5 - تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية:
(أ) - الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد.
(ب) - الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
6 - تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.
7 - لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولاسيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية. ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية.
8 - لا يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 57 .
المادة (13) من البروتوكول الاضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 حيث تنص على أن:
1 - يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً.ً
2 - لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا، ولا الأشخاص المدنيون عموما، محلاً للهجوم، وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.
3 - يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية.
** حظر الألغام الأرضية في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني **
يستند حظر الألغام إلى عدد من المبادئ الهامة في القانون الدولي الإنساني، كالمبدأ الذي يرى أن حق الأطراف في النزاع المسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق المطلق. وإلى المبدأ الذي يحرم اللجوء في النزاعات المسلحة إلى استخدام أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من شأنها أو من طبيعتها، أن تسبب أضراراً مفرطةً أو آلاماً لا داعي لها بالسكان المدنيين. وإلى المبدأ الذي يوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين. (ديباجة اتفاقية حظر الألغام الأرضية، أوتاوا 1997).
وأسفرت جهود الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، عن التوقيع على اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد (أوتاوا 1997).
وقد احتوت الاتفاقية على تعهد من الدول الأطراف مفاده:
1. عدم القيام تحت أي ظرف بما يلي:
أ. استعمال الألغام المضادة للأفراد.
ب. استحداث أو إنتاج الألغام للأفراد أو حيازتها بأي طريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أي مكان.
ج. المساعدة أو التشجيع أو الحث بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية.
2. أن تدمر جميع الألغام المضادة للأفراد أو تكفل تدميرها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
وتلتزم الدول وفق المادة السادسة من اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد بتدمير المخزون لديها من الألغام المضادة للأفراد، وكذلك تدمير تلك الألغام في المناطق الملغومة وبالتعاون والمساعدة الدوليين في عمليات إزالة الألغام، وعلى وجه الخصوص القيام بمساعدة ضحايا الألغام، وتأهيلهم وإعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، ووضع برامج للتوعية بمخاطر الألغام. (المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 58 ، نوفمبر/ ديسمبر 1997 ، ص 708 - 725).
تم التوقيع على هذه الاتفاقية فى مدينة (أوتاوا) بكندا في الثالث والرابع من ديسمبر عام 1997 ، ودخلت حيز النفاذ في مارس (1999).
يؤكد التقرير استمرار جرائم نظام صنعاء بحق المدنيين الجنوبيين. كما يؤكد بقاء الجنوب محتلاً من الناحيتين المادية والقانونية منذ قرابة ال 19 سنة، وبشكل أخص منذ احتلاله في 7 يوليو 1994 م. وما تم توضيحه في خضم هذا التقرير يؤكد وبشكل جلي مخالفة نظام صنعاء للمادة الثالثة من الأحكام الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (القانون الدولي لحقوق الإنسان) التي أكدت على أن لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه وذلك من خلال استخدامه القوة المفرطة.
(وثّق تقرير لمنظمة هيومن رايتس واتش بعنوان (باسم الوحدة.. رد الحكومة اليمنية القاسي على احتجاجات الحراك الجنوبي)، هجمات قوات الأمن على مؤيدي الحراك الجنوبي، وعلى الصحفيين والأكاديميين وغيرهم من قادة الرأي. وخلص التقرير إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المميتة ضد متظاهرين عُزّل. واعتقلت السلطات تعسفاً آلاف الأشخاص ممن مارسوا حقوقهم في التجمع السلمي، وأوقفت عن العمل منافذ إعلامية مستقلة لانتقادها السياسات الحكومية، واحتجزت صحفيين وكُتاب بناء على اتهامات زائفة).
والأعمال الانتقامية والتي وظفت فيها الطائرات الحربية والدبابات في مواجهة المدنيين الجنوبيين، بالإضافة الى الحصار الاقتصادي والسياسي الخانق الذي يفرضه، والهادف إلى إذلال أبناء الجنوب وإخضاعهم وابتزازهم سياسياً.
وهو في هذا الإطار يندرج ضمن العقوبات الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني. وفي ضوء هذه المعطيات، فإننا نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الإنسانية:
1 - توفير الحماية الدولية الفورية والفاعلة للمدنيين الجنوبيين في داخل حدود دولة الجنوب المتعارف عليها حتى عام 1990 (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية).
2 - الوقوف إلى جانب شعب الجنوب في نضاله العادل من أجل حقه في تقرير مصيره واستعادة نظامه الوطني ودولته المستقلة التي ستكون عاملا مهما لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وفي الممرات البحرية الدولية.
3 - نناشد الأمم المتحدة إرسال لجنة لتقصى الحقائق على وجه السرعة.
4 - التدخل الفوري والعاجل لإيقاف الأعمال العدوانية التي تشنها القوات الأمنية والعسكرية اليمنية ضد المدنيين الجنوبيين من قتل واعتقالات وتعذيب ومطاردات بوليسية للقادة والمناضلين والنشطاء الذين يمارسون حقهم المشروع في المقاومة السلمية العادلة لاحتلال (ج . ع . ي).
5 - تفعيل قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 924 و 931 لعام 1994 م، والزام نظام صنعاء بالوفاء بتعهداته تجاه الأسرة الدولية في 7 يوليو 1994 م، لإيجاد الحلول العادلة للقضية الجنوبية عبر الحوار المباشر وبرعايه دولية.


> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى