إحالة ملف المتهمين بتفجير منزل عامل النظافة بلحج إلى النيابة الجزائية بعدن

> الحوطة «الأيام» خاص

> علمت "الأيام" من مصادر أمنية أنه سيتم النظر من قبل النيابة الجزائية المتخصصة بمدينة عدن في قضية التفجير الذي راح ضحيته 3 أطفال وجرح رابع، إثر استهداف منزل عامل نظافة بعبوة ناسفة، وذلك بعد أن استكملت التحقيقات من قبل أمن الحوطة والقبض على المتهمين بعملية التفجير وإنجاز ملف القضية وتسليمه لنيابة الحوطة.

وأشار المصدر إلى أن المتهمين سوف يتم نقلهم إلى السجن المركزي في المنصورة، وتسليم الملف للنيابة الجزائية خلال اليومين القادمين للنظر فيه، وإحالتهم إلى المحكمة المتخصصة.

هذا، وصرح المحامي محسن النقيب لـ "الأيام" حول الجريمة قائلاً: "الجريمة راح ضحيتها ثلاثة أطفال أبرياء، وهي من حيث اعتبارها جريمة تفجير: تعد من جرائم الخطر العام المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، حيث وردت الأحكام العقابية الخاصة بهذه الجريمة في نص المادة (137) من ذات القانون، وبموجبها تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كظرف مشدد على من أحدث انفجارا في مال ثابت أو منقول، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر"، مشيراً إلى أن النص يتضمن كذلك ظرفا مخففا تصل فيه العقوبة إلى ثلاث سنوات إذا حصل الانفجار في مبنى مسكون، إضافة إلى أحكام أخرى شملها النص.

وأضاف النقيب "إن مثل هذه الجرائم ينعقد فيها الاختصاص النوعي للنظر والفصل للمحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك وفقا للقرار الجمهوري رقم (8) لعام 2004م بشأن إنشاء المحاكم الجزائية المتخصصة وتحديدا وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة (3) منه بعد التعديل والتي نصت صراحة على (الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية)، وكذلك وفقا لنص المادة (2) فقرة (8) من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (13) لعام 2009 بشأن إنشاء المحاكم الجزائية المتخصصة والتي نصت صراحة على (الجرائم ذات الخطر العام).

وأردف: "القضايا الجنائية الناشئة عن مثل هذه الجرائم إضافة إلى كونها من الجرائم ذات الخطر العام فقد اعتبرها المشرع الجنائي اليمني من القضايا التي لها خصوصية إجرائية محددة قانوناً، حيث تتخذ بصددها إجراءات محاكمة جنائية خاصة، أطلق عليها المشرع تسمية (إجراءات محاكمة مستعجلة) وهو ما نصت عليه المادة (6) من القرار الجمهوري السالف الذكر كنص خاص، ولقد وردت أحكامها الإجرائية العامة في المواد من (296 - 300) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لعام 1994م".

وأوضح المحامي النقيب أنه من حيث ارتباطها (أي جريمة التفجير) بجريمة قتل الأطفال الأبرياء فإنه يلاحظ أن تلك الجريمة (التفجير) قد توفي على إثرها ثلاثة أطفال من مسكن واحد وبشكل بشع، وقد أثار ذلك الأمر سخط الرأي العام برمته في الحوطة وضواحيها على المتهمين، ويعني ذلك ارتباط تلك الجريمة (التفجير) بجريمة أخرى هي جريمة قتل أولئك الأطفال الأبرياء، وفي هذه الحالة قد تصل العقوبة إلى الإعدام حدا وليس قصاصا وفقا لنص المادة (141) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى