المرفدي: القرارات الإدارية غير محصنة من رقابة القضاء وإن صدرت من رئاسة

> عدن «الأيام» خاص

> قال المستشار القضائي د. صالح المرفدي في عدن، أمس الأحد، إن أي قرار يصدر من الجهات الإدارية، يعتبر قرارا إداريا غير محصن من رقابة القضاء، بصرف النظر عن طبيعة نص أو فحوى هذا القرار، ولو كان صادرًا من "رئاسة الجمهورية".

ولمح المرفدي في تصريح تلقته "الأيام" إلى أن ظاهرة عدم احترام وتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، من قبل بعض شاغلي وظائف السلطات العليا ومن يليهم مباشرة، أصبحت متزايدة في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ، وآخرها قضية طالبة كلية الطب جامعة عدن.

وأضاف "أن فكرة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم، لم يتم استيعابها وتقبلها بعد من قبل بعض الجهات الإدارية الحكومية، وإن كان هذا الأمر سببه؛ حسن نواياهم واعتقادهم".

وأشار المرفدي إلى أن القرارات الإدارية لا يعلى عليها، ولا يمكن إلغائها، أو وقف تنفيذها من قبل القضاء وهنا يأتي دور الممثل القانوني التنويري لمدراء ومسؤولي هذه الجهات.

وأكد أن مسألة إصرار شاغلي وظائف السلطة العليا ومن يليهم، على عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بالعمد وسوء نية، أو التباطؤ في تنفيذها، أو تنفيذها على الوجه المخالف للحكم القضائي، قد يعرضهم للمساءلة الجنائية، تحت طائلة ارتكاب جريمة، "عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية".

وشدد قائلا: "يجب أن يعلم هؤلاء المسؤولين، أن نظام الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، ركيزة مهمة من ركائز الأنظمة القانونية للدولة الحديثة، إذ بموجبه يستطيع كل من له صفة ومصلحة، اللجوء إلى القضاء لطلب إلغاء، أو وقف تنفيذ القرارات الإدارية، التي يعتقد أنها مخالفة للقانون، أو حتى المطالبة بالتعويض؛ عما لحقه من أضرار؛ بسبب تلك القرارات". مشيرًا أن القضاء لا يمارس الرقابة على إعمال الإدارة تلقائيًا، وإنما بعد أن يتم رفع الدعوى إليه من جانب أحد الأفراد.

وأوضح المرفدي أن على مسؤولي تلك الجهات الإدارية، الإدراك أن القوانين النافذة، كفلت للإدارة الحق في الطعن والتظلم، ضد هذه الأحكام القضائية، وأن هناك وسائل وطرقا قانونية للطعون كالطعن بالاستئناف أو النقض، كما أن هناك طعونا أخرى؛ إذا توافرت أسبابها، يجوز تقديمها ولو مضت المدة القانونية، كالطعن بالالتماس إعادة النظر، أو الدعوى بانعدام الحكم القضائي.

وتابع: "إن هناك وسائل طعن ضد "القاضي" مصدر الأحكام القضائية نفسها، كالشكاوى المرفوعة أمام هيئة التفتيش القضائي، أو طلبات الرد ضده، أو دعاوى المخاصمة، إذا ارتكب خطًأ مهنيًا جسيمًا، أو وقع منه غش أو تدليس في عمله".

وذكر المرفدي أن احترام أحكام القضاء الإداري وتنفيذها، يعتمد بالدرجة الأساسية، على احترامها وتنفيذها من قبل شاغلي وظائف السلطة العليا، ليكونوا قدوة يحتذى بهم، لشاغلي الوظائف الوسطى والأدنى، ولأجل حل هذه الإشكالية.

ودعا المرفدي، إلى إجراء تعديل تشريعي عاجل في قانون المرافعات، وأفراد باب مستقل، يتناول وسائل وطرق تنفيذ الأحكام الإدارية، مضيفا، "أن القانون الحالي، لا يتضمن وسائل تنفيذيه فاعلة ومؤثرة، يستطيع معها القاضي الإداري تنفيذ حكمه، كالنص على الغرامات على الجهات الإدارية، أو تطبيق عقوبات تأديبية إدارية مباشرة، ضد المعنيين بالتنفيذ في الإدارة، كالتنبيه أو الإنذار، وفي حال عدم التنفيذ "بعمد وسوء نية!" يكون تشديد العقوبة، بتأخير الترقية، أو الحرمان من بعض العلاوات والبدلات، أو حتى النقل إلى مرفق آخر.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى