محام يتهم الأمن بعدن باعتقال شيخ المسيمير عارف باقري وإخفائه

> المسيمير «الأيام» خاص:

> رفع المحامي محسن النقيب أمس الأحد شكوى للنائب العام ضد مدير شرطة الشعب بمدينة عدن بشأن القبض على الشيخ عارف باقري سويدان شيخ مشايخ مديرية المسيمير وخطفه وحجز حريته بالأطقم والعساكر واختطافه إلى مكان مجهول.

وطالب المحامي النقيب بإطلاق سراح الشيخ عارف باقري بالأمر الصريح بإحالة مدير شرطة الشعب وكل من ساهم معه - إن وجد - للتحقيق معه في جرائمه وفقا للمواد(246، 247، 249، 250) عقوبات، ومحاسبتهم إداريا لمخالفتهم واجبات وظائفهم وسحب الصفة الضبطية عنهم وفقا لنص المادة( 86 ) من قانون الإجراءات الجزائية وفق الشكوى التي قدمها إلى "الأيام" لنشرها.

ونصت الشكوى: "عطفا على عاليه ..فإن المذكور أعلاه وفي الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق19/ 2022/12م قام بالقبض على مقدم الشكوى وخطفه و حجز حريته بالأطقم والعساكر ثم اختطفه إلى مكان مجهول، حيث رفض عمدا إعلام أقربائه عن مكان حجزه حتى لحظة تقديم هذه الشكوى ولم يعطهم أي سبب منطقي أو قانوني لقيامه بذلك متعمدا بذلك إخفاؤه عنهم على الرغم من أنهم أعلموه بأنه يعاني من أمراض مزمنة وحالته الصحية متدهورة وغير مستقرة بسبب جلطة دماغيه ومعاناته من مرض السكر وغيره وبأن ذلك يستلزم استمرار انتظامه في استخدام علاجه في أوقات متعددة ومنتظمة كل يوم وأن في عدم تمكنه منها خطر وشيك على حياته ولكن دون جدوى وكأنما لدى المذكور أعلاه سجن خاص به ليحبس أي مواطن فيه بغير وجه حق، وبالمخالفة لواجبات وظيفته مستغلا نفوذه، وواضعا نفسه في دائرة التجريم المنصوص عليها في المواد(247،249) من قانون العقوبات، زاعما بأن لديه أوامر بذلك رافضا إبرازها، وإن صح زعمه فإن كل من أمره بذلك إنما هو شريكه في جرائم خطف وإخفاء مقدم الشكوى وفقا لنص المأدة (250) من ذات القانون وفي جريمة حبسه في سجن خاص لديهم و القبض عليه وحجزه وحرمانه من حريته بدون وجه حق أو مسوغ قانوني استنادا لنص المادة (346)عقوبات لذلك واستنادا لنصوص القانون السالفة الذكر ولنص المادة(246) عقوبات بقولها: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام ..أو من شخص يحمل سلاحا أو من شخصين أو أكثر...أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر"، لذلك فإننا نلتمس من عدالتكم:

الأمر بصفه مستعجله إلى رئيس نيابة عدن بإطلاق سراح مقدم الشكوى.

الأمر الصريح بإحالة مدير أمن شرطة الشعب وكل من ساهم معه-إن وجد- للتحقيق معه في جرائمه وفقا للمواد(246،247، 249، 250) عقوبات، ومحاسبتهم إداريا لمخالفتهم واجبات وظائفهم وسحب الصفة الضبطية عنهم وفقا لنص المادة( 86 ) من قانون الإجراءات الجزائية".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى