> عدن «الأيام» هشام عطيري:
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة عدن، أمس، برئاسة القاضي جمال محـمد سعيد الباهري، وبحضور أمين سر الجلسة محـمد عبدالجبار محمد عبدالله منطوق حكمها في القضية الإدارية رقم 84 لعام 1444 هجرية، المرفوعة من اللجنة النقابية لمالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل، ضد الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، بشأن الرسوم غير القانونية المفروضة على مالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل.
وبحسب التفاصيل، جاء في منطوق الحكم من حيث الشكل أولا قبول الدعوى المرفوعة من المدعي اللجنة النقابية لمالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل، ضد الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، لرفعها وفقا للأوضاع والإجراءات القانونية.
ومن حيث الموضوع أقرت المحكمة عدم مشروعية المبالغ التي استلمتها المدعى عليها من مالكي وسائقي شاحنات النقل "المدعي"، كرسوم مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م أثناء فترة سريانه، وقبل سريان ونفاذ قرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2023م.
وبحسب المعلومات التي تحصلت "الأيام" عليها إن شاء المدعي أن يقدم دعوة فيما يتعلق بالمبالغ التي استلمتها المدعى عليها كرسوم مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م أثناء مرحلة سريانه ونفاذه وقبل سريان ونفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2023م والمخالفة للقانون أمام الجهات المختصة لذلك.
وقضت المحكمة بتحمل اتعاب ومخاسير التقاضي الطرفين واعتبار الحيثيات جزءا من المنطوق، إلى جانب حق الاستئناف مكفول للأطراف وفقا للقانون.
وكشفت محامي المدعي نقابة شاحنات النقل الثقيل في محاضر جلسات التقاضي للمحكمة، عن مبالغ الرسوم المستلمة بصورة غير قانونية من قبل المدعى عليه الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري من الفترة 2012م حتى نهاية العام 2022م، حيث بين محامي المدعي المبالغ المحددة قانونا لاستلامها من قبل المدعى عليه، والتي تصل نحو اثنين مليار وأربعمائة واثني عشر مليون وسبعمائة وستة وثمانين ألف وستمائة ريال.
وأشار المحضر إلى أن المستلم للمبالغ المالية بصورة غير قانونية من قبل المدعى عليه الهيئة العامه لتنظيم شؤون النقل البري، والتي بلغت ثمانية وأربعون مليار ومائتان وخمسة وخمسين مليون وسبعمائة واثنان وثلاثون ألف ريال يمني، الفارق المطالبة من قبل المدعي بـ "خمسة وأربعين مليار وثمان مائة واثنين وأربعين مليون وتسمعائة وواحد وأربعين ألف وأربعمائة ريال يمني" هذا فيما يتعلق بالمنطقة الحرة عدن، إضافة إلى مبالغ غير قانونية يتم تحصيلها في نقطة الرباط ونقطة سيلة بله.
المدعى عليها هيئة شؤون النقل أشارت في محضر جلسات التقاضي، إلى عدم اختصاص المحكمة الإدارية في نظر هذه الدعوى، كونه ينازع في تحصيل رسوم والاختصاص ينعقد لنيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وبحسب التفاصيل، جاء في منطوق الحكم من حيث الشكل أولا قبول الدعوى المرفوعة من المدعي اللجنة النقابية لمالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل، ضد الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، لرفعها وفقا للأوضاع والإجراءات القانونية.
ومن حيث الموضوع أقرت المحكمة عدم مشروعية المبالغ التي استلمتها المدعى عليها من مالكي وسائقي شاحنات النقل "المدعي"، كرسوم مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م أثناء فترة سريانه، وقبل سريان ونفاذ قرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2023م.
وبحسب المعلومات التي تحصلت "الأيام" عليها إن شاء المدعي أن يقدم دعوة فيما يتعلق بالمبالغ التي استلمتها المدعى عليها كرسوم مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م أثناء مرحلة سريانه ونفاذه وقبل سريان ونفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2023م والمخالفة للقانون أمام الجهات المختصة لذلك.
وقضت المحكمة بتحمل اتعاب ومخاسير التقاضي الطرفين واعتبار الحيثيات جزءا من المنطوق، إلى جانب حق الاستئناف مكفول للأطراف وفقا للقانون.
وكشفت محامي المدعي نقابة شاحنات النقل الثقيل في محاضر جلسات التقاضي للمحكمة، عن مبالغ الرسوم المستلمة بصورة غير قانونية من قبل المدعى عليه الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري من الفترة 2012م حتى نهاية العام 2022م، حيث بين محامي المدعي المبالغ المحددة قانونا لاستلامها من قبل المدعى عليه، والتي تصل نحو اثنين مليار وأربعمائة واثني عشر مليون وسبعمائة وستة وثمانين ألف وستمائة ريال.
وأشار المحضر إلى أن المستلم للمبالغ المالية بصورة غير قانونية من قبل المدعى عليه الهيئة العامه لتنظيم شؤون النقل البري، والتي بلغت ثمانية وأربعون مليار ومائتان وخمسة وخمسين مليون وسبعمائة واثنان وثلاثون ألف ريال يمني، الفارق المطالبة من قبل المدعي بـ "خمسة وأربعين مليار وثمان مائة واثنين وأربعين مليون وتسمعائة وواحد وأربعين ألف وأربعمائة ريال يمني" هذا فيما يتعلق بالمنطقة الحرة عدن، إضافة إلى مبالغ غير قانونية يتم تحصيلها في نقطة الرباط ونقطة سيلة بله.
المدعى عليها هيئة شؤون النقل أشارت في محضر جلسات التقاضي، إلى عدم اختصاص المحكمة الإدارية في نظر هذه الدعوى، كونه ينازع في تحصيل رسوم والاختصاص ينعقد لنيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.