أحكام رمضانية.. مقدار زكاة الفطر وحكم إخراجها نقودًا

> ثبت عن رسول الله ﷺ أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي ﷺصاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب..

وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك، وهذا هو الصواب، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام. فإذا أخرج المسلم صاعًا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك.

وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي ﷺ كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، والشهر يكون تسعًا وعشرين ويكون ثلاثين.

وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود.

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلًا، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي ﷺوأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة.

> حكم إخراج زكاة الفطر من السكر والشاي والمعلبات

لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من الأطعمة التي تعد قوتًا للناس.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:”كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا: الشَّعِيرُ، وَالزَّبِيبُ، وَالْأَقِطُ، وَالتَّمْرُ) . فكانوا يخرجون صاعا مما يأكلونه قوتًا.

المعلبات إن كانت لأطعمة من أقوات الناس، فلا حرج من إخراجها في زكاة الفطر، كمعلبات الفول، والحمص، والذرة، والبازيلا، والفاصولياء، ونحوها.

وينبغي التنبه إلى أن هذه المعلبات تشتمل على أشياء أخرى تضاف لهذا الطعام، فلا بد من مراعاة هذا عند تقدير الكيل أو الوزن.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى