قانون الضريبة العامة على المبيعات أمام القضاء

> صنعاء «الأيام» خاص :

> تقدمت الغرفة الصناعية والتجارية في أمانة العاصمة، عبر محاميها د. حسن علي مجلي، بدعوى قضائية إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للجمهورية ضد الحكومة وذلك بخصوص عدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001م.

وفي تصريح لـ «الأيام» قال المحامي د. حسن علي مجلي :«الدعوى ترتكز في أساسها على مخالفة نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات للدستور، كما أن عددا كبيرا من نصوصه تتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء والأسس العامة في التشريع».

وأضاف :«كما أن بعضا من نصوص القانون يشكل تشجيعا على إهدار الأخلاق الحميدة، مثل إعطاء 5% لكل من يتجسس على المكلف بالضريبة من أهله أو موظفيه».. وأكد د. مجلي أن من أخطر ما اشتمل عليه القانون المذكور إهدار الحريات الخاصة والشخصية للمكلف، كما هو الشأن في المواد الخاصة بالتفتيش واقتحام أماكن العمل ومراقبة مراسلات المكلفين بالضريبة وغيرها.

وأوضح المحامي حسن مجلي أن قانون الضريبة على المبيعات حرم المكلفين من الحق الدستوري في التقاضي كليا أو جزئيا، إضافة إلى أن القانون المذكور المطعون فيه احتوى على مواد تخول مصلحة الضرائب الحجز على أموال المكلف كافة العقارية والمنقولة بما في ذلك المسكن وغرفة النوم وأدوات العمل وغير ذلك.

(تفاصيل أخرى حول الدعوى تنشرها «الأيام» في أعداد لاحقة).

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى