> المكلا «الأيام» صلاح البيتي :

فضيلة القاضي محمد عوض واكد أثناء انعقاد الجلسة امس
1- أن المتهم الأول يرد على دعوى القصاص لعدالتكم بموجب اعترافه المفصل أمام عدالتكم بما أقدم عليه من قتل المجني عليه، وذلك بعد أن قام المجني عليه بتصرف الشروع بقتل المتهم الأول والذي على ضوء ذلك بادره بنفس الرد وحصل ما قد حصل وهو يقف اليوم أمامكم معترفا بذنبه ويسأل الله أن يغفر له ويتوب عليه ويطهره من كل الخطايا والذنوب. 2- أن رد المتهم الثاني على دعوى القصاص فإن ما تقدم به أولياء دم المجني عليه في تلك الدعوى لا يتطابق مع إدراكهم بعدم قدوم المتهم الثاني على تلك الجريمة وكذلك مع ما أقر به المتهم الأول في الجلسات السابقة من اعترافات صريحة بعدم اشتراك المتهم الثاني في تلك الجريمة وبحضور أولياء الدم في تلك الجلسات .. وأن دعوى القصاص تتطلب الدليل القاطع الغير قابل للشك أو التأويل لقيامه على شخص ما، وبموجب الأدلة الجائزة شرعا وقانونا وبالرجوع إلى الأدلة المقدمة من النيابة ضد المتهم الثاني فإنها لا ترقى إلى إقامة القصاص ضد المتهم الثاني بعد أن نوضح أمام عدالتكم أدلة النفي لتلك الأدلة الزائفة.

محامي الدفاع سامي بامحفوظ في المحكمة وعلى يساره المتهمان
وسألته النيابة : هل رأيتهم يعذبونه وأجاب : لا .. لم أشاهدهم يضربونه، ولكن يأخذونه صاحي ويعودون وبه عوار وتعبان ومريض من الضرب. ثم نودي على الشاهد الثاني فائز سعيد عوض القحوم، حي الصيادين، قطاع خاص، وبعد القسم باليمين أن يقول الحق أفاد: «كنت محتجز وكان المتهم الثاني محجوز معي وكان رجال البحث يأخذونه من الزنزانة في الثامنة والنصف ليلا ويعود وهو تعبان ومضروب وفي حالة سيئة ويخرج دم من أنفه ونقوم بمسح الدم من وجهه».
وسألته النيابة : هل شاهدتهم يضربون؟ وأجاب : لا .. ولكن يأخذونه من عندي صاحي ويعود مضروب . ولم يوجه محامي الدفاع أية أسئلة للشاهدين مكتفيا بما قالاه.
بعد ذلك انتقلت المحكمة إلى سماع ردود محامي الدفاع على أدلة وقرائن الإثبات التي قدمتها النيابة في الجلسة الماضية... حيث جاء في ردوده تلك:«القرائن المقدمة من النيابة وهي : القضائية والبسيطة، نحب أن نوضح بأن القرينة القضائية عرفتها المادة 155 فقرة (ب) من قانون الإثبات هي ما تستنبطها المحكمة من الأمور الواقعية والمعاينة التي تدل على صور الحال للقضية وبالرجوع إلى قائمة الأدلة المقدمة من النيابة العامة فهي أقوال أدلى بها أولياء دم المجني عليه التي لم تعد دليلا شرعيا أو قانونيا استنادا للمادة 27 الفقرة (د) و(هـ)من قانون الإثبات أما بالنسبة للقرينة البسيطة فهي لا تستأنس بها المحكمة وبالرجوع إلى تلك القرينة المقدمة من النيابة فإنها استأنست بها وتتمثل بأقوال أولياء دم المجني عليه وهو لا يجوز كما أن الإقرار في الجرائم الجسيمة أو الحد .. يجب أن يوجد بها إشهاد وهو ما حدث للمتهم الأول في حين لم يتم إشهاد شهود على اعترافات المتهم الثاني مما يبطل شرعيته وقانونيته اما تقرير الطبيب الشرعي فلا نعتد به حتى يتم إحضار الطبيب الذي أعد التقرير لطرح أسئلة عليه واستفسارات حول ما جاء فيه.
بعد ذلك أذنت المحكمة للنيابة بالتعقيب على ردود الدفاع .. حيث أشارت: «في الجنايات لا تقبل شهادة النفي إلا فيما يقتضي الإثبات ونحن هنا أمامنا دعوى إكراه فلا بد من إثباتها .. ولكن الدفاع لم يستطع إثبات تعرض المتهم الثاني للإكراه في الإدلاء باعترافاته .. وكما سبق وأن أوضحنا في قائمة أدلة الإثبات فإن إقرار المتهم الثاني كرامة عفاش سعد في محاضر جمع الاستدلالات كان إقرارا مفصلا بألفاظ دالة على واقع الحال ومتطابقة مع اعترافات المتهم الأول .. أما الدعوى فلم تصدر في شهادتي الشاهدين شهادة واضحة ما يخص مبينة تؤكد حدوث الإكراه وبالتالي فإن النيابة العامة ترفض ما تقدم به محامي الدفاع على دعوى الإكراه لأنها لا تحمل أي معنى .. ولأن الإقرار جاء في محضر جمع الاستدلالات وهي محاضر ينطبق عليها ما ينطبق على المحررات الرسمية.. وهي صادرة من موظف عام . كما أن الإقرار كان مطابقا لحقيقته ومنها تلك القرائن التي تقدمت بها النيابة العامة وتعتبر من الأدلة التي أشار إليها قانون الإثبات في الدعوى الجزائية وهي مطروحة أمام عدالتكم وهي واضحة ومنها : إن المتهم الثاني كرامة عفاش أشار إلى الحقائق التي كشفت عنها الجريمة بعد ضبط المتهم الأول وبحوزته أجزاء من جسم بشري وروى الجريمة مسبقا عن طريقة وأسلوب سلب إرادة المجني عليه والذي أصبح حقيقة أوردت في محاضر جمع الاستدلالات وأمامي في النيابة العامة.
وأورد ما أدلى به بما فيها بأن المجني عليه موجود داخل مسكن المتهم الأول خالد عفيف وأن ابنكم لا يمكن أن يفيق من إغمائه إلا بعد 24 ساعة لتأثره بمادة مخدرة .. وهذه الأقوال جاء ت على لسان المتهم الثاني بمحض إرادته والتي أصبحت حقيقة وجاءت متطابقة مع إقراره في محاضر جمع الاستدلالات فأين الإكراه .. أما مأموري الضبط وفق قانون الإجراءات الجزائية المادة 85 تبدأ من الجهات الرسمية والبحث الجنائي واحدا منها وهذه الجهة مهامها ليس السعي للإكراه وإنما لجمع استدلالات وهدفها الوصول إلى الحقيقة .. وبالتالي ترفض النيابة كل ما تم طرحه من الدفاع حول الدعوى فضلا عن تطابق ما جاء في إقرار المتهم الثاني مع الحقائق ومع التقرير الطبي الأولي وتقرير الطبيب الشرعي معا .. أما ادعاء الدفاع بأن ذلك الإقرار لم يكن مفصلا فهذا الطرح مردود عليه لأن الإقرار كان مفصلا وواضحا وبالذات ما رواه من دخول المجني عليه لمنزل المتهم الأول خالد عفيف وتحضير المادة المنومة ووضعها في عصير المانجو وتأثير المادة المنومة على المجني عليه حتى تأرجح رأسه في المخدة إلى أن نام ثم قيامه باغتصاب المجني عليه وهو مسلوب الإرادة ثم الإقرار بكيفية تفصيل الجثة، وبالتالي فإن جملة من الأدلة المطروحة والمترابطة مع بعضها البعض تطرحها النيابة العامة صاحبة الدعوى الجزائية في قضية المجني عليه بجميع ما ورد وما تبقى فقط هو الهاتف الجوال الخاص بالمجني عليه الذي ضبط في مسكن المتهم الأول بعد أن فصلت شريحته .
كل هذه الأدلة مجتمعة في آخر دعواها والحمد لله.
هذا وقد رفعت المحكمة الجلسة حتى الجلسة القادمة المقرر انعقادها يوم السبت بعد القادم 28 مايو الجاري.