من ندوة منتدى «الأيام» حول قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات

> عدن «الأيام» خاص:

> باشراحيل: إقرار القانون دون الاستراتيجية جعله باهتاً,و..د. باناجه : بعض مواد القانون جيّرت بقصد إرضاء أطراف...نظم منتدى «الأيام» بعدن، عصر الأربعاء الماضي 20/7، ندوة حول قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات، استضاف فيها كلا من الأساتذة محمد عبدالله باشراحيل، كبير خبراء ورئيس سابق لقسم الأحصاءات الاقتصادية في منظمة «الأسكوا»، د. محمد عمر باناجه، استاذ بكلية الاقتصاد جامعة عدن، ومحمد ابوبكر العماري، استاذ بكلية العلوم الادارية جامعة عدن.

وقد افتتحت الندوة بكلمة للأستاذ نجيب يابلي استهلها بالإشارة الى أن «مفردة الأجور تعني المجازاة والمكافأة، لكننا هنا نستبعد حرف الألف لنجد أن ما تبقى هو (جور)، أي ظلم يعاني منه المتقاعدون، الذين ينشدون تحسين المعاش لمواجهة سعير الأسعار، وهناك العاطلون المتعطشون للعمل للحصول على أجور توفر لهم حياة كريمة، وهناك المتطوعون في الخدمة وهؤلاء يعملون دون أجور وهذا نوع من السخرة، وهناك المتعاقدون الذين يتقاضون أجراً لا يزيد على الخمسة آلاف ريال وهذا نوع من الجور.. ومن هذا المنطلق نبدأ ندوتنا بمحاضرة د. محمد عبدالله باشراحيل».

وجاء في محاضرة محمد عبدالله باشراحيل: «هنا نقف أمام نظرة عامة حول قانون نظام الأجور، وقد اعترضت على التسمية من البداية فكان المفترض تسميته بقانون الوظائف والأجور والمرتبات.. القانون الأخير خلفيته أنه كانت هناك استراتيجية وكان هناك قانون، وينص المشروع الأول على أن الاستراتيجية هي جزء من القانون، وحتى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في توصيتهم على المشروعين (مشروعي الاستراتيجية والقانون) أوصوا توصيتين، الأولى طلب إقرار مجلس النواب القانون وأن تعتبر الاستراتيجية جزءاً منه، والنقطة الثانية أنهم أبدوا ملاحظات حول الاستراتيجية، وهذه الملاحظات أتت نتيجة للمشاركات العديدة ودور صحيفة «الأيام» في توضيح كثير من الثغرات الواردة في الاستراتيجية، أكان من قبلي أو من زملائي، وصارت هنالك ضغوط فألغيت الاستراتيجية وأُقر القانون، وهنا أتت المشكلة كما أسميها فالقانون كمقدمة جاء باهتاً رمادياً فيه شيء من التناقضات، ولعل حديثي عن بعض النقاط يبين هذا الجانب.

- أبدأ بالنقطة الأولى في القانون، والحديث هنا عن الزيادة فكيف تبدأ الزيادة.. الزيادة بدؤها من خط الفقر، وحددوا هذا الخط بعشرين ألف ريال على أن تراعى في المستقبل أي بحوث لميزانية الأسرة، والمشكلة هنا أن بحوث ميزانية الأسرة لا تجرى كل عام أو دورياً بل كل ثلاث أو خمس سنوات، بمعنى بناءً على النص الوارد بتعريف خط الفقر كما جاء في القانون (خط الفقر قيمة سلة المواد التموينية الاساسية التي تشتمل على المواد الغذائية وغير الغذائية) وهذا تعريف خاطئ وألف خاطئ وكتبت عنه.

خط الفقر لا يعتمد على سلة المواد، فالفقر وخط الفقر يعتمد في تعريفه الدولي وحتى لدى العامة على خمس أو ست خصال وهي المواد الغذائية، الملابس، السكن، خدمات الصحة، التعليم، والنقل، إذن هذه الست النقاط هي الاحتياجات الاساسية في الحد الأدنى لمستوياتها، والنقطة الثانية لخط الفقر هي أن المعتمد كما ورد في النص ويقاس من خلال النتائج التي تكشف عنها المسوحات الدورية لميزانية الأسرة - وأنا كنت رئيس جهاز إحصاء - في بلداننا لا تجرى إلا كل ثلاث أو خمس سنوات، بمعنى أنه إن حصل غلاء فهل هذا معناه أن الفقر سيحدث بعد ثلاث سنوات أو خمس سنوات، وهذه ثغرة ثانية في القانون وتعريف خط الفقر.. النقطة الثالثة رفع الأجور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر، يعني المسألة نسبية، ولم يقل دون خط الفقر، أما عملية التناسب 1% أو 10% فإنها غير واضحة وفيها تلاعب في هذا اللفظ. وهناك مادة أخرى كثير من الناس فرحة بها وخاصة الأخوة في الجامعات وهناك قرار بأن تنشأ وحدة فنية في وزارة العمل، وهذه الوحدة أوكلت لها كافة المهام الخاصة بعمل اللجان الأخرى، اللجان الأخرى مجرد ديكور من وجهة نظري المتواضعة، وكونت لجنة للسلطة التشريعية وحدد فيها من يشكلها في اللجنة الأولى وسميت وحدة فنية للسلطة التشريعية وتشكل بقرار من رئيس مجلس النواب، ثم هناك وحدة مستقلة للسلطة القضائية وتشكل بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وهناك وحدتان لوزارتي الدفاع والداخلية يشكلهما وزيرا الدفاع والداخلية، ووحدتان فنيتان للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي ايضا تشكلان من قبل رئيسي الجهاز والبنك، ووحدة فنية على مستوى كل محافظة وتشكل بقرار من وزير الخدمة المدنية على أساس أن التنفيذ يكون لا مركزياً كما يقولون. نأتي للوحدة الفنية الخاصة بالجامعات سأقرأ النص وقولوا لي من شكلها «وحدة فنية خاصة بالجامعات الحكومية بغرض تنفيذ القانون للعاملين بالجامعات اليمنية وتنقل صلاحيات الوزير لرؤساء الجامعات» أولا الوحدات هذه ممن تتكون وكل رئيس جامعة عنده صلاحيات وزير، طيب أيش صلاحيات هؤلاء وممن تتكون الوحدة ومن يشكلها؟ كل الوحدات كما أوردت تشكل من قبل من، أما الوحدات الفنية الخاصة بالجامعات اليمنية فلم يشر القانون من هو المسؤول عن تشكيلها، إضافة الى الخلل الآخر إذ أُعطي لكل رئيس جامعة صلاحية وزير الخدمة المدنية، هذا جانب حول الوحدات الفنية كان في الاستراتيجية تبيين مهام الوحدات الفنية في القانون لم يشر إلى مهام الوحدات الفنية، ثم من يوجهها وما هي مهامها وأيش صلاحياتها؟ لم يشر القانون الى هذا الجانب، لذا أقول إن كل الأمور هذه مجرد ديكور، والوحدة الفنية الموجودة في وزارة العمل هي التي ستسير هذه اللجان التي هي مجرد شكل بدون مضمون.

- القانون فيما بعد قسم الوظائف الى ستة مستويات، بعد أن كانت تقسم الى خمس مجموعات، وكتب في أكثر من باب عن هذا، وأنا ألخصها أن القانون حول الموضوع قسم السلطة العليا التي فيها رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم وأطلق عليهم (السلطة العليا)، وتبدأ الدرجات الفعلية التي أساسها بدء تخطيط خط الفقر من وكيل الوزارة وأطلق عليها المستوى الأول والتي كانت تسمى في السابق المجموعة الأولى أطلق عليها المستوى الأول، ولكن المستوى الأول فيه ثلاث فئات والمستوى الثاني فيه أربع فئات، المهم الستة المستويات تكونت من عشرين درجة، يعني أن كلمة مستويات أصبحت بغير تلك الأهمية، فالنظام الجديد فيه عشرون درجة، الدرجة الأولى للوزير والدرجة العشرين لمن يقومون بالأعمال البسيطة ودون المؤهلات مثل المراسل، يعني لا حاجة أن تقول أنا في المستوى الأول أو الثاني أو أو إلخ، بل أنت في أي درجة، وأصبحت كلمة مستوى لا تحمل معنى، وأصبح النظام شبيها بالنظام المصري الذي يقول الموظف فيه أنا في الدرجة الخامسة أو السادسة على سبيل المثال، فأصبح تسلسل الدرجات من 1-20 أخذ السمة الرئيسية، وبعد هذه التقسيمات إلى ستة مستويات عملوا لكل درجة 24 مربوطا.. والسؤال الذي ينتظر المواطن إجابة عليه: هل ستزيد الآن الأجور أم لا؟

- القانون صدقوني باهت، يعني فيه مواد تقول يعمل به من تاريخ صدوره، يعني يُطبّق، وهناك مواد تقول عندما تنتهي المراحل بحيث نستنتج منها الانتظار إلى حين انتهاء وزارة العمل من الجداول ووزارة الخدمة المدنية للمعايير، وكاستنتاج بما أنه زادت الأسعار فلازم تزيد الأجور، يعني ستطبق، لكن هل ستطبق على التقسيم الوظيفي الجديد أم على التقسيم الوظيفي الموجود حاليا في القانون الجديد، أقول لا، إذا كانت هناك زيادات ستركب على الهيكل الوظيفي المعمول به حاليا والمكون من ست مجموعات والذي فيه وكيل الوزارة يبدأ بمرتب 33 ألفاً في الأول والمربوط 22 ألفاً وتنتهي بـ 56 ألفاً، الآن بما أن هناك مادة تقول إن الحد الأدنى للأجور هو 20 ألفاً والحد الأعلى 160، بمعنى آخر مربوط ألف وأن الزيادة السنوية 4%، إذن وكيل الوزارة اذا كان يشتغل في أول سنة نفترض سيحصل على 8% كل سنتين وحددها من المربوط الأول بحيث أنه يصل 160 ألفاً يعني سنويا تقسم الـ 160 على 104 يعطيك المربوط 23 ألفاً، تقسمها على 104 يعطيك المربوط 22 ألفاً الى أن تصل الى المربوط رقم واحد، هنا سوق، وهذا لأغراض عمل المستويات الستة وبين أنه في المرتبة الأولى يتحصل وكيل الوزارة على 160 ألفا، وهذا غلط فهذا آخر مربوط للمرتب وليس أول مربوط، وهنا يبين أنه أول مربوط، حيث يقول إن خريج الثانوية سيستلم 64,400 ريال لكنه في الحقيقة آخر مربوط سيستلمه بعد 24 سنة من دخوله الخدمة، وهذا تصحيح للناس الذين وقع بين أيديهم بحسب الهيكل الجديد.

- الناحية الثانية أن القانون يقول عندما ينتهون من إعداد القوائم والكشوفات والتي كان في الاستراتيجية مدته 6 سنوات، وليس المرتب الذي سيتقاضاه الموظف الآن بعد الزيادة، دخلوا هنا في شوية تعديلات في الترقية والترفيع وأنا أرى ليس بالضرورة إذا وجدت وظيفه شاغرة، وهم قصدوا هنا أن الترقية إذا كنت بنفس المستوى تشغل وظيفة معينة وتتم ترقيتك، بينما الترفيع من مستوى إلى مستوى، ولو أن القانون لم يستخدم تعبير مستوى، فمرة يستخدم مصطلح مستوى ومرة يستخدم مصطلح درجة، وكما قلنا المستوى يشمل عشرين درجة.

- المادة 19 تنص أن على كافة وحدات الخدمة العامة القيام بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وإذا تبين عند منح الرقم الوظيفي - يعني إلى الآن لم يمنح الرقم الوظيفي باستخدام نظام البصمة والصورة.

- وتضيف المادة أن كشف الراتب إذا تضمن أوضاعا مخالفة للقانون فإن ذلك سيعرض الموظف والجهة للمساءلة القانونية.. وهذا شيء جميل إذا كان سينفذ، رغم أنني لدي إحساس بأنه عندما تريد تنفيذ قانون أولا أزل المفسدين الحاليين ثم طبق القانون على المفسدين مستقبلا.. هذا القانون يمنع الجمع بين أكثر من مرتب عن راتب عن وظيفة، والجمع راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة، والجمع بين أكثر من معاش تقاعدي، ووجود راتب لموظف غير موجود فعلا، ووجود موظفين تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى التقاعد بسبب بلوغ أحد الأجلين، هذه الحالات الموجودة ونشكو منها وكتبنا عنها الكثير ولا بد إن طُبق أن يطبق على الجميع وليس على محافظات معينة.

- في المادة (21) ينحصر الدخول إلى الوظيفة العامة في القطاع العام للدولة بالحصول على الرقم الوظيفي الصادر من قاعدة البيانات المركزية، يعني أن يأخذ اعداد البيانات وإدخالها والبصمة والصورة كما اتضح والانتهاء من الهيكل الوظيفي ووضع كل شخص بحسب التوصيف الوظيفي، وهذا الذي يؤكد أن تطبيق القانون والزيادات لن تكون مطبقة على القانون الجديد بل جزء من القانون المرتبط بالحد الأدنى للأجر سيطبق على الهيكل الحالي وليس على الهيكل الوظيفي الذي أقره هذا القانون، وهذا الذي يجعلنا نستنتج أن الزيادات والقانون ستطبق بعد الانتهاء من هذه الأمور، وتطبيق الزيادات على الهيكل الحالي هو مجرد استنتاج، لكن لما نرجع إلى الناحية القانونية المفروض أن الناس تنتظر حتى انتهاء وزارة الخدمة المدنية كما ورد في الاستراتيجية وقدرت بست سنوات هذا المخطط، وغالبا المخطط شيء والفعل شيء، وربما تطول إلى عشر سنوات وربنا يطوّل في الأعمار.

- في المادة (31) مع مراعاة أحكام السلطة القضائية يختص مجلس القضاء الأعلى بتطبيق القواعد الواردة في هذا القانون على العاملين في السلطة القضائية .. أيش معنى هذا النص فقط للسلطة القضائية في حين أن لها وحدة فنية؟ إذن السلطة القضائية يمكن من لهم صلاحيات ومساحة من الحرية، أما باقي اللجان فمجرد ديكورات ولا تستطيع أن تتخذ قررات، وما يؤكد ذلك تلك المادة المخصصة فقط للسلطة القضائية والمادة (31) واضحة.. تحتسب - بالنسبة للزيادة - المبالغ المالية بين مراتب الدرجات في الهيكل الموحد على أساس نسبة 8% من بداية ربط كل درجة على حدة، التي قلنا 4% سنويا، المعروف لدينا أن أقل مرتب 20 ألفا وأعلى مرتب 160 ألفا لما تنزله أعتقد أن وكيل الوزارة سيتحصل على 60 ألفا في أول مربوط، والنص واضح فيما تبقى بتحديد أقل حد للمرتب 60 ألفا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، ويراعى مستقبلا مسح ميزانية الأسرة وعلاقته بخط الفقر ومعدل التضخم، والمفروض من المشرع أنه يعرف أن البحوث لا تجرى سنويا بينما معدل التضخم يرصد يوميا وأسبوعيا وشهريا وسنويا، لذا كان على المشرع أن يكتفي بمعدل التضخم في النص ولا حاجة لمسح ميزانية الأسرة، عندما نأتي للتفسير هناك من يقول الاثنين متناسيا أن بحث أو مسح ميزانية الأسر يجرى كل عامين أو ثلاثة أو خمسة أعوام بحسب تجارب سابقة، إذن بحث ميزانية الاسرة ليس أسلوبا صحيحا لتحديد خط الفقر سنويا وقياس التضخم هو الأسلوب الأنسب».

عقب ذلك استمع المشاركون في ندوة منتدى «الأيام» حول قانون نظام الأجور والوظائف، إلى استعراض نقدي مقدم من قبل د. محمد عمر باناجه حول القانون، وجاء فيه: «بعد أن كتب وقيل الكثير عن مشروع قانون نظام الأجور والوظائف وتابعته الاستراتيجية، كنا نعتقد أن اللجنة الخاصة بمجلس النواب، التي أحيل اليها القانون لمراجعته، كانت من الكفاءة والشجاعة لتأخذ الملاحظات القيمة التي كتبت وقيلت حول القانون، وأن تقدم بديلا أفضل أو على الأقل أن تعمل على تزويد نصوص القانون بما يكفل بالفعل تنفيذها من قبل شرائح المجتمع لاحقا، لكن الحقيقة التي خرجت بها اللجنة الخاصة بالقانون بعد 3 أشهر كان ينطبق عليها القول تمخض الجبل فولد فأرا.

قراءتي النقدية للقانون لن أتبع فيها أسلوب الوقوف أمام مادة من القانون، ولكن سأتناول ملاحظات عامة حول النص والطريقة والآلية لتنفيذ القانون، انطلاقا من مبدأ أنه طالما هناك ملاحظات أساسية حول الإطار العام للقانون فإنه ستكون هناك ملاحظات تفصيلية حول مواده.

- أقر مجلس النواب عند مناقشة مشروع قانون نظام الوظائف والأجور، فك الارتباط بين الاستراتيجية والقانون، بالرغم من أن القانون أصلا صيغ في مسودة المشروع ليشكل الضوابط القانونية لتنفيذ الاستراتيجية.

- الملاحظة الثانية ترتبط كثيرا بالأولى، حيث يظهر عدم تطابق عنوان تسمية القانون مع محتوياته (موضوعه الأساسي) حيث كانت التسمية وهي غير موفقه أصلا - قانون نظام الوظائف والأجور- فنحن لا نرى وجود أي نظام في القانون، فكل النصوص الواردة غايتها إيجاد هذا النظام على المدى البعيد، وقد حددت الاستراتيجية بالفترة من 96م (السنة التمهيدية) وحتى السنوات (2008-2010) سنوات إعادة الهيكلة، وهنا تتجلى بدعة قانونية، إذ أنه لا يجوز أن يتم تسمية القانون بما يطمح إلى تحقيقه في المدى البعيد.

- الملاحظة الثالثة أن بعض مواد القانون جيّرت بقصد إرضاء أطراف ذات علاقة بتمرير القانون أو تنفيذه لاحقا، الأمر الذي يتيح الطعن في دستوريتها كونها تتعارض مع روح الدستور الذي يلزم النظر إلى مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والالتزامات.

- والملاحظة الرابعة لا يوجد إلى اللحظة نظام توصيف وتصنيف الوظائف، وهذا مطلب نص عملية القانون وسيعد لاحقا، ولإعداده لا بد من من تأمين عدد واسع من البيانات والوثائق، بل قد يتطلب برنامج نزول ميداني إلى بعض المرافق والمنشآت، الأمر الذي يعني الحاجة إلى زمن لا يقل عن عامين لإتمامه.

- عدم وجود نظام معايير التقييم الذي نص عليه القانون ايضا في إحدى مواده، والذي يعتبر قاعدة الانطلاق في ترفيع الموظف من فئة إلى فئة...إلخ، وهذا الأمر ايضا يتطلب من الزمن ما يكفي إعداد البيانات والكشوفات النهائية بالوضع القائم حالياً، لتتمكن الجهات المكلفة من إعادة ترتيب عملية النقل إلى الهيكل الجديد وفقها، وهذا الامر كذلك يتطلب زمناً لا يقل عن عام.

- كان بالإمكان العودة إلى معايير منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية عند إعداد القانون، بدلا من الاجتهاد الذي يجعلنا دائما مختبر تجارب، مما يفضي إلى خلق معوقات كثيرة أمام تنفيذ القوانين، وليس أدل على ذلك مما حدث مع قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي أقر في عام 2001م ولم ينفذ الى الآن، وتم تعديله أكثر من أربع مرات كان آخرها التعديل الذي أصدر به الرئيس قرارا جمهوريا يوم 18/7/2005.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى