«الأيام» ترصد وقائع جلسة محاكمة المتهمين بالاعتداء الجنسي والتعذيب لـ «الحدث» في يافع

> يافع «الأيام» صلاح القعشمي :

> النيابة تطالب بمعاقبة المتهمين قياسا على عقوبة الزاني المحصن..واصلت محكمة لبعوس الابتدائية بيافع في محافظة لحج عقد جلساتها أمس الثلاثاء برئاسة فضيلة القاضي أمين محمد صالح الكمالي وبحضور محمد حسين سعيد اليزيدي، أمين السر والقاضي حسين محمد زين العمري، وكيل النيابة العامة بيافع وأعضاء هيئة الدفاع عن المجني عليه وهم المحامون فاطمة العولقي، عبدالمحسن سعيد عبدالمحسن اليهري وعفراء الحريري وأنمار علي أحمد ومحامي الدفاع عن المتهم الأول المحامي علي عبدالكريم البكري.

كما حضر الجلسة المتهمان في هذه القضية (ع.م.ح.م) و(ن. ع. ف) للنظر في القضية الجنائية رقم 6 لعام 1426 بالتهمة المنسوبة إليهما من النيابة العامة وهي تهمة التعذيب الجسدي والاعتداء الجنسي على المجني عليه (ق.ص.م.ش) (الحدث) أثناء فترة احتجازه في حجز أمن مديرية المفلحي خلال شهر مايو الماضي.

وفي الجلسة تقدم وكيل النيابة العامة بيافع القاضي حسين العمري برد توضيحي حول ما تقدمت به المحامية فاطمة العولقي في الجلسة الماضية، حيث أكدت النيابة العامة تمكسها بما جاء في قرار الاتهام الموجه ضد المتهمين في القضية، لأن «الاغتصاب هو طرف مشد وفيه إكراه على الحدث والإرادة هنا منعدمة ويعتبر شكلا من أشكال اللواط المعتبر شرعاً وقانوناً زنى وهذا ما ذهب إليه المشرع اليمني بالدستور، باعتباره المصدر الرئيسي للتشريع والقوانين النافذة واعتبر اللواط زنى والمادة 269 تشير في بدايتها لذلك صراحة والمتهمان المذكوران محصنان ولم يسقط الحد الشرعي، لانهما متزوجون، ورغم الخلاف الفقهي في بعض المواد، إلا أنه اتفق على أن يعاقب بالرجم حتى الموت عند توافر الحد الشرعي وإذا تغيب العذر الشرعي يتم التعزير الذي يصل إلى الإعدام».

وأوضحت النيابة في ردها أنه فيما يتعلق بسن الحدث والمكان، فقد تمت الإشارة إليه في صحيفة الاتهام وبكل وضوح وبحسب ما جاء في الأوراق وقائمة أدلة الإثبات وأشار إليه تقرير الطب الشرعي بأن المجني عليه حدث، علماً أنه تم استخدام كل أساليب العنف مع الحدث النفسي والجسدي والجنسي من قبل المتهمين، وبالنسبة للمطالبة بالتعويض، فهذا حق شرعي وقانوني.

وأكد أن موقف معالي النائب العام د. عبدالله عبدالله العلفي كان صريحاً وواضحاً، باعتباره صاحب الحق والولاية العامة شرعاً وقانوناً في تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين، حيث وجه معاليه باعتباره من يرأس الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية اليمنية بسحب الضبطيـة القضائية عن المتهمين المذكورين.

ثم تلا بعد ذلك محامي الدفاع عن المتهم الأول دفعا بعدم الاختصاص، أفاد فيه أن الطلب المقدم من محامي المتهم الأول بشأن الاختصاص هو طلب قانوني بحث وليس الهدف منه تعطيل أو تطويل الإجراءات وتمنى محامي الدفاع عن المتهم الأول من عدالة المحكمة إصدار قرار بالتوقف عن نظر القضية لعدم الاختصاص استناداً لمادة 231 إجراءات جزائية.

فيما ردت المحامية فاطمة عولقي على دفع محامي الدفاع عن المتهم الأول وقالت: «إن الاختصاص النوعي منعقد قانوناً في هذه المحكمة، كونها محكمة ابتدائية وتختص بالنظر من قبل هذه القضايا، أما بالنسبة للاختصاص المكاني فنظراً لظروف القضية وحساسيتها وخاصة الناحية الأمنية، كون المتهمين محتجزين في سجن لبعوس، بالإضافة إلى الاحتراز الأمني من ردود أفعال قد تحدث من الأهالي أثناء سير الجلسات».

وعقب المحامي عبدالمحسن سعيد اليهري، الذي انظم متطوعاً إلى هيئة الدفاع عن المجني عليه فقال: «إن الزميل محامي المتهم قد سبق له وأن تقدم بدفع شفوي في الجلسة السابقة وهو ذات الدفع نفسه الذي تقدم به في الجلسة السابقة وقد سبق التعقيب على ذلك من أن الاختصاص النوعي، الذي يتمسك به الزميل غير ذي جدوى، كون المحكمة الابتدائية تنظر في مثل هذه القضايا.

أما الاختصاص المكاني فقد أوضحنا كما أوضحت عدالة المحكمة من أن القاضي سيف النقيب، رئيس محكمة المفلحي قد تنحى عن نظر القضية هذه وتم قبول التنحية من قبل رئيس محكمة الاستئناف ولأسباب عدم التشكيل القضائي في محكمة المفلحي، وكذا التشكيل الأمني».

وأضاف: «إن ماحصل من إعادة لتقديم هذه الدفوع لا نجد ما يبرره سوى إطالة أمر التقاضي، كما أننا نطالب عدالة المحكمة نظر الدفوع في غرفة المداولة لساعة من الوقت لتصدر قرارها بذلك».

هذا وقررت المحكمة حجز القضية للإطلاع وإجراء اللازم والفصل في الدفع المقدم من قبل محامي الدفاع علي عبدالله صالح البكري الى جلسة يوم الأحد 25/9/2005م.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى