ملاحظات حول قواعد النقل إلى الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات الملحق بالقانون رقم (43) لعام 2005م

> فيصل أحمد عبدالله صالح:

> منذ صدور القانون رقم (43) لسنة 2005م من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، والغموض يزداد حول محتوى مواده وطرائق وأساليب تطبيقه، ورغم مجمل التصريحات الخاصة والموضحة لأمور النقل في هيكل الأجور الحالي إلى قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م، ورغم المشاركة الطيبة والفاعلة من العديد من الشخصيات المتخصصة والصحف المحلية وعلى رأسها صحيفة «الأيام» الغراء التي أتاحت مجالا واسعا لمناقشة القانون وتحديد مكامن النقص والثغرات بهدف تجاوزها ووضع المعالجات الصائبة لها أثناء مراحل التطبيق، ورغم مرور أكثر من شهرين منذ صدور القانون تقريباً، يظل النقاش والغموض سيّدا الموقف وتتواصل الاجتهادات لمعرفة مكونات ومحتويات القرارات الصادرة بموضوع هيكل الأجور وطريقة النقل التي ستتم .. وفي هذا الاتجاه يمكن لنا وضع بعض الملاحظات على التسريبات الأخيرة على النحو التالي:

- وفقاً لما ورد في صحيفة «الأيام» الغراء بعددها رقم 4574 الصادر بتاريخ 31 أغسطس 2005م وعلى الصفحة الخامسة بعنوان (حقيقة قواعد النقل إلى الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات الملحق بالقانون رقم 43 لعام 2005م) للكاتب عدنان غالب العامري والذي استند في موضوعه على قرار مجلس الوزراء المعدل رقم 238 لعام 2005م، وفي الجدول الذي يحمل العنوان التالي (رابعاً: مجموعة الوظائف الشخصية) والتي تعتمد على المؤهلات العلمية وسنوات الخدمة فقط يحدد الجدول مستويات ثلاثة للمستوى الدراسي هي بكالوريوس، ماجستير ودكتوراة، وتبدأ إشكالية تحديد المستويات العلمية كما يشاع بأن من يحمل شهادة الماجستير يجب عليه أن يحمل شهادة بكالوريوس قبلها حتى يتم تسكينه في المستوى الخاص بحملة شهادة الماجستير، متجاوزين بذلك أن شريحة واسعة من موظفي وحدات الخدمة العامة يحملون شهادة ماجستير بعد الثانوية العامة وهو النظام المطبق سابقاً في ما كان يسمي المنظومة الاشتراكية، مما يعني الإجحاف بحق هذه الشريحة الواسعة من موظفي وحدات الخدمة العامة، الذين تعامل معهم النظام القائم سابقاً في الشطر الجنوبي من وطن 22 من مايو 1990م باعتبارهم حملة شهادة الماجستير ومايزهم عن حملة شهادة البكالريوس سواء من حيث الدرجة أو الراتب المقابل لها.. انطلاقاً من ذلك فإننا ندعو الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات معالجة هذا الإشكال بما يحافظ على حقوق هذه الشريحة المكتسبة قانوناً.

- والنقطة الثانية المطلوب النظر لمعالجتها بشكل موضوعي وإنساني هي ما يتعلق بقضية المتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة هذا الوطن.. حيث أن قرار مجلس الوزراء رقم (239) لعام 2005م بشأن الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات حدد في النقطة (18) رفع الحد الادنى للمعاش التقاعدي من (7000) إلى (8000) ريال. ونعتقد كما يعتقد كثيرون في ظل الارتفاع المتصاعد لأسعار المواد الغذائية بضرورة رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى (10.000) ريال على أقل تقدير مما يعني 50% من الحد الأدنى للأجور كما نرى ضرورة النظر لمعالجة أوضاع بقية المتقاعدين الذين تتجاوز معاشاتهم الشهرية (8000) ريال ليستطيعوا مواكبة الأسعار المتصاعدة.

- أما النقطة الثالثة فتتمحور حول قرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (69) لعام 2005م بشأن اللائحة التنظيمية والوظيفية للوحدات الفنية النوعية والجغرافية للأجور..إن القرارات آنف الذكر حدد في النقطة ثالثاً: فرق الأجور في وحدات الخدمة المدنية على النحو التالي:

مادة(7): يشكل في كل وحدة خدمة عامة في الأمانة والمحافظات فرق أجور على النحو التالي:

1) نائب رئيس وحدة الخدمة العامة رئيساً.

2) رئيس وحدة شؤون الموظفين عضواً.

3) رئيس وحدة الشؤون المالية عضواً.

4) مدير الشؤون القانونية عضواً.

وبهدف تعزيز الشفافية والالتزام بأسس النقل ونظراً لصدور بيان من الاتحاد العام لعمال الجمهورية يطالب فيه بتفاوض الحكومة معه باعتباره الشكل القانوني لتمثيل هذه الشريحة من شرائح المجتمع، وقبله صدور بيان من قبل النقابات العامة المتواجدة في محافظة عدن وفرع الاتحاد العام لعمال الجمهورية في عدن الذي يترأسه الاستاذ القدير عثمان كاكو، فإن الضرورة الموضوعية تستدعي اشتراك ممثلين عن هذه الأطر في هذه اللجنة بهدف سلاسة النقل وشفافية العمل والتوافق في التنفيذ.

هذه ملاحظات أحببنا نشرها بهدف إيجاد معالجات لها من قبل ذوي الشأن في مجلس الوزراء ووزارة الخدمة المدنية. والله الموفق

ماجستير علوم اقتصادية

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى