أيــام الأيــام..تداعيات نزع أنياب ومخالب قانون الجامعات اليمنية ولوائحه

> نجيب محمد يابلي:

>
نجيب محمد يابلي
نجيب محمد يابلي
يتحدث الوسط الاجتماعي عن قرار إحالة (92) شخصاً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن وكثر الهرج والمرج. فكرت ملياً في القرار وعزمت على الكتابة في هذا الموضوع وكانت الخطوة الأولى اقتناء قانون الجامعات اليمنية ولوائحه في سلسلة إصدارات وزارة الشؤون القانونية في أغسطس 2004م.

تقاس حضارية وحضرية المجتمعات، أفراداً وجماعات ودولاً، بمدى تطبيق النظام والقانون وتبني المواطنة في أي مجتمع من المجتمعات على صرح خرساني، مواده الإنشائية مكونة من الحقوق والواجبات، وإذا اختل الميزان اضطربت العلاقة بين الأفراد أو الجماعات من ناحية والدولة من ناحية أخرى ونسهم من حيث ندري أو لا ندري في إدراج أنفسنا في قائمة سوداء تعيق تطورنا وتسقط طموحاتنا.

من هذا المنطلق باشرت قراءة القرار الجمهوري رقم (18) لسنة 1995م وما طرأ عليه من تعديلات بموجب القانون رقم لسنة 1997م والقانون رقم (37) لسنة 1999م والقانون رقم(33) لسنة 2000م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 1998م بشأن نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية.

تمحورت القضية في المادة (58) من القانون السالف الذكر والمادة (31) من القرار الآنف الذكر فما فحوى المادتين حتى تستقيم قراءتنا للقرار وللواقع ؟

المادة المحورية الأولى :

نصت المادة (58) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات، المعدل بالقوانين الثلاثة السالفي الذكر على مايلي :

«يكون لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نظام خاص بالوظائف والأجور مع مراعاة منحهم البدلات المناسبة لطبيعة الأعمال الأكاديمية التي يقومون بها كما يجب أن يشتمل ذلك النظام على الأحكام المتصلة بالواجبات والمحظورات والتعيين والترفيع والنقل والندب والإعارة والرعاية والتعويضات وانتهاء الخدمة وغير ذلك من الأحكام المتصلة بالوظيفة ويصدر بذلك النظام قرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض المجلس الأعلى ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام ذلك النظام».

المادة المحورية الثانية :

نصت المادة (31) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 1998 على ما يلي :

«يحال أعضاء هيئة التدريس في الأحوال التالية :

1- بلوغ سن الخامسة والستين سنة ميلادية وفي هذه الحالة يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح القسم وموافقة مجلس الكلية مد خدمة عضو هيئة التدريس بما لا يزيد عن خمس سنوات ويجوز التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد كأستاذ غير متفرغ لمدة خمس سنوات أخرى.

2- في حالة العجز الكلي أو المرضي الذي لاي رجى شفاؤه أو الإصابة التي أقعدته أو الوفاة».

تداعيات نزع أنياب ومخالب قانون الجامعات اليمنية ولوائحه :

يتبين من قراءة المادتين المحوريتين أن قرار إحالة (92) عضواً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن (10 بدرجة أستاذ و20 بدرجة أستاذ مشارك والبقية بدرجة أستاذ مساعد) جاء بالمخالفة التامة والصريحة والقاتلة للنصين اللذين سبق التطرق لهما.

لقد أصاب القرار القاتل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عامة لأن القرار الطائش الذي أصاب زملاءهم اليوم سيصيبهم لا محالة غداً لأن القانون يتعامل بصراحة مع السن ولا يتعامل مع سنوات الخدمة وإلا فلا مبرر لصدور القانون ولوائحه.

لقد أحبط القرار صناع الرأي، ولا خير في سلطات لا تعمل حساباً لتلك الشريحة الاجتماعية التي ترصد الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي من واقع القانون، سواء أكان أساسياً (دستور) أو قانوناً عاماً ومن واقع التطبيق والانطباعات ومن واقع الحضور القطري في التقييم الدولي، الذي يعرف بالمؤشرات.

سيترك القرار الطائش انطباعاً سيئاً لدى الجامعات العربية والأجنبية المرتبطة ببروتوكولات تعاون مع جامعاتنا، بأن القانون المختص في واد والتطبيق أو التعامل مع تلك الشريحة الأكاديمية في واد آخر.

لا أفهم إحالة عضو هيئة تدريس يحضر لدرجة الدكتوراه ويجد نفسه ضمن المحالين للتقاعد وهو مؤشر خطير بأن مؤسسات الدولة عبارة عن جزر متناثرة لا يربطها رابط وواقع مثل هذا يشيع الخوف والقلق في النفوس.

القرار الصادر ليس قرآناً فالتراجع عن الخطأ فضيلة والإصرار على استمراره رذيلة نتيجتها غير محمودة العواقب.

والله من وراء القصد !

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى