في نص رؤية أحزاب اللقاء المشترك لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة :لم يعد مقبولاً اليوم تكرار استنساخ التجارب الانتخابية السابقة بمختلف أشكالها

> «الأيام» عن «الصحوة نت:

> مقدمة:يتطلع الناخب اليمني اليوم إلى انتخابات محلية ورئاسية نوعية أكثر رقياً وتطوراً ، تفضي إلى تحسين وضعه المعيشي وتوفر له حياة حرة كريمة ، ولن يقبل بأقل من معايير انتخابية واضحة النزاهة والشفافية، بصورة تجعل من التجربة اليمنية محل فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن .

فلم يعد مقبولاً اليوم تكرار استنساخ التجارب الانتخابية السابقة بمختلف أشكالها (البرلمانية والمحلية والرئاسية) بما رافقها من اختلالات وانتهاكات سافرة للدستور والقانون و تزوير إرادة الناخبين، وبما أفرزته من نتائج مشوهة ومنقوصة الشرعية، ساهمت سلباً في الحيلولة دون تراكم عوامل التغيير والتحول السلمي الديمقراطي المنشود، مكرسة مظاهر الديمقراطية الشكلية ، وإعادة إنتاج السلطة لذاتها في مشهد ديكوري يفرغ التعددية الحزبية من مضامينها السياسية والديمقراطية، تنعدم معها أي امكانية للتداول السلمي للسلطة.

الأمر الذي يفرض ضرورة العمل على إيجاد بيئة انتخابية تتوفر لها شروط حياد الإدارة الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها، ومناخ سياسي ملائم يتيح فرص المنافسة الديمقراطية المتكافئة وفقا للدستور والقانون ، وهذا الوضع لن يتأتى إلا من خلال وجود لجنة عليا للانتخابات مستقلة ومحايدة ، تعزز ثقة المواطن اليمني بالانتخابات وتحوز ثقة الأحزاب والقوى السياسية .

وبناء عليه فإن أحزاب اللقاء المشترك ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية وواجبها القانوني والدستوري تقدم رؤيتها لإصلاح الإدارة الانتخابية والضمانات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة كمصفوفة مترابطة ومتكاملة وشاملة لكل الاستحقاقات الانتخابية الراهنة والمستقبلية، منها ما هو عاجل لا يتطلب أكثر من إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف لإنفاذها ، وعلى وجه الخصوص لدى الحزب الحاكم وهي التي ندعو إلى إنفاذها في هذا الاستحقاق الانتخابي ، بما في ذلك تلك الضمانات التي تتطلب إجراء بعض التعديلات القانونية الضرورية حاليا ، ومنها الضمانات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية المستقبلية الآجلة ، وخاصة تلك التي تتطلب تعديلات دستورية وتشريعات جديدة تتعلق بالانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشورى يمكن أن تشكل مادة حوار لاحق ومتريث بشأنها .

ولا : إصلاح الإدارة الانتخابية

أثبتت التجارب الانتخابية السابقة وبما لا يدع مجالا للشك بأن مصداقية العملية الانتخابية تتوقف في المقام الأول على استقلالية وحيادية الإدارة الانتخابية، التي تحتل اللجنة العليا للانتخابات موقع الصدارة فيها نظراً للدور المحوري الذي تضطلع به كأعلى سلطة لإدارة العملية الانتخابية، حيث أناط بها الدستور في المادة رقم(159) القيام بمهام الإدارة والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام، بالصورة المثلى مشترطاً فيها الاستقلالية والحياد كأهم ضمانة لسلامة ومصداقية العملية الانتخابية، وهو ما أكد عليه القانون رقم (13) لسنه 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء في المادة رقم (32) الفقرة (أ) التي شددت على الاستقلالية المالية والإدارية للجنة العليا للانتخابات بتمتعها بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامه وحيادية كاملة ، وتكون قراراتها علنية ، ولايجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة كانت التدخل في شؤون وأعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحيتها ، الأمر الذي لا يتوفر للجنة الحالية، التي سجلت على نفسها قائمة طويلة من الأخطاء والتجاوزات والمخالفات والجرائم الانتخابية أفقدتها صفة الحيادية والجدارة في إدارة عملية انتخابية ناجحة، تبعث الطمأنينة والثقة بها وبنتائجها لدى الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وكل أبناء الشعب.

الاختلالات الراهنة :

1-افتقار اللجنة العليا المناط بها سلطة وصلاحيات إدارة الانتخابات والاستفتاءات العامة للتوازن في قوامها الحالي (خمسة سلطة مقابل اثنين معارضة) الأمر الذي أخل بحيادها الذي نص عليه الدستوروالقانون ومكن الحزب الحاكم من الهيمنة على إدارة العملية الانتخابية.

2- لم تلتزم اللجنة العليا بالاجراءات القانونية في تعيين موظفيها العاملين في جهازها الاداري والفني سواء على المستوى المركزي في ديوانها العام ، أو المحلي في فروعها بالمحافظات، حيث تنص الفقرة (ج) من المادة 24 من قانون الانتخابات العامة رقم 13 لعام 2001م ، على آلية التعيين عن طريق الاعلان وفقا لشروط تضعها اللجنة ، إلا أن اللجنة حصرت التعيين والتوظيف الجديد على الحزب الحاكم ، في الوقت الذي قامت فيه بإجراء تصفية سياسية وحزبية لكوادر المعارضة والمستقلين من جهازها الإداري والفني وتحويلهم الى وظائف هامشية، واحلال عناصر الحزب الحاكم محلهم لاسيما في المواقع الهامة والمؤثرة، الأمر الذي أدى إلى سيطرة شبه مطلقة للحزب الحاكم على الجهاز الادراي والفني للجنة العليا .

3- وفرت اللجنة العليا الغطاء لتلاعب الحزب الحاكم بالتقسيم الانتخابي- الجغرافي والسكاني- للدوائر الانتخابية المحلية، وفق حسابات سياسية تخدم أهدافه ومصالحه الذاتية، خلافا للأحكام الدستورية والمعايير القانونية وبعيدا عن بقية الأطراف السياسية المعنية بالعملية الانتخابية .

4- تقاعست اللجنة العليا عن القيام بمسؤوليتها القانونية في الرقابة أثناء الانتخابات على حيادية وسائل الإعلام العامة والسلطات المحلية، والمال العام والوظيفة العامة، ولم تتخذ أي إجراء حيال ما مورس من خروقات وتجاوزات للقانون، وتجاهلت كل ماقدم لها من شكاوى وبلاغات بهذا الخصوص .

5- أبدت اللجنة استهتارا معيبا في الترتيب لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها القانونية وظلت تفتعل المعارك الجانبية مع أحزاب المعارضة على حساب الوقت وإهداره بدلا من اتخاذ الترتيبات المبكرة لإقامة الانتخابات في أجواء ومناخات سليمة .

6- ضلوع اللجنة العليا في أعمال التزوير وتكرار ارتكاب المخالفات الجسيمة إلى حد الاعتراف علنا بالتورط في العديد منها خلال انتخابات 2003م ، والانتخابات التكميلية الأخيرة في الدائرة 199 محافظة ذمار، الأمر الذي يجعلها غير مؤتمنة على إدارة الانتخابات القادمة ولا مؤهلة لذلك .

7- سوء إدارة اللجنة العليا للانتخابات التكميلية في الدائرة 227 بمحافظة ريمه بتعمدها تهيئة مناخات مناسبة للتزوير وانتهاك القانون ، من خلال تفردها بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية ، والحد من فرص مشاركة الأحزاب في الرقابة على الانتخابات وتقاعسها في فرض سيادة القانون ، مما عزز من حالة عدم الثقة بحياديتها ونزاهتها في إدارة الانتخابات وتشكيل وتعيين لجانها الميدانية .

8- استخدام اللجنة لوسائل الإعلام العامة المرئية والمسموعة والمقروءة في مهاجمة أحزاب المعارضة وتشويه مواقفها، وإقحام نفسها كطرف في الخلافات بين الأحزاب وافتعال الأزمات معها في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون حكما محايدا.

9- اتسمت الوثائق والأدبيات الانتخابية التي أصدرتها اللجنة العليا بابتسار وانتقاص الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات وسلاستها، وذلك من خلال ما تضمنته من مخالفات صريحة للقانون، وما تضمنته من تعقيدات على حق الرقابة، وحق الطعن، وخلوها من كل ما من شأنه إثبات وقائع المخالفات، والخروقات، والتزوير، لتمكين من له مصلحة من الطعن عليها ،بل انها وعلى سبيل المثال سنت تعليمات تدفع بالمزيد من التلاعب والتزوير في جداول وسجلات قيد الناخبين، وتعوق أي محاولة لتصحيح الاختلالات القائمة والتي تعترف اللجنة بها .

10- غياب الشفافية في عمل اللجنة التي يفترض أن يقوم عملها على الشفافية المطلقة في كل أعمالها وما تتخذه من قرارات، و ما تصدره من أدلة ونماذج وتعليمات لمختلف مراحل الانتخابات، وعلى سبيل المثال:

- أعطى القانون الحق للاحزاب في الحصول على نسخة من سجلات قيد الناخبين التي على اساسها تتم عملية التنافس السياسي ، ويشترك الناخب والاحزاب واللجنة العليا في تحمل مسئولية الحفاظ عليها وتصحيحها بصورة مستمرة لتحقيق قدر من التوافق على سلامته كأساس لانتخابات حرة ونزيهة ، غير أن اللجنة وعلى مدى سنتين ترفض التعامل مع طلبات الأحزاب بهذا الشان .

- أعطى القانون الحق لأي ناخب في الطعن أمام القضاء على أي من قرارات اللجنة أو ماتصدره من أدلة ونماذج لمختلف مراحل الانتخابات، إلا أن اللجنة تتعمد التحايل على هذا الحق وذلك من خلال التعتيم على تلك القرارات والادلة والنماذج ، ولا تخرجها الا في وقت لم يعد ممكنا معه الاعتراض عليها وتضع الأفراد والاحزاب امام الامر الواقع .

- ترفض اللجنة العليا إطلاع الاحزاب والتنظيمات السياسية على الادلة والنماذج التي ستنظم عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين القادمة حتى الآن رغم انها اعلنت عن استكمالها في شهر اغسطس الماضي

11- أبدت اللجنة عدم الحرص على تنمية وتطوير التجربة الانتخابية من خلال تجاهلها لمبادرات الأحزاب والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية بهذا الشأن والتي بدأت من عام 2004 .

12- إصرار اللجنة العليا على تعسف تفسير أحكام القانون المتعلقة بتشكيل اللجان الانتخابية الميدانية بما يتوافق مع رغبات ومصالح الحزب الحاكم وبما يخل بمبدأ التوازن المجسد لمبدأ الحياد وفقا لروح الدستور والقانون ونصوصهما .

المعالجات المقترحة :

1- تجسيد المبدأ الدستوري في استقلالية وحيادية الإدارة الانتخابية، وفي المقام الأول في اللجنة العليا للانتخابات، من خلال إقرار آلية قانونية محددة لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا للمعايير التالية :

معيار التوازن في قوامها من خلال :

- تشكيلها بصورة متساوية من اطراف المنظومة السياسية الفاعلة ، بما يضمن عدم تفرد أي طرف بقراراتها .

معيار ا لاستقلالية من خلال :

- ربط قرار تعيينها واختيار أعضائها بمصادقة مجلس النواب حصرا، وفقا للمبدأ السابق .

- إعداد وتقديم موازناتها السنوية المستقلة، وحساباتها الختامية رقما واحدا مباشرة إلى مجلس النواب.

- تشكيل الجهاز الإداري والفني المساعد للجنة العليا من عناصر مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحياد وفقا للإجراءات التي حددها القانون

- إخضاع الجهاز الإداري والفني للإدارة والاشراف المباشر للجنة العليا وبما يكفل عدم تفرد أحد أعضاء اللجنة بإدارتها أو تحول هذه الأجهزة المساعدة إلى أجهزة موازية للجنة العليا.

معيار الشفافية من خلال:

- إضفاء الشفافية على نفقات اللجنة العليا بإعلانها دورياً وتمكين الجهات الرقابية المعنية من الاطلاع على تفاصيلها، بما في ذلك ما كفله القانون لجهاز الرقابة والمحاسبة.

- إلزام كل عضو من أعضائها بتقديم إقرارا بالذمة المالية قبل وبعد شغل العضوية، يودع في المحكمة المختصة .

- التزام اللجنة العليا بإطلاع الأحزاب والتنظيمات السياسية والرأي العام على كافة الخطوات التي تتخذها في مجال عملها وما تتخذه من قرارات وما تعده من مشاريع أدلة وأدبيات وذلك من خلال مختلف وسائل الإعلام ،والرسائل المباشرة ، وموقع اللجنة الالكتروني .

- التزام اللجنة العليا بتزويد الأحزاب والتنظيمات السياسية بنسخ الكترونية من سجلات القيد وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات الانتخابية وما تطلبه من وثائق ذات علاقة بالانتخابات.

- ضمان تيسير الرقابة الوطنية الحزبية والعامة وكذا العربية والدولية الواسعة على سير العمليات الانتخابية بمختلف مراحلها وعلى مستوى المراكز والدوائر الانتخابية، وإصدار الإرشادات والتوجيهات المسهلة والمشجعة لذلك وفقاً لمضامين المادة(42) من قانون الانتخابات، لما من شأنه تعميق الثقة بسلامة الانتخابات والاطمئنان والرضا بنتائجها .

2- ضمان تمثيل المرأة في عضوية اللجنة العليا ولجانها الاشرافية والأساسية والأصلية وجهازها الإداري والفني.

3- تطبيق العقوبات الجزائية المقررة في القانون بحق المخالفين للضوابط القانونية من أعضاء لجان إدارة الانتخابات واللجان الفنية والأمنية في الجهاز الفني والإداري التابع لها.

4- الحرص على سلامة ونزاهة السجل الانتخابي وتنقيته ونظافته عبر :

أ) العمل على إيجاد سجل مدني شامل يعتمد عليه كمطلب ضروري لاغنى عنه لنظافة وسلامة السجل الانتخابي .

ب) تحديد آلية واضحة وميسرة لتصحيح السجل الانتخابي وتنقيته من الأسماء المكررة والمتوفين وصغار السن ... الخ ، من إجراءات سلسة وميسرة تزيل التعقيدات والمعوقات القائمة في إجراءات الطعون وتصويب الاختلالات في السجل الانتخابي .

ج) إعادة النظر بالأدلة والوثائق والنماذج السابقة لازالة ما يتعارض فيها مع مضامين قانون الانتخابات ، وتضمينها للضوابط والإجراءات التي تحول دون تكرار الخروقات والمخالفات السابقة ، بما في ذلك إلغاء مكان العمل كموطن إنتخابي ثالث ، وإلغاء دور عاقل الحارة في التعريف بالناخبين، وتثبيت حق الاقتراع بالبطاقة الانتخابية فقط وتعميم ذلك للأحزاب والرأي العام

5- تكثيف عمليات التدريب والتأهيل للجان الانتخابات بكل ما من شأنه رفع المهارات الفنية والوعي القانوني بأهمية ما تقوم به من مهام لسلامة تطبيق الإجراءات القانونية والإحاطة بالضوابط والعقوبات القانونية بشأن المخالفات والجرائم الانتخابية.

6- تشكيل اللجان الإشرافية والأساسية والأصلية والفرعية ولجان الصناديق وفقاً لمبدأ أن ألا يكون لأي حزب أكثر من ممثل واحد في كل لجنة بما يضمن حيادية وتوازن هذه اللجان، ويكفل تحقيق الرقابة المتبادلة على أدائها.

7- القيام بواجبها القانوني والدستوري المناط بها لتطوير وتحديث التجربة الانتخابية من خلال تقييم التجارب الانتخابية السابقة ومعالجة الاختلالات والثغرات المعيبة التي رافقتها، واقتراح التعديلات القانونية الضرورية ، واستيعاب المبادرات والمقترحات التي أقرتها وتوافقت عليها الأحزاب السياسية والمنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني منذ عام 2004م لتطوير التجربة الانتخابية .

ثانياً: إصلاح النظام الانتخابي

الاختلالات الراهنة :

1- تصاعد الاختلالات المرافقة للعمليات الانتخابية بمختلف أشكال التزوير والتحايل على نتائج الانتخابات خلال الدورات الانتخابية البرلمانية الثلاث المنصرمة كنتاج طبيعي للاستغلال السيء لعيوب النظام الانتخابي السائد "الفائز الأول" ذي الدوائر منفردة العضوية الذي يعتبر من أكثر النظم الانتخابية "ظلما" وأقلها عدالة في ترجمة الأصوات إلى مقاعد فائزة، وهو ما أكدته التجارب الانتخابية السابقة حيث مكن هذا النظام الانتخابي الحزب الحاكم من التحكم بنتائجها والتحديد المسبق لشكل البرلمان المطلوب والغالبية المستهدفة ، وتكييف نتائجها للحصول على مقاعد فائزة بصورة غير عادلة تفوق نسبة ما حصل عليه من أصوات الناخبين، فرغم فوزه بنسبة 29% من أصوات الناخبين عام 1993 إلا أنه حصل على (122) مقعدا بنسبة 41% من إجمال مقاعد البرلمان، كما فاز بما نسبة 43% من أصوات الناخبين عام 1997م إلا أنه حصل على (189) مقعدا بمانسبته 63% من إجمالي مقاعد البرلمان ، وفي انتخابات عام 2003م فاز بنسبة 58% من أصوات الناخبين إلا أنه حصل على 229 مقعدا بما نسبته 76% من مقاعد البرلمان ، الامر الذي يؤكد أن الحزب الحاكم هو الحزب الوحيد المستفيد من عيوب النظام الانتخابي السائد حيث حصل في برلمان عام 1993م على (36) مقعدا زائدا عن نسبة ماحصل عليه من اصوات، وحصل على (60) مقعدا زائدا في برلمان عام 1997م ، و(55) مقعدا زائدا في برلمان عام 2003م .

2- غياب التمثيل العادل للمستقلين وأحزاب المعارضة في برلماني عام 1997م وعام 2003م فرغم حصولها على نسبة 57% من أصوات الناخبين عام 1997م إلا أن ماحصلت عليه من مقاعد لم يتجاوز (112) مقعدا بما نسبته 37% من إجمالي مقاعد البرلمان ، كما فازت في انتخابات عام 2003م بما نسبته 42% من الأصوات الإ أن ماحصلت عليه من مقاعد لم يتجاوز (72) مقعدا بما نسبته 24% من مقاعد البرلمان، فكانت الخاسر الأكبر من عيوب النظام الانتخابي السائد حيث بلغت المقاعد التي خسرتها عن النسبة الفائزة بها من أصوات الناخبيين (60) مقعدا في برلمان عام 1997م و(55) مقعدا في برلمان عام 2003م استأثر بها ظلما الحزب الحاكم .

3-كانت الأحزاب الصغيرة هي الأكثر حرمانا من التمثيل العادل في الدورات الانتخابية الثلاث المنصرمة كأحد أهم النتائج غير العادلة للنظام الانتخابي السائد، مقارنة بنسبة ماحصلت عليه من أصوات الناخبين بلغت تسعة أحزاب وتنظيمات سياسية.

4- تراجع مشاركة المرأة كمرشحة وفائزة في الدورات الانتخابية البرلمانية المنصرمة رغم مشاركتها الفاعلة والواسعة كناخبة وصلت نسبتها إلى 43% من إجمالي الناخبين المسجلين إلا أن مشاركتها كمرشحة في الدورات البرلمانية الثلاث تراجعت بصورة مخفقة من 41إلى 23 ثم إلى 11 مرشحة على التوالي، فازت منهن امرأتان في برلمان 93 و1997م، ثم امرأة واحدة في برلمان 2003 م.

5- تصاعد نسبة الأصوات الضائعة من حوالي (351) ألف صوت تمثل ما نسبتة 16% من إجمالي أصوات الناخبين عام 1993م تترجم بحوالي (47) مقعدا برلمانيا، إلى حوالي(527) ألف صوت تمثل مانسبته 19% من إجمالي أصوات الناخبين عام 1997م ، تترجم بحوالي (58) مقعدا ، لتصل في انتخابات عام 2003م إلى حوالي ( مليون ومئة ألف صوت ) بما نسبته 18% من إجمالي أصوات الناخبين تترجم بحوالي (55) مقعدا برلمانيا .

6- تراجع أداء ومشاركة الاحزاب السياسية في الدورات الانتخابية البرلمانية الثلاث ففي انتخابات 1993م شاركت كل الأحزاب السياسية البالغة (22)حزبا وتنظيما سياسيا ، فازت (8) منها في التمثيل في البرلمان ، وفي انتخابات عام 1997م لم يشارك سوى (12) حزبا وتنظيما سياسيا مثل منها (4) أحزاب فقط في البرلمان، وفي انتخابات عام 2003م ورغم مشاركة (21) حزبا من أصل (27) حزبا سياسيا إلا أن التمثل في البرلمان اقتصر على (5) أحزاب فقط .

7- يكرس النظام الانتخابي السائد "الفائز الأول" الولاءات والعصبيات والنزاعات العشائرية والقبلية وهو مايتناقض مع مانص عليه الدستور في المادة (75) من كون عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحـة العامـة ولا يقيـد نيابتـه قيـد أو شــرط.

8- تراجع معايير الكفاءة النوعية عند اختيار المرشحين لخوض المنافسة الانتخابية في الدوائر الفردية وفقا للنظام السائد ( الفائز الأول )، حيث يتم التركيز على المرشحين القادرين على الفوز وحسب، من ذوي السلطة والثروة والوجاهة الاجتماعية ، الامر الذي مكن الحزب الحاكم من الفوز بغالبية كاسحة ، الا انها غالبية مطواعة وغير فاعلة ، اثرت سلبا على التكوين النوعي للبرلمان ، ودوره الرقابي والتشريعي ، تعطلت معها آليات المساءلة والمحاسبة على نشاط الحكومة والمجلس معا .

9- يعتبر النظام الانتخابي السائد ، من اكثر النظم كلفة واستهلاكا للوقت ، واكثرها تعقيدا على مستوى الادارة ، لما يتطلبه من رسم الحدود الانتخابية للدوائر المنفردة العضوية ، وتسجيل الناخبين في اطار حدود كل منها ، والتعديلات الدائمة المطلوب ادخالها عليها وفقا للمتغيرات السكانية ، وما يرافق ذلك من امكانية التلاعب في الحدود الانتخابية أثناء التقسيم الانتخابي الجغرافي للدوائر الانتخابية .

10- تطال مساوئ النظام الانتخابي السائد ( الفائز الأول ) الانتخابات المحلية، في معظم مظاهرها واختلالاتها المرافقة للانتخابات البرلمانية المذكورة أعلاه .

11- غياب التشريعات الخاصة بانتخابات مجلس الشورى ، بما في ذلك النظام الانتخابي المحدد لها .

المعالجات العاجلة :

اتساقا مع الاعتبارات الضرورية التي ينبغي مراعاتها في الانتخابات المحلية، وعلى وجه الخصوص أولوية التمثيل الجغرافي حتى يصبح لكل منطقة سكنية رأي في الشأن المحلي، إضافة إلى اعتبارات التمثيل النسبي ومتطلبات تمثيل المستقلين، ولتجنب مساوئ النظام الانتخابي السائد (الفائز الأول ) ، نرى الاخذ بنظام التمثيل النسبي وعلى وجه الخصوص (تناسب العضوية المختلطة) القائم على الجمع بين مميزات نظام القائمة النسبة ومميزات نظام الدائرة الفردية باعتباره أكثر النظم الانتخابية ملاءمة في ظروف اليمن لتحقيق الاعتبارات الخاصة للانتخابات المحلية مجتمعة ، بما في ذلك انتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات .

المعالجات الآجلة :

الأخذ بنظام التمثيل النسبي (القائمة النسبية) كنظام انتخابي بديل للانتخابات البرلمانية لما يتميز به من أفضليات أهمها :

- يضمن توسيع المشاركة السياسية وترسيخ التعددية السياسية، وتحقيق العدالة في ترجمة أصوات الناخبين، وصولاً إلى هيئات تشريعية ورقابية فاعلة تعزز الممارسة الديمقراطية، والثقة بالانتخابات كآلية ديمقراطية للتداول السلمي للسلطة.

2- يساعد على قيام هيئة تشريعية أكثر تمثيلاً للناخبين، ويتجنب النتائج غير العادلة الناجمة عن نظام (الفائز الاول).

3- يضمن تمثيل الجماعات السياسية والاجتماعية في البرلمان، بمافي ذلك الأحزاب الصغيرة، والفئات المهمشة، ويحد في ذات الوقت من هيمنة حزب واحد على البرلمان، الأمر الذي يؤدي الى تفعيل دور البرلمان و تفعيل آليات الرقابة، وتعزيز الديمقراطية والاستقرار السياسي في البلاد.

4- يضمن إمكانية حقيقية لتمثيل المرأة، وتمكينها من ممارسة حقوقها السياسية في الهيئات المنتخبة.

5- يحد من النزاعات والعصبيات القبلية والمناطقية لصالح التنافس البرامجي الوطني.

6- يقلل من النفقات المالية والادارية الى أدنى حد .

7- يحد من فرص التزوير في الانتخابات.

8- يتيح المشاركة في السلطة والمحاسبة ومكافحة الفساد، وبالتالي إيجاد استقرار سياسي وتحقيق التنمية الوطنية.

9- يتيح إمكانية الاختيار النوعي للمرشحين .

10- اكثر النظم الانتخابية يسرا وسهولة للناخبين .

11- تعتبر القائمة النسبية الوطنية المغلقة من اقل النظم الانتخابية كلفة وأيسرها ادارة لأنها تستخدم دائرة وطنية واحدة ، او دوائر كبيرة متعددة العضوية ، وليست بحاجة لرسم حدود انتخابية او دوائر فردية .

12- إصدار التشريعات الضرورية الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشورى، بحيث تمثل فيه بالتساوي كل التكوينات الإدارية على مستوى الجمهورية ، والأخذ بنظام التمثيل النسبي (تناسب العضوية المختلطة ) في هذه الانتخابات لتحقيق الاعتبارات الخاصة بانتخابات مجلس الشورى المثيلة لتلك الاعتبارات والمتطلبات الخاصة بالانتخابات المحلية .

ثالثا: ضمان حيادية وسائل الإعلام العامة

الاختلالات الراهنة :

1- عدم استقلالية وحيادية وسائل الإعلام العامة وخضوعها لاحتكار السلطة والحزب الحاكم .

2- تقاعس اللجنة العليا عن استخدام سلطاتها الدستورية في ضبط حيادية وسائل الإعلام العامة وتنظيم استخدامها .

3- عدم إتاحة الفرصة للأحزاب لاستخدام وسائل الإعلام العامة لشرح مواقفها وعرض برامجها .

4- التدخل بالحذف من برامج الأحزاب الانتخابية التي ضمن قانون الانتخابات فرصا متساوية لها لعرض برامجها .

5- توظيف وسائل الإعلام العامة في الدعاية السياسية لمواقف وأنشطة الحزب الحاكم في مختلف المناسبات الجماهيرية والحزبية بصورة مخالفة للدستور .

6- استخدام وسائل الإعلام العامة في الإساءة إلى مواقف وأنشطة وفعاليات أحزاب المعارضة والتعتيم عليها وتشويه مواقفها والتحريض عليها في الأوساط الشعبية والأمنية والعسكرية .

7- التسخير الكبير لوسائل الإعلام العامة في الدعاية الانتخابية للحزب الحاكم وحكومته قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها والحيلولة دون ممارسة هذا الحق الدستوري والقانوني لأحزاب المعارضة .

المعالجات المقترحة :

1- تشكيل مجلس وطني للإعلام يرتقي بالرسالة الإعلامية ويعمل على تنظيم وتوظيف وسائل الإعلام لخدمة المجتمع، وتحويل وسائل الإعلام العامة إلى مؤسسات وطنية، ووضع الضوابط الكفيلة بحياديتها وعدم استخدامها لمصلحة حزب أو فئة، وإلغاء وزارة الإعلام .

2- سن تشريع ينص على عزل أي مسئول في وسائل الإعلام العامة يخل بشروط الحيادية ويترك للقضاء الفصل في تحديد هذا النوع من المخالفات وإنزال العقاب بمرتكبيها.

3- تنفيذا لحكم الدستور يسن حكم تشريعي يجرم كل فعل أو تحريض عليه يخل بحيادية وسائل الإعلام العامة .

4- وقف الممارسات التي تحد من حرية التعبير وتستهدف المساس بالصحفيين وصحف المعارضة والصحف الأهلية وإلغاء كل النصوص العقابية التي تمس حرية الرأي والتعبير وفقا للدستور .

5- سن حكم تشريعي يمنع وسائل الإعلام العامة من الإساءة والتشويه للأحزاب أو التحريض ضدها ويلزمها بإتاحة الفرصة لأحزاب المعارضة بعرض برامجها وآرائها وتغطية أنشطتها وتوضيح مواقفها بالتساوي مع الحزب الحاكم ، على أن يتضمن النص القانوني ترتيب المسؤولية المدنية على مخالفة ذلك .

رابعاً: ضمان حيادية الوظيفة العامةوالمال العام

الاختلالات الراهنة :

1- عدم استقلالية وحيادية الوظيفة العامة والمال العام وخضوعهما للهيمنة والتسييس من قبل السلطة التنفيذية والحزب الحاكم المتوحد بها.

2- استخدام الحزب الحاكم للوظيفة العامة للضغط على موظفي الدولة في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية وتوجيه إرادتهم نحو اختيار مواطن انتخابية محددة سلفاً للتصويت لصالح مرشحيه.

3- إشاعة وتكريس ثقافة الكراهية لأحزاب المعارضة داخل المؤسستين العسكرية والأمنية.

4- ربط حصول الناخبين على فرص عمل أو بقائهم في وظائفهم بالتصويت لصالح مرشحي الحزب الحاكم.

5- استخدام المواقع الوظيفية في التأثير على ارادة الناخبين .

6- استخدام السلطات الوظيفية في التدخل في أعمال اللجان الانتخابية بكافة مستوياتها.

7-تسخير المرافق العامة من مبان ومكاتب حكومية ومدارس وجامعات ومعسكرات واستخدام وسائل النقل والمواصلات والاتصالات العامة اضافة الى تسخير موارد البلاد ومشاريع الموازنة العامة للحملات الانتخابية للحزب الحاكم.

8- استخدام المال العام والمواد الغذائية والعينية لرشوة الناخبين والعاملين في الإدارة الانتخابية في مظاهر سافرة لإفساد العملية الانتخابية وتجبير نتائجها لصالح مرشحي الحزب الحاكم .

المعالجات المقترحة :

1- تشكيل هيئة وطنية للخدمة المدنية ، يحدد القانون طريقة تشكيلها وصلاحياتها ، والشروط اللازمة لشغلها ، وإلغاء وزارة الخدمة المدنية .

2- سن تشريع يحظر على مدراء المديريات ومحافظي المحافظات ومن في حكمهم والهيئات التابعة لهم القيام بأي نشاط انتخابي لصالح أي حزب أو أي مرشح بأي صورة كانت وعن كل فعل أو قول بالتوجيه أو الامر أو التأثير من الجرائم الموجبة للعزل الوظيفي والمسوؤلية المدنية عن تلك الأفعال ويلغى كل نص أو تشريع يخالف ذلك.

3- التزام اللجنة العليا الصارم بإنفاذ المضامين القانونية ذات العلاقة بحيادية الإعلام العام والمال العام والوظيفة العامة وإحالة المخالفين إلى القضاء أولا بأول واتخاذ كل ما من شأنه تمكين اللجنة العليا من مهمتها في الرقابة والتأكد من الحيادية، واعتبار كل خرق لتلك الحيادية من قبل أي طرف عملاً ماساً ومُخلاً بحرية ونزاهة الانتخابات، كما يعتبر مبطلاً لنتائجها بالنسبة للطرف الذي تمت المخالفة من قبله او لصالحه اياً كانت المرحلة التي تمت فيها المخالفة.

4- يصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة أمراً عسكرياً ملزماً الى كافة المستويات القيادية في القوات المسلحة والأمن يشدد فيه على عدم حرمان افراد القوات المسلحة والأمن من مماسة حقهم الدستوري في الترشيح والانتخابات كل في مسقط رأسه أو دائرة اقامته وأولاده، ويُجرم أي شكل من أشكال الاكراه او التوجيه لأفراد القوات المسلحة للإدلاء بأصواتهم في دوائر محددة او لصالح مرشحين محددين.. كما يوكد على تشجيعهم وحثهم على ممارسة حرية الاختيار وحرية نقل الموطن الانتخابي خلال فترة تصحيح جداول الناخبين، حتى يتم بذلك تصحيح ما تم عمله في مراحل القيد والتسجيل السابقة، على أن يتم نشر تلك الأوامر العسكرية بكل وسائل الإعلام العامة ، مقروءة ومرئية ، ومسموعة، وبصورة مستمرة ومكررة خلال فترات العمليات الانتخلبية.

5- إصدار تشريع ملزم لكل موظف عام أيا كان منصبه ، سخر نفسه وسلطته التنفيذية بصورة تتنافى مع مبدأ الحياد ، او يسر او ساعد على ذلك ، بالخضوع للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية، ويجرم أية جهة تتعمد حمايته او التستر عليه بأية طريقة من الطرق.

6- تجريم كل مظاهر إفساد العملية الانتخابية بما في ذلك توزيع المال والمواد العينية والغذائية كرشى انتخابية للناخبين والعاملين في الإدارة الانتخابية ، وإلزام أجهزة الضبط القضائية والأمنية بضبط هذه الممارسات كجرائم انتخابية وتقديم مرتكبيها أيا كانوا إلى المحاكم المختصة .

7- الحظر على كل مسؤول وموظف عام في أي موقع من مواقع المسؤولية ، التبرع او الوعد بأي مشروع ينفذ بالمال العام خلال الحملة الانتخابية ، سواء أكان ذلك في إطار الميزانية العامة او خارجها، كما يحظر استخدام مشاريع التنمية لأغراض انتخابية.

8- منع التوظيف الحزبي والدرجات الوظيفية الحزبية على كافة مستويات الدولة ومؤسساتها، والغاء كل ماسبق، ومعالجة آثاره وفقاً للقانون.

9- فصل الادارة عن السياسة والالتزام بقانون الخدمة المدنية في كل مايتعلق بالعمل الوظيفي حتى تتكافأ الفرص امام المواطنين في ممارسة حقوقهم الديمقراطية وفقاً للدستور والقوانين النافذة في البلاد.

10- تشديد العقوبات على الجهات الأمنية والتنفيذية والإدارية التي تتدخل في مهام اللجان الانتخابية ، او تتعمد بأي شكل من أشكال التأثير على سير أعمال الفرز ونتائج التصويت .

11- اصدار اعلان واضح يدين الاستقواء بالسلطة ويُجرم تسخير امكانياتها في التنفاس السياسي بين الاحزاب والتنظيمات السياسية والفئات والافراد.

12- استحداث نص قانوني ملزم يوكل للجنة العليا للانتخابات مسؤولية مراقبة عمليات تمويل الأحزاب والإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتحديد سقف أعلى لعملية الإنفاق على الحملات الانتخابية، وإلزام الأحزاب والمرشحين المستقلين بالكشف عن موجوداتهم قبل بدء الحملة الانتخابية وبعدها والكشف عن مصادر تمويلهم، على أن لا يسمح بالتبرعات المبالغ فيها التي قد تقود إلى الفساد السياسي وشراء الذمم والنفوذ.

13- الإسراع بإصدار قانون مكافحة الفساد وتضمينه فصلا خاصا بالفساد الانتخابي .

خامسا :الضمانات القضائية

الاختلالات الراهنة :

1- هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية خلافا لنص المادة (149) من الدستور .

2- ممارسة الحزب الحاكم مختلف أشكال الضغوط على المحاكم وقضاتها لتجيير الأحكام الصادرة عنها ، بما يضفي الشرعية على المخالفات والجرائم الانتخابية التي يقترفها أعضاؤه ومرشحوه .

3- سريان تشريعات قانونية مخالفة للدستور تميز شاغلي الوظائف العليا في الدولة و تحول دون خضوعهم للقضاء والمساءلة القانونية عن مخالفاتهم ، كالقانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن شاغلي الوظائف العليا للدولة ، وهو مايتعارض مع مبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين.

4- الغياب شبه التام لآليات وأدوات الضبط القضائي وفاعلية القضاء إزاء المخالفات والجرائم الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخابات .

5- خلق أجواء لا تسمح للقضاة بممارسة سلطة القضاء النزيه ، والانتصار للمظالم وقضايا الحقوق والحريات وتعرض العديد من القضاة الذين رفضوا الخضوع للضغوطات السياسية الانتخابية ، للتهميش والاقصاء والمعاقبة والحرمان من حقوقهم القانونية.

6- عدم وجود قضاء اداري متخصص .

المعالجات المقترحة :

1- تشكيل هيئة وطنية عليا من رجال القانون ، يكون لها صفة الضبطية القضائية في المسائل ذات الطابع الانتخابي ، ويكون لها فروع في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.

2- تتولى هيئة الضبط القضائي للانتخابات العامة على وجه التحديد مايلي :

أ ) تلقى الشكاوى والبلاغات من الناخبين والأحزاب والتنظيمات السياسية ومن أي شخصية طبعية أو اعتبارية حول ما يقع من الجرائم و المخالفات الانتخابية من قبل الموظفين العموميين أومن قبل اللجنة العليا أو اللجان الإشرافية أو الأساسية أو الأصلية أو الفرعية أو من قبل موظفي اللجنة العليا في المركز أو الفروع .

ب) التحقيق في تلك الشكاوى والبلاغات الواردة إليها والتعرف فيها بحسب طبيعتها ونوعها خلال 24 ساعة .

ت) متابعة إجراءات التصرف بما في ذلك تسليم المضبوطين والمضبوطات ومتابعة ما تصدره وما تتخذه الجهات المحال إليها من قرارات أو أحكام بهذا الخصوص.

ث) ملاحقة ومقاضاة الجهات التي تتقاعس عن تنفيذ القرارات أو الأحكام الصادرة بحق الأشخاص أو الجهات أو الهيئات الصادرة بحقها تلك القرارات أو الاحكام إداريا ومدنيا وجنائيا.

3- تتمتع هيئة الضبط القضائي الانتخابي وفروعها بحق التدخل القضائي إذا رأت أن ما اتخذته الجهات المحال إليها الجرائم أو المخالفات الانتخابية لا يتفق وصحيح القانون سواء بالاستئناف أو النقض إذا مارأت لذلك مقتضى .

4- يتمتع أعضاء الهيئة وأعضاء لجانها الفرعية إلى جانب صفة الضبطية بالحصانة التي يتمتع بها القضاة وعلى المحاكم وجهاز النيابة العامة والجهات الإدارية والأمنية والعسكرية التعامل مع الهيئة وفروعها بصفتها هذه .

5- تعين الهيئة في كل مركز انتخابي أثناء الاقتراع والفرز ممثلا قضائيا تكون مهمته توثيق المخالفات التي تقع في الاقتراع أو الفرز وتحرير محاضر ضبط بذلك يكون لها قوة المحررات القضائية التي لا تقبل الطعن الا بالتزوير ، ويتم اختيار هؤلاء الممثلين من قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة , وللهيئة في حال عدم توفر العدد الكافي من قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة ، أن تستعين بالمحامين المشهود لهم بالنزاهة.

6- تصدر الهيئة التعليمات اللائحية لممارسة مهامها .

7- تتكون الهيئة من سبعة أعضاء ، عضوين تنتدبهم المحكمة العليا من بين قضاتها المختصين في القضاء الإداري والجنائي ، وثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين قضاة المحكمة العليا المتقاعدين من ذوي الخبرة والنزاهة المشهود لهم بسعة الاطلاع ، وعضوين من اساتذة الجامعات المختصين من ذوي الكفاءة والخبرة والأقدمية ، وتبين اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.

8- تبين اللائحة إجراءات اختيار اللجان الفرعية والمهام الموكلة اليهم نفاذا لمهام الهيئة .

سادسا: الضمانات السياسية

الاختلالات السياسية الراهنة :

1- رفض الحزب الحاكم للدعوات المتكررة من قبل احزاب المعارضة لتسوية الملعب الانتخابي واصلاح الاختلالات القائمة في قواعد اللعبة السياسية وتهيئة المناخ السياسي العام لاجراء انتخابات يتاح فيها الحد الأدنى من التكافؤ في الفرص أمام مختلف الاحزاب السياسية ويتوفر لها الحد الادنى من الحرية والنزاهة والشفافية .

2- تكريس ثقافة الكراهية والعنف في الخطاب السياسي للحزب الحاكم ضد احزاب المعارضة ، وفي الخطاب الموجه للمؤسستين العسكرية والأمنية .

3-تعاطي السلطة مع أحزاب المعارضة كخصوم لا شركاء في الحياة السياسية، من خلال المحاولات المتكررة لشق هذه الأحزاب وتمويل عمليات تفريخها واستنساخ صحفها ومصادرة مقراتها وممتلكاتها بصورة غير قانونية.

4- الاعتداء والتضييق على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور .

3- تفشي مظاهر الثأر والقتل والنزاعات بين القبائل ، واحياء الثارات القديمة ، في ظل الموقف السلبي للحزب الحاكم وأجهزة السلطة ازاءها.

المعالجات المقترحة :

1- إصدار إعلان سياسي ينص على معالجة الآثار والأضرار المترتبة على الحروب والنزاعات السياسية السابقة وفي مقدمتها حرب صيف 1994م وتحقيق المصالحة الوطنية لتعزيز التلاحم الوطني والانتقال من حالة الصراع والإقصاء والاستقواء بالسلطة وتفتيت الأحزاب إلى مناخ وأجواء ديمقراطية سليمة تتوفر فيها فرص التكافؤ في المنافسة الانتخابية أمام كل الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة .

2- تشكيل هيئة وطنية لحصر وتوثيق تلك الاضرار واقتراح المعالجات القانونية حيالها.

3- إعادة ممتلكات ومقرات الأحزاب وإعادة المبعدين من وظائفهم لأسباب سياسية وحزبية وإعطاء كافة الحقوق القانونية للمتقاعدين والموقوفين والمسرحين من الخدمة ووقف إجراءات التسريح والتقاعد الإجباري ورفع الحظر على حقوق المواطنة التي كفلها الدستور والقانون وإلغاء ممارسات التمييز في الوظيفة العامة على أساس سياسي وحزبي.

4- تحريم الدعوة للعنف والتحريض عليه ، واشاعة ثقافة الحوار والتصالح والتسامح .

5- رفع القيود على نشاط أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وصرف المستحقات المالية للأحزاب والتنظيمات السياسية وفقا للقانون.

6- تطبيع الحياة السياسية وإيقاف حملات التخوين والتكفير الموجه ضد أحزاب المعارضة والكف عن إفساد الحياة الديمقراطية والتدخل في الشؤؤن الداخلية للأحزاب ومحاوله شقها أو استنساخها والتعويض عن كل تلك الممارسات.

7- تسوية النزاعات والصراعات الدموية القائمة ، ووقف أعمال الثأر بين القبائل وعقد صلح عام لإنهاء قضايا الثأرات العالقة وتسويتها والتعويض عنها .

خــاتمـــــة :

وامام هذه الاوضاع المأزومة والاختلالات القائمة في قواعد ادارة العملية الانتخابية والسياسية في البلاد، واستشعاراً بالمسؤولية الوطنية ونحن على اعتاب التحضير للانتخابات المحلية والرئاسية ندعو مخلصين في أحزاب اللقاء المشترك الى حوار جاد وبناء يشارك فيه الجميع سلطة ومعارضة لإصلاح هذه الاختلالات الجوهرية، والخروج بمعالجات حقيقية وفعالة تكفل تطوير أدوات وآليات الادارة الانتخابية والنظام الانتخابي وتسوية المعلب الانتخابي، وخلق المناخ السياسي الملائم لإجراء الانتخابات المقبلة في ظل ظروف طبيعية اكثر اطمئناناً توفر الحد الأدنى من التكافؤ في الفرص لجميع الاحزاب السياسية في السلطة والمعارضة، وذلك في اطار برنامج زمني لحوار جاد وهادف لإصلاح كامل الاختلالات الماثلة في مختلف مراحل العملية الانتخابية العاجلة منها والآجلة، بما في ذلك مايتعلق بمرحلة القيد والتسجيل لما من شأنه إغناء التجربة الديمقراطية وتطويرها وتحديثها. وفي هذا السياق وتأكيداً لمصداقيتنا وشديد حرصنا على تطوير تجربتنا الانتخابية والرقي بها الى مستوى التطلعات الوطنية المشروعة في خوض منافسة ديمقراطية حقيقية تضمن اكبر قدرمن الثقة والمشروعية في نتائجها من جميع الاطراف ، نعلن عن طرح رؤية احزاب اللقاء المشترك لإصلاح الادارة الانتخابية والنظام الانتخابي السائد، للحوار البناء والمسؤول بشأنها مع الحزب الحاكم ومختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية في البلاد بهدف ضمان انتخابات حرة ونزيهة شفافه وعادلة.. في مختلف الاستحقاقات الانتخابية الراهنة والمستقبلية .

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى