محكمة حالمين الابتدائية تحجز قضية الإساءة لرئيس الجمهورية للنطق بالحكم في 13 سبتمبر

> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي

> واصلت محكمة حالمين الابتدائية صباح أمس جلساتها برئاسة القاضي شايف سعيد عبيد، للنظر في القضية المرفوعة اليها والمتعلقة بتهمة الإساءة الى رئيس الجمهورية والمتهم فيها عبدالجليل جبران، رئيس فرع تجمع الإصلاح بحالمين مرشح احزاب اللقاء المشترك لمحلي المحافظة.

وحضر هذه الجلسة الإخوة خالد علي عوض، أمين سر المحكمة وعلي صالح المليكي، ممثل النيابة وعارف الحالمي، محامي الدفاع.

وفي بداية الجلسة قدم ممثل النيابة مرافعاته الختامية، مشيرا إلى أن جميع محاضر الاستدلال التي قدمتها النيابة مستوفاة سواء باعتراف المتهم وكذلك أقوال الشهود. واستطرد قائلا: «إن المتهم لا يستطيع اثبات ما يدعيه أمام المحكمة من أنه تعرض للإكراه والضغط من قبل ضابط البحث»، معتبرا اعتراف المتهم بمحاضر الاستدلال هو اعتراف رسمي.

وطالب ممثل النيابة في مرافعته بضرورة الأخذ بأقوال الشاهد الأول أديب مثنى سعيد، مقدم البلاغ والذي أكد حصول الواقعة في شهادته امام المحكمة الى جانب شهادة الشاهد عبدالله مثنى الذي طلب من المحكمة سحب شهادته دون أن يبين أمام المحكمة سبب ذلك.

وأضاف ممثل النيابة أنه ليس من حق مقدم الشكوى التقدم الى المحكمة بطلب سحب بلاغه كما حدث في الجلسة الماضية، مطالبا بحجز القضية للنطق بالحكم.

ثم اعطت المحكمة الفرصة لمحامي الدفاع لتقديم مرافعته، فتحدث موضحا «ان هذه القضية هي من الوقائع السياسية في مرحلة الانتخابات، وطرفاها مرشح الرئاسة للحزب الحاكم ومرشح المعارضة (احزاب اللقاء المشترك)، ويتمثل ذلك في مقدم الشكوى وهو رئيس المركز التنظيمي للمؤتمر في حبيل الريدة عضو اللجنة الفنية وموكلي رئيس فرع الإصلاح بحالمين مرشح احزاب اللقاء المشترك، وكان على النيابة عدم رفع الدعوى عند ثبوت صفة المبلغ وصفة المبلغ به، والتأكد من صحة وسلامة الدليل الشرعي للشكوى».

وأضاف المحامي الحالمي: «لقد تأكد للمحكمة ذلك من خلال سحب الشكوى المقدمة من رئيس المركز التنظيمي للمؤتمر، وثبت للمحكمة أن الدافع وراء تلك الشكوى هو الضغينة والكيدية التي استهدفت موكلي»، مؤكدا ان الإقدام على مثل هذه الشكوى يعد مخالفا للمادة (27) فقرة (د،هـ) من قانون الإثبات، بعد ان تأكد للمحكمة انتفاء الدليل الشرعي على صحة التهمة.

واوضح ان تراجع الشاهد عن شهادته أمر مشروع وقانوني ولا يجوز الحكم بالشهادة بعد الرجوع عنها والحكم بموجبها باطل شرعا وقانونا، منوها بالمخالفات الإجرائية التي تم ارتكابها في حق موكله، منها ايداع موكله الحجز من 8 ـ10 يوليو 2006م، دون عرضه على النيابة التي كان يجب عرضه عليها خلال 24 ساعة وفق المواد 72 ،73، 74 من قانون الإجراءات الجزائية التي تم مخالفتها، إضافة الى عدم مراعاة حقوق موكله في ابلاغ أقاربه وإحضار محام للدفاع عن عنه.

وقال المحامي الحالمي:

«ان التوجيه من قبل رئيس فرع المؤتمر الى ادارة الأمن لاتخاذ الإجراءات تجاه موكله دون مسوغ قانوني»، مشيرا إلى ان رئيس فرع المؤتمر ليس بمأمور ضبط قضائي وأن الدعوى ليس لها أي أدلة، فقد تم مناقشتها امام المحكمة والتي ثبت لها ما يوجب رفضها.

والتمس المحامي الحالمي في ختام مرافعته من المحكمة رفض الدعوى لعدم صحتها وعدم وجاهتها من الناحية الشرعية والقانونية، واتخاذ ما تراه مناسبا للحفاظ على حق موكله وحمايته.

وفي ختام الجلسة أقرت المحكمة حجز القضية الى يوم 13 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى