الجرائم الانتخابية

> «الأيام» د. يحيى قاسم سهل:

> شرعت العقوبات لزجر الناس عن الجرائم ومن هذه الجرائم جرائم الانتخابات وهي جرائم حديثة نسبياً، لذلك فإن مفهوم (الجريمة الانتخابية) غير مألوف وغير مستخدم من قبل المشرع الجنائي غير ان التطور السريع الذي شهده القرن الفارط والتحولات السياسية العميقة التي قادت الى تنامي مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان وأهمها حق الانتخاب، اقتضى إصدار مجموعة كبيرة من التشريعات التي تنظم الانشطة السياسية، مثل : تشكيل الاحزاب، وتنظيم حرية الصحافة.. الخ. وكان من الطبيعي ان يتم تعزيز هذه النصوص التشريعية المختلفة بجزاءات تهدف الى حث الافراد على احترام قواعدها. ولكي يحقق المشرع الاغراض الاساسية من اصدار مثل هذه التشريعات اضطر في بعض الحالات الى الخروج على القواعد العامة في التجريم المنصوص عليها بقانون العقوبات.

وكذلك قرر المشرع اليمني في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م مجموعة من الجرائم وحدد عقوباتها لضمان عدم مخالفة القانون وبالتالي احترام ارادة الناخبين في انتخاب من يمثلهم تمثيلاً صحيحاً.

وحدد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء الجهة المختصة بنظر الدعوى والجهة التي تملك حق رفعها وصنف الجرائم الانتخابية بحسب مرتكبيها.. الخ.


الجهة المختصة في نظر الدعوى:
قضت الفقرة (أ) من المادة (125) بان القضاء وحده هو المختص بإصدار الاحكام بالعقوبات على مخالفة هذا القانون وتباشر النيابة العامة اجراءات التحقيق والاستجواب وفق ماهو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية.

الحق في تقديم الدعوى:
منح القانون في الفقرة (ب من المادة 125) الحق في تقديم الدعوى لكل من:

1- الناخب. 2- اللجان الاساسية. 3- اللجان الاصلية. 4- اللجان الاشرافية. 5- اللجنة العليا للانتخابات.

وكما ذكرت سلفاً صنف القانون الجرائم بحسب مقترفيها، وكذلك وفقاً للعقوبة المقررة لها وذلك على النحو التالي:

اولاً: تصنيف الجرائم الانتخابية بحسب مرتكبيها:
1- جرائم عضو اللجنة العليا للانتخابات

نصت المادة 126 من القانون على: «دون الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب عضو اللجنة العليا مدة لا تزيد عن اربع سنوات مع فصله من عضوية اللجنة وسحب كافة الامتيازات التي حصل عليها بسببها عند ارتكابه لأي من الافعال التالية:

اولاً: اصدار توجيهات مخالفة لاحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا.

ثانياً: عدم تجميد نشاطه الحزبي (إذا كان منتمياً الى اي حزب او تنظيم سياسي) مدة عضويته في اللجنة.

ثالثاً: الامتناع عن تنفيذ قانون الانتخابات او اعاقة تنفيذها او مخالفة حكم من أحكامه او مخالفة اللائحة التنفيذية او قرارات اللجنة العليا.

رابعأً: عند ارتكابه لأي جريمة من جرائم الانتخابات.

2- جرائم العاملين في الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات او فروعها:
تنص المادة (127) من القانون على: «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من العاملين في الامانة العامة للجنة العليا او فروعها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او غرامة لا تقل عن اربعمائة الف ريال مع العزل من وظيفته عند ارتكابه لاحدى المخالفات التالية:

أ- ادراج بيانات او معلومات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا يترتب عليها اتخاذ قرارات من قبل اللجنة العليا لا تتفق مع احكام القانون.

ب- تنفيذ توجيهات تتعارض مع أحكام القانون او قرارات اللجنة العليا

ج- اعطاء معلومات او بيانات او افشاء اسرار اللجنة العليا لجهات او اشخاص غير مصرح لهم بالحصول عليها.

د- اجراء اي تعديل على تقسيم المراكز او الدوائر الانتخابية النيابية او المحلية او على اي بيانات خلافاً لما اقرته اللجنة العليا.

هـ- التلاعب بسجلات وجداول قيد الناخبين او الرموز الانتخابية للمرشحين او تعديل مواقعهم في قائمة الترشح.

و- افشاء اي معلومات او بيانات تؤثر على عملية الانتخابات.

3- جرائم رؤساء واعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة العليا:
والعقوبة المقررة لهذه الجرائم هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين الف ريال، والجرائم كما حددتها المادة 128 هي:

أ- التلاعب في جداول قيد الناخبين وبياناتهم او حذف او ادراج اسم شخص بدون حق او اسقاط اسماء الناخبين عند الاقتراع.

ب- التلاعب بنتيجة الانتخابات او المماطلة في اعلانها او عدم التوقيع عليها.

ج- اخفاء بطائق من بطائق الاقتراع او تجاوزها عند الفرز لعدد المقترعين.

د- تنفيذ اي توجيهات مخالفة للقانون او لائحته التنفيذية او قرارات اللجنة العليا.

هـ- رفض طلب قانوني لأي مرشح او ذي مصلحة خلافاً للقانون وقرارات اللجنة العليا.

و- عدم الالتزام بالمواعيد الزمنية ومخالفتها في اي من المراحل الانتخابية.

ز- تعمد عدم ايصال النتائج او الوثائق والعهد الى الامانة العامة او فروعها في مواعيدها.

ح- فتح مظاريف بطائق الاقتراع قبل الموعد المحدد لها او اعطاء اي معلومات عنها لاي حزب او تنظيم سياسي او جهة او مرشح.

ط- افشاء اي اسرار او معلومات او بيانات او اخراج اي وثيقة من الوثائق من شأنها الاضرار بالآخرين.

4- جرائم العاملين في السلطة التنفيذية او اللجان الامنية:
يعاقب اي من العاملين في السلطة التنفيذية او اللجان الامنية في حالة ارتكابه لاي من المخالفات والجرائم الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عزلة من وظيفته.

5- جرائم الاحزاب والتنظيمات السياسية:
تنص المادة 130 على ان: «مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب اي حزب او تنظيم سياسي تسبب اعضاؤه في عرقلة سير العملية الانتخابية مما أدى الى تأجيلها او الغائها بالعقوبات التالية:

أ- تحمل تكاليف اعادة الانتخابات في المركز او الدائرة التي اجلت او ألغيت فيها الانتخابات.

ب- الحرمان من المشاركة عند اعادة الانتخابات.

ج- اعلان الحكم الصادر ضد الحزب عبر وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة والصحيفة الناطقة باسم الحزب.

ثانياً: تصنيف الجرائم بحسب العقوبة المقررة لها:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات كل من:

أ- التقصير او الاهمال في القيام بما يوجبه عليه قانون الانتخابات او القيام بأفعال تخالف ما يوجبه القانون.

ب- خالف أحكام الباب الرابع من القانون المتعلقة بتنظيم وضوابط الرعاية الانتخابية.

ج- أدلى برأيه في الانتخابات وهو يعلم ان اسمه أدرج في الجدول بغير حق او تعمد ابداء رأي باسم غيره.

د- أفشى سر ناخب أعطاه رأيه بدون رضاه.

هـ- أدلى بصوته في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

و- دخل القاعة المخصصة للانتخابات بدون حق ولم يخرج عند أمر اللجنة.

ز- اشترك في مظاهرات في اليوم المحدد للاقتراع.

ح- اشترك في تجمهر يقصد منه اثارة الشغب والفوضى يوم الاقتراع.

ط- اختلس او أخفى او أعدم او أفسد أي ورقة متعلقة بالانتخابات.

ي- غير ارادة الناخب الامي ومن في حكمه وكتب اسماً او أشر على رمز غير الذي قصده الناخب او عرقلة اي ناخب لمنعه من ممارسة حقة الانتخابي.

ك- تعمد او أهمل او قصر من رؤساء اللجان او احد اعضائها بالقيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون بعد تنبيهه كتابياً من الجهة المسئولة عليه او أحد الناخبين.

2- نصت المادة 133 على انه: «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة.

أ- من هدد او استعمل القوة لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.

ب- اعطى او عرض او تعهد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت،

ج- كل من نشر او أذاع بين الناخبين اخباراً غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او اخلاقه بقصد التأثير في آراء الناخبين وفي نتيجة الانتخاب.

د- دخول المقر المخصص للانتخابات بسلاح ناري.

هـ- الاعتداء على لجنة الانتخابات او احد اعضائها بالسب او القذف او التهديد اثناء تأديته لعمله او بسببه.

و- القيام بالتقطع للجان او صناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء عليها او المساومة او الاعاقة لنتائج الفرز.

ذ- كل من قام باستخدام سلطته او نفوذه لتغيير ارادة الناخب مع عزله من وظيفته.

ح- سخر امكانية الدولة ومواردها واجهزتها وآلياتها ومعداتها لصالح اي حزب او تنظيم سياسي او مرشح بصورة مباشرة او غير مباشرة.

3- نصت المادة 134 على انه :«مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتين الف ريال كل من:

أ- أخفى او أعدم او أفسد جدول الناخبين او غيره بأي طريقة.

ب- أخل بحرية الانتخاب او بنظامه باستعمال القوة او التهديد.

4- وفقاًَ للمادة 135 يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر مع حذف اسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابة او محلية كل من:

أ- تعمد قيد اسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي خلافاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون.

ب- ووفقاً للمادة (136) يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها مدة لا تتجاوز نصف العقوبة المقرره لها للعقوبة التامة وينبغي الاشارة الى ان تنفيذ عقوبة من العقوبات المذكورة لا يحول دون لجوء المتضرر الى القضاء للمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر هذا الى جانب ان الدعاوى المتعلقة بالجرائم الانتخابية أوجب القانون في المادة 125 ان «تنظر الدعوى بصفة مستعجلة».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى