أخطاء ومخالفات شائعة في رمضان

> «الأيام» أسامة بن محمد الكلدي:

> ها نحن في حلقة جديدة في بيان جملة من الأخطاء والمخالفات التي يكثر وقوعها من بعض الصائمين، والتي تؤثر بدورها على حقيقة الصيام وتضعف أثره في واقع الصائمين. نسأل الله أن يجنبنا وإخواننا المسلمين الزلل والخطل.

10- الامتناع عن التسوك بعد الزوال، والصواب أنه يستحب الاستياك للصائم أول النهار وآخره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفق عليه. قال الإمام البخاري: ولم يخص الصائم من غيره. وأما حديث: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا له نوراً بين عينيه يوم القيامة» فحديث ضعيف لا يصح، في إسناده كيسان القصار أبو عمر الفزاري وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب ترجمة رقم (6713) والحديث ضعّفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع برقم (579).

11- إخراج زكاة الفطر نقداً، وهذا مصادم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وفيهما عن إبي سعيد الحذري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك صاعاً من الطعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب. ثم إن الدينار والدرهم كانا موجودين على عهد رسول الله ولم يذكرهما، ولو كان ذلك جائزاً لبين ذلك لأمته، وعلى هذا إجماع الصحابة، فلا يعرف عن أحد منهم إخراجها بالقيمة، وهم أولى بالاتباع من غيرهم. قيل للإمام أحمد: أعطي دراهم - يعني في صدقة الفطر- قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقيل له: قوم يقولون: عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ بالقيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول..» وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان. أهـ من (المغني 4/295).

12- تأخير إخراج زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد، وهذا أمر لا يجزئ صاحبه ولا تسمى حينئذ زكاة الفطر، بل هي صدقة من الصدقات، والسنة إخراجها قبل صلاة العيد ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وحسنه الألباني في (إرواء الغليل برقم 843). ويجوز إخراجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين كما كان ابن عمر يفعل ذلك.

هذه جملة من المخالفات والأخطاء التي ظهر لنا مخالفتها لهدي رسول الله وهي كثيرة، والأصل الجامع لما سبق أن أي عمل أو قول يجب أن يوزن بميزان الكتاب والسنة فإن وافقهما أخذ به، وإن خالفهما ترك واجتنب وإن استحسنه الناس. شرح الله صدور المسلمين لاتباع الحق واجتناب الباطل ورزقنا وإياهم الفقه في الدين والعمل بسنة سيد المرسلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى