التشريعات القانونية اليمنية في المسودة الثانية لتقرير الظل الموازي الثاني

> «الأيام» بشرى العامري:

> تعد اليمن من أقل الدول نموا بحسب تصنيف الأمم المتحدة حيث إن مؤشرات التنمية البشرية منخفضة مقارنة بباقي الدول العربية ماعدا الصومال,وترتفع نسبة الأمية بين السكان حيث تصل في بعض المناطق الى70% بين النساء ووصل عدد السكان إلى 21 مليون نسمة عام 2006م بواقع نمو سكاني يصل الى 3.02%، والمجتمع اليمني يسكن معظمه في الريف بنسبة تصل الى 74% والباقي يقطن الحضر، وتشكل النساء نصف السكان وتوجد أقلية عرقية هي الأكثر تهميشا في المجتمع بالإضافة الى بضع مئات من اليهود، كما أن المجتمع اليمني فيه سنة وشيعة ولا توجد حتى الآن أرقام رسمية تشير الى نسبتهم حيث يخلو تقرير تعداد السكان من وضع المؤشرات لهذا الموضوع لأسباب سياسية.

والاقتصاد اليمني اقتصاد ضعيف يقوم على الإنتاج الزراعي المحدود وبعض الصناعات التحويلية وتعتمد الدولة نسبة تصل إلى 75-80% في ميزانيتها على قطاع النفط المهدد بالنضوب عام 2009 .

وفي المسودة الثانية لتقرير الظل (الموازي) الثاني حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) التي أعدتها منظمات المجتمع المدني في اليمن بمبادرة من منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2006م يؤكد التراجع عن نص المادة (27) من دستور دولة الوحدة 1990م التي نصت على «أن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة». الى نص المادة 40 من الدستور المعدل عام 1994م التي نصت على «أن المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة فقط».

على أن هناك تراجعا عن تأكيد المساواة وعدم التمييز بسب الجنس وهو ما لا يفي به نص المادة 31 من الدستور المعدل التي تنص على ان «النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون» مما يمثل انعكاسا في تغيير بنية القوة السياسية في المجتمع اليمني وهيمنة القوى التقليدية الدينية والقبلية على السلطة التشريعية وعلى مؤسسات صناعة القرار وهو ما يؤكده أيضا التراجع الذي حدث في قانون الأحوال الشخصية وتبرزه القوانين اليمنية عامة والتي اعتمدت على رؤى دينية متشددة وقبلية محافظة متجاهلة اتفاقية (السيداو) بحجة أن المجتمع اليمني مجتمع مسلم ولا يمكن الخروج عن الشريعة الإسلامية في سن القوانين متغافلة الرؤى والقراءات والاجتهادات الدينية المستنيرة التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق المساواة استنادا إلى التطور الاجتماعي وتحقيق قيم العدالة التي أكد عليها الاسلام.

ومن أبرز الجوانب التمييزية في نصوص القوانين ما يلي :

1- قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م:
- المادة 42 من القانون نصت أن دية المرأة نصف دية الرجل وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء في المواد (2، 5، 15) وعلى الرغم من أن اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية كانت قد تقدمت بمقترحات تعديل هذه المادة عبر مجلس الوزراء إلا أنها لم تعدل على الرغم من التعديل الذي طرأ على المادة فيما يتعلق بقيمة الدية.. كما أن هذه المادة ساوت بين المرأة والرجل في الأروش عن الإصابات الى أن تصل الاروش إلى ثلث دية الرجل ثم يصبح إرش المرأة نصف الإرش المقرر للرجل.

ويرى كثير من فقهاء الشريعة أن تحديد الإرش والدية يقوم على الاجتهاد ولا يجب الأخذ به وأن الأصل تساوي الرجل والمرأة في الدية.

- المادة 232: خففت في العقوبة على الرجل الذي يقتل زوجته أو أي من نسائه مع الشريك إذا وجدها في حالة زنى، وهو نص يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وقد تقدمت اللجنة الوطنية للمرأة بمقترح إضافة نص «أو إذا قتلت الزوجة زوجها إذا وجدته في حالة زنى» وقد ورد الحكم في ذلك في آية اللعان وذلك بأن يحلف الزوج أربع مرات إنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، كما تحلف الزوجة أربع مرات إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويفرق القاضي بينهما.

كما أن عقوبة جريمة الزنا ووسائل إثباتها صعبة لدرجة استحالة ثبوتها ولا تعطي لأيّ كان الحق في تجاوزها، لذلك ينبغي إلغاء هذا النص بأكمله لان تشديد الإسلام للأدلة فيه حفظ للأعراض.

المادة 273 : عرفت المادة الفعل الفاضح «بأنه كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء العام ومن ذلك التعري وكشف العورة» والمادة 275 تعاقب على الفعل الفاضح المشترك الذي يتم بين اثنين ذكر وأنثى بحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة، والمادة 274 تعاقب على الفعل الفاضح المنفرد الذي يأتي من رجل أو امرأة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة. ونجد أن المادة 273 لم تعرف الفعل الفاضح تحديداً وإنما تركته مبهما بحيث يمكن تفسيره وفقا لآراء مختلفة وبحسب معتقدات وعادات وتقاليد كل مجتمع، فما يمكن اعتباره فعلا فاضحا في منطقة ما يمكن أن يكون غير ذلك في منطقة أخرى، وهناك عدد من الحوادث التي أدت الى محاكمة نساء لأسباب غير مقنعة نظرا لأن المجتمع اليمني مازال ينظر الى المرأة نظرة دونية بفعل الموروث التقليدي حيث يتم القبض على البعض من النساء بسبب خروجها مع أحد من غير أفراد الأسرة مما يحتمل ظاهر النص.

2- قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992م وتعديلاته:
- المادة 15 من القانون المعدل رقم 20 بالقانون رقم 24 لسنة 1999م نصت قبل التعديل على «عدم جواز زواج الصغير ذكرا أو أنثى» حيث ألغي هذا النص واستُبدل به آخر ينص على «صحة عقد زواج الصغيرة دون سن 15 عاما» وهو ما يتعارض مع نصوص الاتفاقية في المادة 16 واتفاقية حقوق الطفل. حيث يترتب على هذا النص جملة من النتائج التي تؤدي إلى تأثيرات سلبيةعلى المرأة وعلى المجتمع معا، لذلك يجب إلغاء هذه المادة، والنص على «عدم جواز تزويج الصغير والصغيرة دون سن 18 عاما إلا في حالات نادرة ولأمر توجبه الضرورة على أن يكون عبر المحكمة». وكذلك وجوب النص على عقوبة لكل من يخالف هذا النص.

- المادة 12: تنص هذه المادة على أنه «يجوز للرجل تعدد الزوجات إلى أربع مع تحقق القدرة على العدل وإلا فواحدة، ان يكون للزوج القدرة على الاعالة، إشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها». وهذه المادة تخل اخلالا واضحا بحق الزوجة في الاعتراض على الزواج بثانية واللجوء إلى القضاء مثلا للاعتراض، كما لا تتوافر فيها الآلية التي تحدد كيفية إثبات أحد الشروط السابقة، وأغلب اليمنيين يعقدون زواجهم دون الرجوع إلى المحكمة ليتمكن الطرف المتضرر من العقد من التظلم منه إلى القضاء، ورغم تعلل الحكومة اليمنية بأن تعدد الزوجات حكم شرعي إلا أنها لم تقم بدروها في الإشراف والرقابة على هذا النص، ثم إن الشريعة الإسلامية أباحت التعدد ليس كأصل وإنما كاستثناء وحاجة لظروف وسياق تاريخي معين لم يتم النظر فيه.

- القانون اعتبر المرأة إنسانا ناقص الأهلية من خلال حرمانها من حقها في إبرام عقد الزواج مباشرة ودون وصاية من أحد كما ورد في نص المادتين (7، 16) من القانون، حيث أوكل القانون مهمة إبرام عقد الزواج إلى أحد أولياء المرأة من أقاربها الذكور، وهو ما يتعارض ونص المادة 16 من الاتفاقية لذلك يجب النص على حق المرأة في إبرام عقد زواجها بنفسها، وعلى الرغم من أن القانون قد نص على أن أركان عقد الزواج هي الإيجاب والقبول من طرفي العقد (الرجل والمرأة) إلا أنه لم ينص على وجوب حضور وسماع إيجاب المرأة في مجلس العقد ،حيث أصبح من المعتاد في اليمن أن يقوم ولي المرأة الذي قد يكون الأب أو الجد أو العم أو الأخ أو غيره من عصبتها بإبرام العقد دون حضورها ودون سماع رأيها، بل أحيانا يتم تزويج المرأة دون علمها، لذلك يجب النص على وجوب أخذ رأي المرأة وسماع موافقتها على إبرام عقد الزواج وعدم جواز أي عقد يتم دون حضورها وسماع موافقتها، كما يجب النص على تجريم ومعاقبة كل من يبرم عقد زواج لإحدى نسائه دون أخذ رأيها وموافقتها في مجلس العقد، وكذلك كل من يساعد على ذلك.

3- قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1990:
- حرمت المادة 3 من هذا القانون أبناء اليمنية المتزوجة من أجنبي جنسية أمهم، بعكس الحال مع اليمني المتزوج من أجنبية، وعلى الرغم من أنه تم إضافة المادة 10 مكرر إلا أنها فرضت شروطا تمييزية على حق أبناء اليمنية في الحصول على جنسية أمهم، الأمر الذي يتعارض مع أحكام الاتفاقية بنص المادة (16-د) لذلك ينبغي تعديل القانون لمنح من ولد لأم يمنية جنسية أمه لعدم وجود مبرر لهذا الحرمان.

4- قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 وقانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991
- كفل قانونا العمل والخدمة المدنية حق المرأة في العمل وشغل الوظيفة العامة مثلها مثل الرجل، إلا أن ما يتعلق بإجازات الحمل والوضع والرضاعة فيه إجحاف للمرأة حيث نصت المادة 59 من قانون الخدمة المدنية على أن المرأة الحامل تستحق إجازة مدتها 60 يوما أثناء فترة الحمل والوضع، وهي مادة حسب إفادة متخصصين غير كافية حيث يحتاج الطفل في أيامه الأولى لمستوى عال من الرعاية يستدعي تواجد الأم إلى جانبه لذلك ينبغي زيادة فترة الإجازة وإعطاء الزوج إجازة أثناء ولادة زوجته. وعلى الرغم من أن قانون العمل في المادة 45 مكرر قد أوجب على المؤسسات التي تعمل بها أكثر من 50 عاملة توفير حضانة للأطفال وكذلك المادة 106 من قانون حقوق الطفل التي نصت على إنشاء حضانة في كل مؤسسة تعمل بها أكثر من 20 عاملة بهدف تشجيع المرأة على الالتحاق بالعمل، إلا أنه من حيث الواقع لا تتوفر أي حضانة في أي من المؤسسات والشركات العامة والخاصة.

5- قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002م ورقم 20 لسنة 2004م:
- لم يعالج القانون قضايا الاطفال مجهولي النسب، وماتزال هناك صعوبة في استخراج شهادات الميلاد لهم لصعوبة ثبوت النسب، إذ انه لا يسمح منح الأطفال مجهولي النسب شهادات ميلاد سواء عند الولادة أو فيما بعدها.

- تظل جرائم دعارة الأطفال والتسول قائمة وفي ازدياد يقابله صمت رهيب، ولم يتم معالجتها لعدم وجود نصوص قانونية صريحة عندما يكون ولي الأمر محرضا أو فاعلا وشريكاً في هذه الجرائم، ويقف عدم توفر الأدلة حائلاً دون تنفيذ العقاب، فالطفل لا يصدق في هذه الجرائم وبالذات في الجرائم الجسيمة التي يرتكبها الأقارب بحق الأطفال وخاصة الإناث.

القانون والتطبيق
- هناك عدد من الممارسات التمييزية غير القانونية مثل عدم تمكن عامة النساء من الحصول على البطاقة الشخصية أو جواز السفر إلا بموافقة ولي الأمر (الأب، الزوج، الاخ...) وقد تمنع في حالات معينة من السفر بحجة عدم موافقة ولي الأمر، كما تحرم الكثير من النساء وخاصة في الريف من الحق في الإرث المنصوص عليه في القانون ووفقا للشريعة الإسلامية، وأحيانا يُحرمن من الزواج من خارج إطار العائلة أو البقاء دون زواج بحجة انتقال الارث لعائلة أخرى ولا توجد سياسات ناجحة لتمكين النساء من الحصول على الإرث.

- يصعب على النساء اللجوء إلى القضاء وذلك لأن الثقافة السائدة في المجتمع اليمني هي أن مراكز الشرطة والمحاكم وغيرها أماكن لا تدخلها النساء المحترمات، كما أن هذه الأماكن عادة ما تكون مكتظة بالرجال، ويلقين فيها العديد من المضايقات كالنظرة السيئة لهن وملاحقتهن بالنظرات، ناهيك عن الألفاظ التي يسمعنها من بعض الرجال. وعليه فإن النساء عادة ما يقمن في حالة الضرورة القصوى باللجوء إلى القضاء بتوكيل أحد أقاربهن من الذكور أو يتطلب لجوؤهن إلى القضاء أن يكن نساء قويات جدا يتمتعن بشجاعة وثقة وجرأة عالية.

- بالرغم من وجود القانون رقم 26 لسنة 2003 الخاص بتنظيم السجون ووجود مادة تنص على رعاية المرأة المسجونة الحامل، إلا أن واقع حال السجون بشكل عام في اليمن رديئا، حيث تعاني السجينات الأمرين: مرارة واقع السجن، ومرارة عدم القبول الاجتماعي حتى من أقرب الناس إليهن بمجرد دخولهن السجن، والنظر إليهن بأنهن مصدر عار وخزي للعائلة.

وذكر تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب بشأن نتاج زيارتها الميداينة للسجون المركزية والاحتياطية في عواصم محافظات تعز والحديدة وحجة وبعض المديريات ما يلي:

لا تختلف أوضاع سجون النساء عن الرجال من حيث نقص الغذاء ونقص الأدوية وضعف الرعاية الصحية وعدم التصنيف للجرائم والفصل بين المسجونات، وعدم وجود شرطة نسائية متخصصة لرعاية وحراسة أقسام النساء ماعدا سجن حجة، وعدم وجود شرطة نسائية تتولى إجراءات التحقيق مع المتهمات من النساء، وتبعية سجون النساء لإدارة السجون المركزية إدارة وإشرافا، لا تتوفر في سجون النساء وحدات طبية خاصة للرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها، يوجد عدد من الأطفال مع أمهاتهم السجينات، بقاء عدد من السجينات في سجني تعز والحديدة بالرغم من انتهاء فترة سجنهن وذلك نظرا لرفض أو عدم استلامهن من أسرهن، وجود عدد من السجينات في سجن تعز انتهت فترة حبسهن وما زلن في السجن على ذمة دفع الدية المحكوم بها عليهن، سجن النساء في مديرية باجل بمحافظة الحديدة عبارة عن غرفة واحدة في منزل خاص بإحدى النساء وهي التي تتولى شؤون السجينات، إلا أنه لا يعرف كيف يتم توفير الغذاء للسجينات المعدمات ومدى توفر لحماية الكافية لهن.

كما بينت منظمة اوكسفام بريطانيا العاملة في اليمن من خلال بعض تقارير مشروع الحماية القانونية للسجينات 2006-2004م في محافظات تعز وإب وعدن وأبين وحضرموت ما يلي :

«يتباين عدد السجينات في سجون عدن وتعز وحضرموت بين 125-165، ونسبة 90% من القضايا المسجلة ضدهن تتعلق بقضايا أخلاقية كالدعارة والزنا وتعاطي الخمور والخلوة (أي الانفراد برجل في مكان ما: منزل أو فندق أو ملهى ليلي أو منطقة نائية أو تاكسي) وأفعال غير أخلاقية مثل ارتداء ملابس فاضحة أو التصرف بطريقة مغرية في الأماكن العامة. وتتنوع القضايا الأخرى بين قتل وسرقة وتهريب، وحوالي 80% من نساء مهمشات من فئة الأخدام وتقريبا 99% ريفيات وفقيرات، وحاليا 15% من السجينات ينتمين للفئة العمرية ما بين 15-18 سنة، وبالنسبة للسجينات في تعز فإن 30% منهن اثيوبيات وارتيريات دخلن اليمن بطرق غير شرعية وبعضن يعتبرن لاجئات، وبالرغم مما يقدمه مشروع الحماية القانونية من خدمات قانونية واستشارات نفسية واجتماعية إلا أن الملاحظ أن الخدمات الصحية ضعيفة عند الحمل والولادة، وأطفال السجينات يفتقرون إلى أي خدمات اجتماعية كالعناية الطبية والتعليم والترفيه...إلخ، ووفقا لشكوى قدمتها سجينة من تعز تفيد أن التغذية في السجن ليست ملائمة والحراس الذكور يمارسون العنف تجاه السجينات كالتهديد بالضرب أو إجبار السجينات بالالتزام بالنوم في وقت معين».

التوصيات
1- تعديل التشريعات والقوانين بما يكفل الحقوق المتساوية للجنسين، وبالإمكان الاستناد إلى الرؤى الدينية المستنيرة لتحقيق تلك المساواة ومراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، كون الإسلام يمثل المصدر الأساسي للتشريع في اليمن وفقا للدستور. 2- يجب أن تتضمن التشريعات حلولا للأطفال مجهولي النسب أو جرائم زنا المحارم التي لم ينص عليها القانون أو الإتجار وتهريب الأطفال من قبل أهاليهم والآخرين. 3- منع الممارسات التمييزية الخارجة عن إطار القانون والتعامل مع النساء والرجال وفقا لمبدأ المواطنة المتساوية. 4- نشر الوعي بالحق في الإرث وخاصة في الريف، وإيجاد سبل تمكن النساء من سهولة تقديم شكوى في حالة حرمانهن من الميراث وتغيير الصورة النمطية للمرأة. 5- إصلاح أوضاع المحاكم ومراكز الشرطة والنيابات بشكل عام وتخفيف الازدحام فيها وتشجيع النساء على تقديم الشكاوى والتقاضي. 6- تأهيل كوادر من الشرطة النسائية للإشراف على سجون النساء (أقسام النساء) وتخصيص أماكن للحجز الاحتياطي للنساء رهن التحقيق لتجنب الزج بهن في سجون النساء. 7-العمل على توفير المتطلبات اللازمة لرعاية الأطفال الموجودين مع أمهاتهم في السجون غذائيا وصحيا وتربويا، وتوفير دار حضانة للأطفال الذين يولدون داخل السجن. 8- ضرورة قيام الحكومة بإيجاد دور لإيواء السجينات بعد انقضاء العقوبة وخصوصا اللاتي يرفض أهاليهن قبولهن أو اللاتي لا يوجد من يستلمهن.9-تحسين أوضاع السجون عامة وسجون النساء خاصة ومتطلباتها وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للسجينات. 10- المصادقة على كل من: البروتوكول الاختياري لاتفاقية التعذيب والبروتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو ونظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى