محكمة لبعوس تصدر حكمها في قضية واقعة الاقتتال بوادي تلّب بيافع العام الماضي

> يافع «الأيام» صلاح القعشمي:

>
عقدت محكمة لبعوس الابتدائية بيافع بمحافظة لحج صباح أمس الثلاثاء جلسة برئاسة فضيلة القاضي صالح مكسر سالم، وبحضور فضيلة القاضي حمود محسن حيدرة، وكيل النيابة العامة بمديريات يافع وفضيلة القاضي عبده مسعد بادي، عضو النيابة العامة وعبدالعليم عبدالسلام الطيار، أمين السر، للنظر في القضية الجنائية رقم 15 لعام 1427هـ المرفوعة من قبل النيابة العامة بيافع ضدا على كل من المتهمين:

أولاً: المتهم حمود أحمد محمد الاشطل لقتله عمدا المجني عليه علي محمد مثنى الحميري بتاريخ 10/3/2006م، والشروع في قتل المجني عليهم يزيد علي محمد الحميري، محمد علي محمد الحميري، عبدالباري ناصر عبدالله الحميري، عفيف عبدالله علي، مروان صلاح محمد، هاني عبدالرب، وتسبب بإطلاقه النار في الإضرار بالمركبة الآلية رقم 2940/12 المملوكة للمجني عليه عبدالباري ناصر الحميري.

ثانيا: المتهم يزيد علي محمد مثنى الحميري، للشروع في قتل المجني عليهما أحمد محمد صالح الاشطل، وصلاح منصر عبدالقوي.

ثالثا: المتهم محمد علي محمد الحميري، للشروع في قتل المجني عليه أحمد محمد صالح الاشطل.

رابعا: المتهم أحمد محمد صالح الاشطل، للشروع في قتل المجني عليه محمد علي محمد الحميري.

خامسا: المتهم فضل علي محمد الاشطل، للشروع في قتل المجني عليهم (م.ع.م) زوجة المجني عليه علي محمد مثنى الحميري، وأولاده منها (س)،(س)، و(م.ع.م.م).

وفي بداية الجلسة التي حضرها المتهمون المذكورون وعدد من أهالي منطقة تلب ولفيف من المواطنين والتي انعقدت تحت حراسة أمنية مشددة بقيادة العقيد حسين ثابت هيثم، مدير أمن يافع تمكنت من تأمين سير المحاكمة بشكل طبيعي أثنى عليها كافة الحضور نظرا لحساسية المشكلة وجسامتها.. قام فضيلة القاضي صالح مكسر سالم، بتلاوة منطوق الحكم، الذي تركز مضمونه في:

1- رفضت المحكمة الدفوع المقدمة من محامي المتهمين 1، 2، 3 ، 4 بالبراءة لعدم وجود أدلة البراءة وقبول المحكمة الدفع بالبراءة المقدم من المتهم الخامس فضل علي محمد الاشطل لعدم وجود أدلة الإدانة.

2- أدانت المحكمة المتهمين من الأول وحتى الرابع بالتهم المنسوبة إليهم من قبل النيابة العامة استنادا إلى ما ثبت أمام المحكمة من اعترافات صريحة للمدانين وكذلك شهادة الشهود والتقارير الطبية ومحاضر المعاينة وقائمة المعروضات للوسائل المستخدمة في كل جريمة، وبراءة المتهم الخامس فضل علي الاشطل لعدم وجود الأدلة الكافية.

3- معاقبة المدان الأول حمود أحمد الاشطل، بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت لقتله عمدا وعدوانا معصوم الدم المجني عليه علي محمد مثنى الحميري والحبس خمس سنوات لشروعه في قتل المجني عليه يزيد علي محمد الحميري وآخرين على أن تطبق بحقه العقوبة الأشد استنادا إلى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام المواد 234،236،115،113 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994م ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة مع تحملة ارش إصابات المجني عليهم مروان صلاح محمد بأربعمائة الف ريال لإصابته بطلقة نارية في الجهة اليسرى للصدر دون كسر العظام، وبمئة وخمسين ألف ريال إرش إصابة المجني عليه عفيف عبدالله علي في الكتف إصابة بسيطة، كما يتحمل المدان تكاليف الأضرار التي لحقت بالسيارة التابعة للمجني عليه عبدالباري ناصر، بعد إحضار الفواتير الصحيحة بسعر التكلفة، ويتحمل المدان مخاسير رفع الدعوى وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف ريال.

4 ـ يعاقب المدان الثاني يزيد علي محمد مثنى الحميري، بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر لشروعه بقتل المجني علي أحمد محمد الاشطل، وإصابته بطلقة نارية في معطف الرجل اليسرى استنادا إلى أحكام الشريعة الاسلامية وأحكام المادة 236 جرائم وعقوبات مع تحمل المدان ارش الاصابة التي لحقت بالمجني عليه والذي أكد التقرير الطبي إعاقة المجني عليه المستديمة عن الحركة وذهاب منفعة الرجل المصابة وأنه لم يبق منها سوى الصورة فقط وهي عضو أساسي في الإنسان والإرش هو مبلغ وقدره مليونان وسبعمائة وخمسون ألف ريال (نصف الدية) بموجب نص المادة 40 المعدلة بالقانون رقم 32 لعام 2006م عقوبات.

5 ـ يعاقب المدان الثالث محمد علي محمد الحميري، بالحبس سنتين وستة أشهر لشروعه في قتل المجني عليه أحمد محمد الاشطل وإصابته إصابة بليغة في الجدار العلوي للرأس المؤدي للدماغ بموجب التقرير الطبي، وإرش الاصابة مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال (ثلث الدية الشرعية) وفقا لنص المواد 40، 236، من القانون المشار إليه، وتحميل المدانين الثاني والثالث نفقات علاج المجني عليه أحمد محمد الاشطل بمبلغ وقدره أربعمائة الف ريال مع مصادرة الوسائل المستخدمة في الجريمتين واحتساب فترة الحبس الاحتياطي.

6 ـ اكتفاء المحكمة بالعقوبة التي قضاها المدان الرابع في الحبس الاحتياطي نظرا لما تعرض له من إصابات من فعل المدانين (2، 3) والظروف الصحية المتدهورة التي يعاني منها وبساطة الإصابة الصادرة عن فعله مع تحمله إرش تلك الإصابة مائتي ألف ريال ومصادرة الوسيلة المستخدمة استنادا إلى أحكام المواد 236، 103، 40 من قانون الجرائم والعقوبات.

7 ـ براءة المتهم الخامس فضل علي محمد الاشطل، من التهمة المنسوبة إليه لعدم وجود الأدلة الكافية.

8 ـ لا ينفد هذا الحكم بالقصاص إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه، وإجازة حق الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ صدور الحكم.

يذكر أن «الأيام» كانت قد نشرت خبرا عن الحادث في العدد رقم (4064) الصادر بتاريخ 3/5/2006م، تحت عنوان «أمن لبعوس يتمكن من احتواء تداعيات الاقتتال في وادي تلّب بيافع».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى