تقديم المرافعات الختامية وحجز القضية للحكم في قضية مقتل الصبري بتعز

> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:

> واصلت محكمة صبر الابتدائية أمس الأحد جلستها العاشرة للنظر في قضية مقتل كامل سلطان الصبري برئاسة فضيلة القاضي محمد عبدالله خميس أمان وبحضور أمين السر إبراهيم المجيدي وعضو النيابة فاروق المقبلي ومحامي أولياء الدم منصور عبدالله الصبري ومحاميي الدفاع عبدالعليم النور وعبدالقادر الصبري وبمثول المتهمين عمار وعبدالحليم أحمد الباروت

وفي بداية الجلسة أفاد عضو النيابة بأن النيابة مكتفية بما قدم من أدلة أمام المحكمة علامة على ماورد في قائمة أدلة الإثبات المرفقة التي لها أصلها الثابت في التحقيقات وتعد أدلة كافية في إدانة المتهمين بما نسب إليهما في قرار الاتهام وعليه فإن النيابة العامة تلتمس من عدالة المحكمة الحكم عليها بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا.

أما محامي أولياء الدم منصور الصبري فقذ ذكر بأنه مكتف بما قدم وأضاف: «إن الجريمة قد تمت وفقا للقصد الذي اختمر في عقل المتهمين من قصدهما لارتكاب ذلك الفعل، فعبدالحليم افتعل المشكلة من لا شيء واعترض السبيل بسيارته ناويا وقاصدا ذلك الفعل فانتصر له أخوه عمار بمباشرة القتل وعلى النحو المبين في التحقيقات والمثبت بشهادة شهود الإثبات علاوة على شهودهم المحضرين الذين شهدوا ضدهم، كذلك كثرة المصابين تدل على الاستهتار بأرواح العباد وقصد الفعل، وخروجه ودخوله إلى غرفة الحراسة وأخذه للسلاح ومباشرة إطلاق النار وهو يعلم أن السلاح يقتل؛ لذلك نطلب من عدالة المحكمة اعتبار الجريمة مشهودة وذات رأي عام بالإضافة إلى طلب الحكم بإعدام الأول بالمباشرة والثاني بالمساهمة والمشاركة». وقدم مرافعته الختامية.

وبالنسبة لمحامي الدفاع عبدالعليم النور فقد قال: «إنه من المستقر عليه فقها وقضاءً واستنادا إلى أحكام القانون أن رأي النيابة العامة وتصرفها غير ملزم للمحكمة وفقا لنص المادة 366 إجراءات جزائية والقاضي عندما يحكم في الدعوى فإنه يحكم بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمة وقد نصت على ذلك المادة 367 إجراءات جزائية دون أن يتأثر برأي النيابة العامة ولا بما تتناقله بعض الصحف أو يشيعه بعض العامة ولا يخفى على عدالة المحكمة من خلال الاطلاع على ملف القضية».وأضاف:«إن الواقعة لم تكن بالصورة التي كيفها الادعاء حيث لم يكن هناك موكب عرس ولم يحدث تقطع مقصود وما حصل بين عبدالحليم والأشخاص الذين كانوا فوق السيارة الهيلوكس أمر يحدث بين كثير من الأشخاص.

وأشار إلى أن المتهم الأول عمار «قد خرج أثناء حصول الفتنة وشاهد أشخاصا يشرعون بقتل أخيه ولم يكن قد علم سبب الفتنة ولا محدثها وبالتالي فإنه قد واجه بذلك خطراً حالاً محدقاً بأخيه».

وقال: «نلتمس من عدالة المحكمة تعديل القيد والوصف الوارد في قرار الاتهام من قتل عمد إلى قتل خطأ ناتج عن تجاوز حدود الدفاع الشرعي وبصورة غير مقصودة كما أؤكد ما سبق أن قدمنا من طلبات».

وطلب إلى المحكمة الحكم ببراءة المتهم الأول من تهمة القتل العمد بعد تعديل القيد والوصف «وبالنسبة للمتهم الثاني فبصرف النظر عما تم بينه وبين الأشخاص الذين كانوا معتدين عليه فإن الفعل المنسوب إليه في قرار الاتهام على افتراض صحته يعتبر إذى عمديا خفيفا وليس شروعا في القتل»، وطلب حجز القضية للحكم، وقد قررت المحكمة حجز القضية للحكم والنطق به إلى جلسة 13 يونيو المقبل.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى