محكمة شمال الحديدة تحجز قضية إدخال أدوية .. الدفاع يطالب برد اعتبار موكله والنيابة تطالب بإتلاف الأدوية وإنزال أقصى العقوبة بالمتهم

> الحديدة «الأيام» منصور عبدالله:

> عقدت محكمة شمال الحديدة برئاسة فضيلة القاضي محمد عبدالعليم السروري، أمس جلستها للنظر في القضية المرفوعة ضد أبوبكر ناصر الصباري، بحضور القاضي علي سعيد الصامت، رئيس النيابة العامة والأخ إسماعيل يعقوب، عضو النيابة، وحضور المتهم أبوبكر الصباري ومحاميه وليد المقصعي والمحامي رضوان العبسي عن شركة ناتكو والمحامي حمود محمد القدسي عن شركة شهاب للأدوية.

وفي بداية الجلسة أكدت النيابة العامة لعدالة المحكمة أنها استمعت إلى خبير الأدوية الذي أفاد بأن الأدوية التي تم ضبطها محرمة دوليا، وأوضحت النيابة «أن الأدوية الأخرى مقلدة لشركات أخرى، وأقدم للمحكمة دليلا آخر وهو أن الشركة التي استورد منها هذه الأدوية شركة وهمية وممنوع التداول معها ومحرم، وأنها تعمل خلافا للقانون، كما أقدم لعدالة المحكمة محضر الضبط الصادر عن موظفي الجمارك، ووثيقة من الوثائق التي استخدمها المتهم لدخول الأدوية وباسم آخر غير اسمه (باسم فهد محمد حمود مستلم البضاعة)، ووثيقة أخرى باسم بسام الصباري قدمها المتهم لإدارة الجمارك بقصد إدخال الأدوية، ووثيقة أخرى يستدل بها على قيام المتهم بالتزوير في وثيقة صادرة منسوبة للهيئة العليا للأدوية، وصورة محرر توكيل لاستلام البضاعة باسم أحمد ناصر».وأضافت النيابة:«أقدم لكم صورة ورقة مزورة موجهة من وكيل وزارة الصحة بشأن تكليف خالد ياسين كمندوب لوزارة الصحة، وصورة أمر تسليم بضاعة موجه من شركة سبأ العالمية للملاحة إلى المؤسسة العامة للموانئ بتسليم البضاعة المذكورة، وكل تلك المرفقات المقدمة في هذه الجلسة نستدل بها على صحة ما نسب إلى المتهم».

وقال محامي الدفاع: «باطلاعي على الوثيقة التي باسم البلسم والمدون فيها أن شركة العالم الهندية شركة وهمية وجميع الوثائق التي تستند عليها النيابة لا تعتبر دليلا من أدلة الإثبات الشرعية فهي عبارة عن صحيفة، والقضية أساسا رفعت من رئيس النيابة معتمدا على مقال تم نشره في صحيفة الجمهورية، والمعلوم أنه يتحتم على النيابة أن تستند على دليل شرعي للإثبات، ولكن ما قدم في هذه الجلسة وما سبق تقديمه من الهيئة العليا للأدوية نعتبره غير قانوني تم استخدامه في هذه القضية بنية الضغط على هيئة المحكمة للحكم بإتلاف الأدوية المستوردة من قبل موكلنا، ومنها صورة مذكرة موجهة من وزير الصحة إلى وزير العدل مؤرخة 2007/5/27 طالبت بإتلاف الكمية بسبب أنها غير معروفة المصدر، ولا تحمل وثائق معمدة من السلطات الصحية من بلد المنشأ». وأضاف: «إن هذه الأساليب وإن دلت على شيء فإنما تدل على تجاهل استقلال القضاء، ومخالفة الدستور وجميع القوانين النافذة بأن القاضي له كامل الحرية في إصدار حكمه بمقتضى قناعته وليس لأحد أياً كان سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أن يتدخل في الأحكام القضائية، فالقاضي مستقل في قضائه والحكومة اليمنية تطبق هذا المبدأ، ولكي نؤكد أن أسباب طلب الإتلاف وغيرها باتت أسبابا ليس لها أساس من الصحة، ومغالط فيها، نوضح لكم ما يدحض هذه الأسباب وهي الوثائق الصادرة من بلد المنشأ ونستدل بها أن شركة العالم الموكلة لموكلنا مصدرون ومسجلون بشهادة تسجيل من الجهات المختصة في الهند، وكذا ترخيص بيع أدوية من ولاية مهاجترا، ومرفق أصل اتفاق وكالة باللغة الإنجليزية مرفق به الترجمة، وكذا أقدم لكم شهادة صادرة من مجلس تشجيع تصدير المواد الكيميائية للشركة، وشهادة صادرة من وزارة التجارة الهندية وشهادة من إدارة الغذاء والأدوية من ولاية مهاجترا، ونطلب مطابقتها على أصولها، وهذه الوثائق سندنا في إثبات عدم صحة ما نسب إلى موكلنا، ونؤكد كذلك أن شركة العالم ليست وهمية وإنما موجودة ومصرح لها من السلطات الهندية، كما أن القانون الواحد النظيف في هذه القضية هو قانون التموين والجمارك المادة (70)، حيث إن موكلنا سبق أن دفع قيمة هذه الكمية للشركة كما أوضحنا سلفا وحسبنا الله ونعم الوكيل في من اصطنع هذه الدعوى ودبر لها، وأملنا في القضاء العادل الذي سيقف مناصرا للحق من كل ما يعبث بحقوق الغير».

وطالب عدالة المحكمة بقوله:«ولأن هذه القضية من القضايا المستعجلة وبسبب خشية تحقق فوات الغاية في إرجاع بضاعة الشركة ولأننا في موسم صيف ودرجة حرارة مرتفعة واستنادا إلى المادة (70) جمارك فإننا نطلب رد اعتبار موكلنا والاستجابة إلى الطلبات الواردة في عريضة الدفاع مع شمولية الحكم بالنفاذ المعجل بإرجاع البضاعة».

وعقبت النيابة العامة على محامي المتهم بالقول:«يتمثل تعقيبنا في عدم حجية تلك المستندات لرفض أدلة الادعاء ما دام ليس هناك ترخيص من الهيئة العليا للأدوية في الجمهوية اليمنية، كما أن نوعية الدواء سبق شرحه في جلسات سابقة والبعض الآخر مسجلة لشركات أخرى ونطلب من المحكمة: سرعة إتلاف الأدوية على نفقة المتهم، إنزال أقصى العقوبة المقررة بالمتهم، إغلاق المحل لعدم توافر المؤهلات».

وقال محامي ناتكو:«أؤكد لعدالة المحكمة أننا متمسكون بالقوانين التي تحمل العلامات التجارية».

المحكمة تسأل المتهم أبوبكر الصباري: هل لديك ترخيص؟

المتهم: لا، لأنني تقدمت لوزارة الصناعة بطلب تسجيل الوكالة ولم أتمكن من استكمال الإجراءات كون التوكيل الأصل لم يكن لدي، والمختصون في وزارة التموين والتجارة لم يقبلوا أي معاملة إلا بأصل التوكيل الذي وصل إلينا قبل ثلاثة أيام معمدا من السلطات الهندية ومصادقا عليه من السفارة اليمنية.

المحكمة: ما نوع البيع؟

المتهم: تم الاتفاق بيني وبين الشركة البائعة أن تقوم بإيصال البضاعة إلى ميناء الحديدة وأنا أستلمها من الميناء، وهذ النوع من البيع (سي آند اف).

المحكمة: هل سبق أن استوردت أدوية؟

المتهم: هذه أول مرة وكان من ضمن إجراءاتي أن أتفق مع صيدلاني فني ليقوم بالإشراف على البيع والإدارة.

وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 2007/6/19م.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى