محكمة التعزية تنظر في قضية الفنان القرني و50 محاميا يطعنون في إجراءات الدعوى

> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:

>
أثناء المحاكمة
أثناء المحاكمة
وسط إجراءات أمنية مشددة، وتواجد غير مسبوق لمحامين من عموم المحافظات تجاوز عددهم الـ 50 محاميا، وحضور جماهيري حاشد اكتظت به قاعة المحكمة وساحتها، عقدت محكمة التعزية الابتدائية بمحافظة تعز، صباح أمس، جلستها الثانية برئاسة فضيلة القاضي عبدالعزيز الورد وبحضور أمين السر منصور الحجري وعضو النيابة العامة عبدالسلام مقبل ومحاميي الادعاء شرف الحسني وصادق الصبري وأحمد صالح شعبان وخالد الغالبي وعبدالمؤمن عبدالسلام وآخرين, كما حضر محامو الدفاع، وهم نقيب المحامين في تعز عبدالله نعمان القدسي وعلي محمد المنصوب ورياض عامر وتوفيق الشعبي وعلي سعيد الصديق ومحمد الساري وآخرون، إضافة إلى حضور فرق إسناد من المحامين ومنظمات حقوقية وصحفيين في قضية الفنان فهد القرني.

في البدء تقدم عن محاميي الادعاء أحمد صالح شعبان، قائلا: «من خلال مطالعتنا لملف القضية وأدلتها الثبوتية فإن هناك متهمين، غير من أقيمت عليه الدعوى، شاركوا مع المتهم الماثل في الوقائع المنسوبة إليه، وقاموا بالدعوة للمهرجان والتحضير والتمويل والإخراج والمشاركة، وتقديم القرني لوحده إفلات لبقية المتهمين من العقاب».

وأضاف: «المتهم الماثل هو الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك»، مطالبا بإعمال حق التصدي استنادا للمادة 32 إجراءات جزائية، وإعادة الملف للنيابة لاستكمال التحقيق مع من لم يشملهم قرار الاتهام. وعن هيئة الدفاع طلب نقيب المحامين في تعز عبدالله نعمان القدسي من المحكمة أن تلزم ممثلي المؤتمر الشعبي العام ومكتب الثقافة أن يثبتوا صفة موكليهم في الدعوى، متسائلا: «هل هم منضمون للدعوى العامة بصفتهم مدعين بالحق الشخصي أو المدني باعتبارهم متضررين في الجريمة المنسوبة؟ وما هي الوقائع التي لحقهم الضرر منها؟»، فرد شعبان بالقول: «إننا عن موكلينا، المجني عليهم، وبالنسبة للطللبات التي أثارها محامي الدفاع فهي سابقة لأوانها، وسنرد عليها بعد الفصل في طلب التصدي»، مضيفا: «نحن ممثلون عن المؤتمر الشعبي العام بصفته الرسمية، باعتباره الحزب الحاكم مشكل الحكومة، وقد وجه إليه السب والشتم بهذه الصفة», وأشار المحامي عن مكتب الثقافة في تعز صادق الصبري إلى أنه «يمثل مكتب الثقافة بصفته الوطنية الرسمية، كون الأعمال التي حصلت هي تحت رقابتهم واختصاصاتهم»، مؤكدا أن «حضوره إلى المحكمة للفصل في هذه الطلبات، ولانضمامه لدعوى النيابة العامة»، لافتا إلى أنه «غير مجني عليه», وعند تصاعد حدة الخطاب من محاميي الجانبين نبهت المحكمة إلى عدم الخروج عن القضية، والاقتصار على ما هو موجود في ملف القضية.

وعقب القدسي قائلا: «إن المادة 24 إجراءات جزائية أوجبت على من ينضم للنيابة العامة في دعواها إما أن يكون مجنيا عليه أو وليا للمجني عليه، أو مدعيا بالحق المدني لحقه ضرر من الجريمة»، منوها إلى أن «مكتب الثقافة لايجوز له الانضمام إلى النيابة، كونه غير مجني عليه، أما بشأن الاختصاص الوظيفي لمكتب الثقافة، وعلى فرض صحة وجود مخالفة قانونية، فعلى المكتب أن يسلك الطريق المتبع قانونا، وفيما يخص الزملاء الماثلين عن المؤتمر الشعبي العام نعقب على كلامهم بما يلي: إن المؤتمر الشعبي العام شخص معنوي مستقل في كيانه، وله ممثله القانوني الذي يتعين أن يصدر التوكيل منه بخصوص تمثيله في هذا الادعاء، وهو الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، أما توكيل الزملاء من قبل الشيخ جابر عبدالله غالب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في تعز، وإن كان يملك حق تمثيل الفرع إلا أنه لايملك حق تمثيل المؤتمر كهيئة نظامية وشخص معنوي»، مشيرا إلى أنه «يتعين عدم قبول صفتهم حتى يقدموا توكيلا من الممثل القانوني», وقال: «إن القول بتمثيل المؤتمر الشعبي العام للهيئات الحكومية بما فيها رئاسة الدولة والوزراء والهيئات القضائية والأمنية باعتباره الحزب الحاكم، فإن هذا لايخول المؤتمر الشعبي العام حق التمثيل لتلك الجهات الحكومية باعتبارها شخصيات اعتبارية مستقلة لها ممثلها القانوني، وفقا لقانون إنشائها أو لنص الدستور»، مشيرا إلى أنه يلتمس من عدالة المحكمة عدم قبول صفتهم بتمثيل تلك الهيئات.

من جانبه أفاد عضو النيابة العامة عبدالسلام مقبل أن «النيابة العامة هي صاحبة الدعوى الجزائية التي تنوب عن المجتمع في الحق العام، وضمن إطار القضية التي نحن بصددها»، موضحا أن «النيابة العامة في الجلسة السابقة وبعد إنكار المتهم لما نسب إليه في قرار الاتهام، قد طلبت الاستماع إلى أدلة الإثبات ومواجهة المتهم بأقواله في محاضر تحقيقات النيابة»، مطالبا بالاستماع ومشاهدة السيديهات المتضمنة للمسرحية التي صدرت فيها تلك الأقوال التي كونت الجرائم المسندة للمتهم في قرار الاتهام، حتى تكون المحكمة على بينة، وتستطيع الفصل في طلبات الادعاء الخاص وهيئة الدفاع.

وكانت المحكمة قد قررت الاستماع للأشرطة لولا اعتراض هيئة الدفاع، باعتبار أن لديهم دفوعا ببطلان الإجراءات، يطلبون الاستماع إليها. ثم قام محامي الدفاع علي المنصوب بتلاوة مذكرة بأوجه الدفاع، تضمنت بطلان الإجراءات المبني عليها الاتهام، لافتا عدالة المحكمة إلى أن الاتهام القائم بالوقائع الواردة بقرار الاتهام جاء محمولا على مبنى إجرائي مطلق البطلان، ابتداء من القبض والاحتجاز غير القانوني.

وقال المنصوب: «إن القبض قد تم بدون أمر صادر من النيابة العامة والمحكمة، وفي غير حالات التلبس، وخلافا لما نصت عليه المادة 76 من قانون الإجراءات، التي توجب إحالة كل من يقبض عليه إلى النيابة أو المحكمة خلال 24 ساعة على الأكثر، منبها إلى بطلان الحبس الاحتياطي ومحاضر جمع الاستدلالات، وعدم جواز الاحتجاج بها باعتبارها أثرا من آثار الإجراء الباطل، كما أن (الدسك) الذي احتجت به النيابة العامة لإثبات الاتهام المنسوب للمتهم قد قدم لمكتب الثقافة الذي لم يفصح عن مصدر حصوله عليه، مما يسقط مبدأ مشروعية الدليل، الذي هو شرط من شروط إقامة الدعوى، وفقا للمادة 322 إجراءات، باعتباره من الأدلة غير الجائزة قانونا، أما فيما يتعلق بعدم صحة الاتهام وعدم ثبوته فبحسب ما ورد في قرار الاتهام خصوصا البند الأول منه بشأن إثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات.. إلخ، فالمفترض القانوني الواجب توافره لصحة الادعاء بشأن هذه الواقعة توافر واقعة حيازة سلاح واستعماله لتحقيق الغرض غير المشروع، وفقا لقرار الاتهام، أما التهمة الثانية بشأن الزعم بإهانة رئيس الجمهورية، فيفترض أن يكون المتهم قد قام بفعل مادي يتضمن الإهانة، وأن يقع هذا الفعل بصورة من صور العلانية، وفقا للمادة 192 عقوبات، وأن توجه الإهانة لشخص رئيس الجمهورية باعتباره إنسانا، وبصفته شاغلا موقع رئيس الجمهورية، وهو ما لم يتوافر بحسب قرار الاتهام نفسه، مما يجعل التهمة منعدمة.

أما القول باستهداف الهيئات القضائية والتنفيذية والتشريعية، فلم يصدر من موكلنا أي قول أو فعل يؤكد هذه التهمة، ناهيك عن كون هذه التهمة بما تشمله من الادعاء بإهانة السلطة القضائية، الأمر الذي من شأنه إسقاط صفة الحياد عن النيابة العامة، باعتبارها هيئة من هيئات السلطة القضائية، وفقا للمادة 147 من الدستور، ولايجوز أن يجتمع حق الادعاء وسلطة الفصل فيه لشخص واحد.

أما بالنسبة للتهمة الثالثة المتمثلة بواقعة إثارة الطائفية والمناطقية، والتضامن مع أبناء الجنوب، فهذه ساقطة لاعتماد النيابة على دليل إسناد فاسد، وفقا للمواد 103 و 104 من قانون الصحافة والمطبوعات، لكون المتهم غير مخاطب بهذا النص، ناهيك عن افتقار النيابة لأي دليل صحيح، يثبت هذه التهمة في مواجهة موكلنا».

أثناء اقتياد الفنان القرني إلى المحكمة أمس
أثناء اقتياد الفنان القرني إلى المحكمة أمس
واختتم المنصوب دفاعه بالقول: «ولما كانت وقائع التجريم في قرار الاتهام متعددة ومتغايرة، وكل منها متميز عن غيرها، ما يتوجب لتوافرها وجود أركانها المادية والمعنوية، وهي منعدمة تماما من حيث الشكل والموضوع، وبعيدة عن دليل الإسناد، ما يقتضي من عدالة المحكمة البحث عن المفترضات القانونية في الوقائع المكونة للاتهام، ولما كان الادعاء قد جاء على ذلك النحو من الغموض، وما شابه من أوجه البطلان إجراءً وموضوعا، فإن الادعاء بهذه الوقائع غير جدير بالقول، مستحق للرفض وفقا للمواد 396، 397، 402، 27 إجراءات جزائية نافذ»، مطالبا بقبول الدفع بصورة أصلية وبراءة موكله لعدم صحة الادعاء، وعدم ثبوته، والحكم بأغرام ومخاسير التقاضي، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

وعقب عضو النيابة العامة عبدالسلام مقبل بقوله: «ما أثارته هيئة الدفاع في دفوعهم من حيث القبض، فالمعلوم بنص المادة 84 الفقرة الخامسة إجراءات جزائية أن من ضمن مأموري الضبط القضائي ضباط الشرطة والأمن، ومن حقهم بقوة القانون وفقا لنص المادة 91 تقصي الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوى، وإرسالها إلى النيابة، كما أن المادة 94 إجراءات جزائية تخول كل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة رفع الدعوى فيها بغير شكوى أن يبلغ النيابة بذلك، وهو ما قام به مكتب الثقافة، كما أن المادة 103 إجراءات توجب على مأمور الضبط القضائي القبض على الأشخاص في الأحوال الآتية: إذا صدر لهم أمر بذلك ممن يملكه قانونا، وقد صدر أمر للأمن السياسي بالقبض على المتهم»، وقدم عضو النيابة صورة من ذلك الأمر.

وتابع قائلا: «نحن في هذه القضية أمام عدة جرائم، وليست جريمة واحدة، كما أن ما أثارته هيئة الدفاع بخصوص بطلان الإجراءات، فهذا القول مردود عليهم بما هو ثابت في تحقيقات النيابة، الموقع عليها من محامي الدفاع، والتي تم فيها التحقيق مع المتهم بحضورهم، ولم يثيروا تلك الدفوع أمام النيابة، وكل ما طلبه المتهم عند استكمال استجوابه هو استعراض الشريط الذي يتضمن الوقائع المنسوبة إليه، كما أن محامي الدفاع قد خلط في دفعه بين إجراءات الاستدلال وإجراءات التحقيق».

وطلب عضو النيابة العامة مواجهة المتهم بأقواله في النيابة، واستعراض (الدسك) الذي تضمن المسرحية، وفيها ما يثبت صحة الوقائع التي وردت في صحيفة الاتهام، والذي يؤكد القصد الجنائي فيما نسب للمتهم هو أنه يتجول من محافظة إلى أخرى، فهناك خطابات ومسرحيات عديدة للمتهم في حضرموت والشحر والبيضاء والحديدة وسيئون، وهذا العمل الذي يقوم به ليس فنا ولا إبداعا، ولايدخل ضمن المصنفات الفنية، بل يهدف إلى جوهر ما أسند إليه في قرار الاتهام».

وقررت المحكمة عقب ذلك تأجيل جلستها إلى 2008/5/21، للاطلاع على الدفع والفصل فيه، وأما ما يتعلق بطلب الإفراج فسيتم الفصل فيه بعد الفصل في الدفع.

حضر الجلسة عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك في تعز.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى