> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:

وفي الجلسة أمر القاضي بمواصلة تلاوة الدعوى المعدلة من قبل محامي الغرفة التجارية د.حسن مجلي، الذي أشار في تلاوة الدعوى إلى أن «المادة 23 من القانون المطعون به أعطت اللجان التنفيذية في مصلحة الضرائب لتلقي الضريبة بمجرد إصدار قرار منها الأمر الذي يتعارض مع الدستور في مادته التي تكفل لجوءه للقضاء وتفويض اللجان الإدارية هو حرمان للقضاء في كلمته وهو حرمان للمواطن في حقه الدستوري».
وأشار مجلي إلى أن «القانون يحرم المكلف من لجوئه للقضاء، وهو الأمر المخالف للدستور، ويتعارض مع المادة 149 من الدستور التي تفيد أن القضاء سلطة مستقلة ماليا وإداريا وقضائيا والقانون وضع اللجان الإدارية في مصلحة الضرائب محل السلطة القضائية، وبذلك مثل قانون ضريبة المبيعات تعديا على القضاء، الأمر الذي يثبت عدم دستورية هذا القانون، وإلزام المواطن أو المكلف في عدم لجوئه للقضاء خرق دستوري».
وتابع مجلي قراءته موضحا أن «التزام الدولة بضمان حق التقاضي هو ركيزة أساسية لتطبيق مبدأ سيادة القانون الذي يعتبر أساس الحكم، الأمر الذي يؤكد صحة الطعن في القانون»، مشيرا إلى «أن الأصل في النصوص القانونية أن لاتحمل على غير مقاصدها، والمادة 13 تجعل الجهات الإدارية منفردة بالفصل في المنازعات، وهو أمر من حق السلطات القضائية، وهذا ما حدده الدستور».
وأوضح د.مجلي أن «المادة 23 في القانون تتعارض مع المادة 149 من الدستور، فالمادة 23 من قانون ضريبة المبيعات تنص وتوؤل على أكل أموال الناس بالباطل وتشجع الربا الذي حرمه الإسلام في توصيفه عدم الغرامة، ولكنها حددت نسبة 2 % فائدة عدم دفع الضريبة».

وتوقف د.مجلي عن تلاوة الدعوى عند الصفحة 48، عند ما قرر القاضي رفع الجلسة إلى الثلاثاء القادم لمواصلة الاستماع لتلاوة الدعوى المعدلة.