زكاة الفطر ومخالفة القانون

> «الايام» د. يحيى قاسم سهل:

> جاء قانون الزكاة رقم 2 لعام 1999م تقنينا للشريعة الإسلامية بوصفها مصدر جميع التشريعات بحسب النص الدستوري، وكذلك تطبيقا للمادة (21) من الدستور التي تنص على أن: (تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقا للقانون) وينص القانون المشار إليه- قانون الزكاة- في المادة (22) على أن (زكاة الفطر يدفعها الشخص عن نفسه وعن من يعولهم ممن تلزمه نفقته..) كما تنص المادة (25) في فقرتها (أ) :(تتولى المصلحة - مصلحة الواجبات- تحصيل الزكاة ..) والفقرة (ب) ذكرت مصارف الزكاة الثمانية وهي ذاتها الواردة في سورة التوبة الآية (60) .

ووفقا لنص المادة (27) من القانون يجب أن يراعى في تحصيل الزكاة الرفق والترغيب، وللمزكي شخصيا كان أو اعتباريا توزيع 25% من مجموع الزكاة على الفقراء والمساكين.

وحدد القانون في بابه الخامس العقوبات على مخالفة أحكامه.

حاولت فيما سبق إيجاز الأحكام والقواعد والأصول التي تقوم عليها الزكاة في القانون، وقصدت من ذلك توضيح أن اليمن فيها تشريعات تنظم كل مفاصل الحياة ومناشطها وشئون ناسها، والبلاء كل البلاء في القائمين على تطبيق وتنفيذ هذه القوانين.

ومثال على ذلك قرار المكتب التنفيذي لمحافظة عدن رقم 2005/6/29م الفقرة (هـ) والمتضمنة : (خصم زكاة الفطر على كل موظف والعدد الفعلي لمن يعولهم وأن لايقل الخصم عن خمسة أفراد لكل موظف مع موافاة الإدارة العامة للواجبات بأسماء الموظفين وعدد من يعولهم وفقا لما هو مبين على الكشف المرفق).

والقرار المومأ إليه ورد في رسالة موقعة باسم مدير عام الواجبات الزكوية في محافظة عدن الذي أضاف في ذيل الرسالة :(علما أن الإدارة العامة للواجبات الزكوية في م/عدن لم- والأصح لن- تتحمل مسئولية عدم صرف مرتبات أي جهة لم تلتزم التوجيهات، ولن تقبل أي تعهدات كتابية بالخصم لاحقا..)، وبحسب الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2008م الصادر من قبل وزير الإدارة المحلية وفقا لتعميم مدير عام الواجبات الزكوية م/عدن رقم 8 لسنة 2008م المرسل لمدراء عموم الوزارات والأجهزة التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط والخاص، الذي اختتمه بالتالي : (وعلى جميع الجهات الالتزام بما ورد أعلاه على أن يتم الخصم على الموظفين ومن يعولون بنفس الطريقة المتبعة في العام السابق بواقع 200 ريال على كل نفس، وذلك من مرتبات شهر سبتمبر 2008م).

ويتضح مما سبق أن المكتب التنفيذي لمحافظة عدن بقراره السالف الذكر خالف الشرع والقانون، وذلك واضح جليا، فالخصم عند المكتب التنفيذي يجب أن لا يقل عن خمسة أفراد لكل موظف سواء أكان ليس لديه أبوان يعيلهما أوليس متزوجا أو متزوجا ولم ينجب .. إلخ المهم الموظف يساوي خمسة أنفس، هكذا يريد قرار المكتب التنفيدي بينما القانون كما أسلفت في المادة 22 واضح.

ويستطرد القرار (مع موافاة الإدارة العامة للواجبات بأسماء الموظفين وعدد من يعولون ....) أي أن المبدأ الثاني في القرار أخذ الزكاة وفقا للكشوف، وهذا لاغبار عليه، لكن الذي لديه والد واحد سيدفع عن خمسة، لأن المبدأ الأول على الموظف أن يدفع 1000 ريال.

ثم ما مصير الموظفة المتزوجة الذي دون شك معالة من قبل زوجها وزكاتها عليه؟ هل ستدفع كذلك زكاة على نفسها وعلى من تعيلهم كونهم مسجلين في استمارة التأمين كمعيلة لأولادها؟ ثم هل هذه الموظفة إن كانت عازبة ومعالة من والدها يجب أن تدفع عن خمسة أنفس؟ ثم هل إذا هي متزوجة ولم يكن لديها أولاد ستدفع هي وزوجها الموظف زكاة عن عشرة أنفس؟؟

في الحقيقة لم أجد سندا أو أصلا لهكذا قرار ومعاذ الله أن يفوض البرلمان صلاحياته بهذه الصورة، ولم أجد كهذا تفويض استثناني لا في قانون السلطة المحلية ولا لائحته التنفيذية ولا اللائحة المالية للسلطة التنفيذية ..إلخ، لكن وجدت قرارا لوزير الإدارة المحلية لم ينشر في الجريدة الرسمية ونشر مؤخرا في مجموعة التشريعات الصادرة في عام 2003م عن وزارة الشؤون القانوينة مايو 2005م صـ571 وينص القرار بعد ديباجته مادة (1) يعاد توزيع حصة العاملين من الواجبات الزكوية وعلى النحو الآتي:

الشريحة المستفيدة من العمال

أولا : عمال الحبوب والقات والخضروات والمواشي

المشايخ 4%، الأمناء 4%، قيادة المحافظة 0,5%، قيادة المديرية 0,5%، موظفي إدارة التحصيل بالمديريات 1,5% ، موظفي الإدارة العامة للواجبات 1%، دعم الإدارة العامة للواجبات الزكوية 0,5%، الإجمالي 12%.

ثانيا: عمال زكاة الباطن على المؤسسات والشركات قطاع عام ومختلط

موظفي المؤسسات والشركات المتعاونين 1%، موظفي الإدارة العامة للواجبات الزكوية 0,5%، موظفي إدارة التحصيل بالمديرية 1% ، قيادة المحافظة 0,5%، قيادة المديرية 0,5%، الوزارة 0,5%، الإجمالي 4%.

ثالثا: عمال زكاة الباطن على شركات القطاع الخاص وعروض التجارة والصناعة والمهن الحرة في المدن والقرى

موظفي إدارة التحصيل بالمديرية 4%، موظفي الإدارة العامة للواجبات الزكوية 2,5%، قيادة المحافظة 1%، قيادة المديرية 1%، دعم الإدارة العامة للواجبات الزكوية 1%، الوزارة 2,5%، الإجمالي 12%.

رابعا : عمال زكاة الفطر

للعقال أو الموظفين بالجهات 7%، موظفي الإدارة العامة للواجبات 1%، موظفي إدارة التحصيل بالمديريات 2,5%، قيادة المحافظة 0,05%، قيادة المديرية 0,5% ، دعم الإدارة العامة للواجبات الزكوية 0,5%، الإجمالي 12% .

ولن نثير موضوع مخالفة هذا القرار لمبدأ قانونية الضريبة، ويكفي الإشارة إلى مذكرة اتحاد الغرف التجارية وغرفة الأمانة المنشورة في صحيفة «الأيام» 22/21 أغسطس 2008م العدد (5487)..

ولكن السؤال إذا كان حصة العاملين عليها 40% فماذا بقي للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم .. إلخ ، بل ماذا بقي لمجلس النواب إذا كان الكل يشرع ؟؟!!

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى