بامطرف يحذر من الدعايات حول قبول أي مقترح لا يخدم قضية المتقاعدين وأسر المتوفين في شركة مصافي عدن

> عدن «الأيام» خاص

> حذر الأستاذ عمر عوض بامطرف، الوكيل المفوض للمتقاعدين وأسر المتوفين التابعين لشركة مصافي عدن «مما يدور في المقاهي ومجالس القات والأسواق من المنافقين المرائين الداعين إلى القبول بمقترح قاضي التنفيذ الذي لا يخدم غير شركة مصافي عدن والمتضامنين معها، كما نعملهم أننا قد نجحنا في رفع طلبنا إلى فخامة رئيس الجمهورية - حفظه الله - عبر مكتب رئاسة الجمهورية، وقد تم قيده برقم (2614) في قيد الرسائل الموجهة لمجلس الوزراء بتاريخ 2008/11/12 في دائرة السكرتارية العامة والتوثيق، ونحن في انتظار الفرج».

وقال:«لقد دأبت شركة مصافي عدن منذ طالبناها بحقنا القانوني بخمسين في المائة من الزيادة التي طرأت على الرواتب والأجور للعاملين معها في الأول من يوليو 1996 إلى إنكار هذا الحق والتعرض لإسقاطه بكل وسيلة رغم ادعائها وتصريحها في كلمة نشرتها صحيفة «14 أكتوبر» في العدد (12630) بتاريخ 2004/3/14 جاء في آخرها الفقرة التالية:(ذلك ما نود الإفادة بشأنه مؤكدين حرص والتزام قيادة المصفاة بأحكام القضاء، وأن ذلك لا يؤثر على أية قرارات مستقبلية تخص المتقاعدين أو غيرهم.. التوقيع: إدارة العلاقات العامة شركة مصافي عدن).. كلام جميل وليس لنا إلا أن نقول ما قال رب العزة:(يا أيُّها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون).. وحسبنا الله العظيم».

وتابع قائلا:«إن شركة المصافي ما زالت تجري اتصالاتها بأهل السلطة لإصدار قرار ببطلان وانعدام الأحكام القضائية التي صدرت لصالحنا، ولما لم تفلح جاء الرد على محاولتها الأخيرة من معالي وزير العدل د. غازي شايف الأغبري برسالته رقم (81) بتاريخ 28 يوليو 2008 التي قال فيها:(إن الأحكام التي ذكرتموها قد صدرت من محكمة ذي ولاية شرعية وقانونية ولا يمكن أن نقرر انعدمها من تلقاء أنفسنا، وقد رسم قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002 إجراءات تقرير انعداد الأحكام».

وقال بامطرف:«قمنا بتسليم رسالة معالي الوزير لقاضي التنفيذ، فإن الحكم الإجباري لم يأخذ مساره القانوني ضد شركة المصافي، ومكتب هيئة التأمينات فرع عدن والبنك المركزي فرع عدن وفق ما نص عليه القانون. وقد تم نفاذه، وانقضى عام كامل منذ انتهاء مدته في 2007/12/7 لعدم تقيد محكمة التنفيذ الجبري بالمواد القانونية وفرضها بقوة القانون على الجهات الثلاث ممثلها بمدرائها، واستخدام المادة (489) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني ونصها (يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين)».

وأضاف:«إن شركة مصافي عدن ومكتب هيئة التأمينات فرع عدن مازالا ممتنعين عن تقديم الكشوفات التي طلبها قاضي التنفيذ وبها أسماء المتقاعدين وأسر المتوفين الذين حرموا من حقهم في الزيادة مع بيان رقم القيد ودرجة كل منهم ومعاشه الشهري ليتم احتساب نسبة 50% على الفورملا نفسها التي احتسبت بها زيادة العاملين، ولكن المصافي ومكتب التأمينات لعلمهما بالعقدة التي ستحول دون حصولنا على الحق المقضي لنا به امتنعا عن تقديم الكشوفات، وقاضي التنفيذ لم يحرك عصا القانون».

وأردف قائلا:«لتسهيل رصد درجات المتقاعدين من مكتب التأمينات قدمنا نحن لقاضي التنفيذ في يوم 25 رجب 1429هـ 28 يوليو 2008م (144) صحفة صادرة من حاسوب مكتب التأمينات للفترة أكتوبر- ديسمبر 1996م تضم أسماء المتقاعدين وأسر المتوفين وعددهم (1129) اسما مع رقم القيد ومعاش كل منهم، وأرسلها القاضي إلى مكتب التأمينات والمعاشات ليدخلوا فيها فقط درجة كل متقاعد أو متوفى.. والقاضي يعلم أن المادة رقم (87) من قانون المرافعات والتنفيذ نصها:(على كل الجهات المشمولة بأحكام القانون أن تحتفظ بكل بيانات المؤمن عليه الوظيفية).. لم تستجب لا المصافي ولا مكتب التأمينات وقاضي التنفيذ ساكت، وقد مضت قرابة أربعة أشهر، وهو يعلم أن المادة رقم (86) من قانون التأمينات والمعاشات تنص:(على المحكمة المتخصصة أن تنظر بصفة مستعجلة في الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون)، ولكن سكت عنهم في الحالتين وجاءنا بمقترحات غير قانونية ليطيل من سير التنفيذ سنين عديدة».

وأضاف:«رفع قاضي التنفيذ رسالة مؤرخة 2008/1/26 إلى مدير البنك المركزي فرع عدن وأمره أن يحجز من أموال شركة المصافي مليارا ومائتي مليون ريال، وهو يمثل مستحقات المدعين من 1996/7/1 حتى 2008/6/30 لكن مدير البنك امتنع بحجة عدم توفر المبلغ في حساب مصافي عدن، ثم بعد التشاور بينه وبين البنك المركزي رفع قاضي التنفيذ رسالته الثانية موافقا على حجز مبلغ مليون ريال يمني بالإضافة إلى مبلغ 150.000 دولار أمريكي وإيداعه في الحساب الخاص بمحكمة استئناف عدن، ورغم عدم اقتناعنا بهذا الهبوط بالمبلغ المقرر حجزه أصلا وبدلا من تكرار حجز المبلغ المقرر سابقا وتكراره في كل شهر حتى استيفاء المبلغ المستحق لنا كاملا، فقد قام مدير البنك المركزي بقبول صرف شيك مصرفي بمبلغ 60 ألف دولار لأحد عملاء المصافي، وهبط بالمحجوز من الدولارات إلى 90 ألف دولار، واستدللنا بذلك أن المبلغ المحتجز لم يقيد في الحساب الخاص بمحكمة استئناف عدن، ولم يتخذ القاضي الإجراء القانوني ضد مدير البنك المركزي، وجاء في يوم الإثنين 2008/11/16 يقول لنا عن عزمه على توزيع باقي المبلغ المحتجز وقدره 118.000.000 ريال يمني بالتساوي بين المدعين من المتقاعدين وأسر المتوفين لبقائه بدون أن يستلغه المدعين!! (عجبي)، وأوضحنا له أن في هذا التصرف مخالفتين قانونيتين: الأولى أنه سيعتبر تصرفا وقبولا منه ومنا ببعض الحق للمدعين، وهو لم يتبع المواد القانونية المحددة لتحصيله بحسب أجكتم المحاكم الشرعية وقانون التنفيذ الجبري.. والثانية أنه سياوي بين المدعين وأسر المتوفين بإسقاط حقهم القانوني الذي نصت عليه المادة (63) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م وتعديلاته والمادة (28) من القرار الجمهوري رقم (125) لسنة 1992م. وصدرت الأحكام بحق كل متقاعد في الزيادة بحسب درجته الوظيفية.. لذلك نرفضه، ونحذر من توزيع المبلغ فلن نقبله، وسيتحمل عواقب مخالفته القانونية.. وقلنا لقاضي التنفيذ برسالتنا الموجهة إليه يوم 17 ذي القعدة 1429هـ - 2008/11/16 إننا إن لم نستلم نسخة من رسالته إلى خصومنا بتطبيق المادة (489) في غضون يومين سنلجأ إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى للجمهورية رئيس المحكمة العليا صنعاء، وقد رفعنا رسالتنا إلى فضيلته، وطلبنا منه توجيه قاضي التنفيذ بالتقيد بأحكام القضاء والسير على هدى القوانين النافذة».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى