تعليقا على رد القائم بأعمال نيابة الأموال العامة بشأن المنطقة الحرة

> طالعت صحيفة "الأيام" في عددها الصادر بتاريخ، 27 يونيو 2021م / 17 ذو القعدة برقم 7150 يوم الأحد الذي جاء في عنوان الصفحة الأولى منه (القاضي باعامر يعقب (خبركم كاذب!! ومناف للحقيقة).

أولًا: هنا أود أن أعلق على ما جاء في (صحيفة الرد) المقدمة من القاضي والزميل ناصر باعامر حول رده وهو بحكم القانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، كانت قد كفلته له الصحيفة كمؤسسة إعلامية قانونية تعمل وفقًا للقانون ومهمتها البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها، والتحقيقات والتحليلات والتعليقات، وكل ذلك جاء مكملًا لما أفسحت به صحيفة "الأيام" وناشراها، وإدارتها المجال وفي نفس المساحة بحسب القانون وكان منه الرد الآتي من فضيلة القاضي المكرم.

ثانيًا: أن حرية الصحافة والفكر والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول والكتابة، وهي مكفولة للجميع وفق أحكام الدستور وما تنص عليه أحكام هذا القانون وهي (مستقلة) تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام، والتعبير عن اتجاهاته (بمختلف وسائل) التعبير وهي - أي الصحافة - حرة (فيما تنشره) وحرة في (استقاء ) الأنباء والمعلومات (من مصادرها)، وهي مسؤولة عما تنشره في حدود القانون (المصدر قانون الصحافة المذكور أعلاه).

ولبيان ما تناوله الخبر وكغيري من رواد الصحيفة ومحبيها، وكقارئ وككاتب مستقل، وكقانوني يعلم مدى صعوبة تلقي بعض الأخبار على بعض الجهات وتقبله، ومدى سوء النية وتقديراتها، وما يؤثر ذلك على وعي المجتمع، وكيف يمكن له البناء عليه عندما يقرأ (ردًا من قبل عضو نيابة أو قائم بأعمال نيابة الأحوال العامة ويؤسس عليه مستقبلًا بما يهدد أركان السلطة، ويقوي الحريات العامة، ويزعزع من حماية حرية التعبير أو الأخبار من مصادرها لذلك، كان لابد من الوقوف على قدر هذه المسؤولية وعدم إغفالها لما تنتج عليه من آثار سلبية دون التعرض للأشخاص بأسمائهم، بل وفقًا للمستندات التي لم تغافلها (صحيفة "الأيام").

ثالثًا: أن وصف الخبر بأنه (كاذب) لا يجوز كون الصحيفة ملتزمة بنشر الرد وفقًا للقانون، وبما يضمن للصحفيين والمبدعين توفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي (مساءلة غير قانونية) يكفلها القانون لم تكن بالمخالفة لأحكامه والصحيفة قد التزمت بذلك وفقًا بحق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية.

رابعًا: أن الخبر الذي أوردته "الأيام" بشأن المنطقة الحرة والقرار غير القانوني الصادر من قبل (الموساي) هو قرار مخالف من شخص (موقوف تعيينه) وإذا ما كان الخبر قد استدعى حضور الموقوف تعيينه و (معد الخبر) كأنه من محظورات النشر فإنني أذكر (الموقوف تعيينه) بأن تلك المحظورات هي كل ما يخالف ما جاء نصًا في الباب الخامس من (محظورات النشر والأحكام الجزائية) التي منها المساس بالعقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو تحقير الديانات والعقائد الإنسانية.

وفي اعتقادي الجازم أن ماورد من قائمة في تلك المحظورات بالقانون وعددها (12) اثنا عشر محظورًا ) كفيلة بتعديل وتقويم وتصحيح أكثر وأهم الاعوجاج في السطلة القضائية.

لذلك، فالقرار الإداري له هدفان، أولهما تحقيق (المصلحة العامة). وثانيهما تحقيق الهدف الذي خصصه المشرع لإصدار هذا القرار، وإذا كانت القاعدة (أن القرارات الإدارية جميعها بغير استثناء يجب أن (تستهدف تحقيق المصلحة العامة) فإن هنالك أيضًا قاعدة أخرى تضاف إلى هذه القاعدة وتكملها وتقضي (بوجوب استهداف القرارات الإدارية تحقيق الأهداف الذاتية المتخصصة) التي عينها المشرع في المجالات المحددة لها، ويكون القرار الإداري مشوبًا بالانحراف بالسلطة في هذه الحالة كلما كان الباعث على اتخاذه هو (تحقيق هدف) غير الذي أراده المشرع حين منح الإدارة السلطة في اتخاذ القرار ذاته، وهنا يقع الفرق بين الانحراف عن المصلحة العامة والانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف أنه في حالة الانحراف عن مبدأ تخصص الأهداف يكون العضو الإداري حسن النية لا ينبغي إلا تحقيق الصالح العام، ولكنه (يستخدم) ما بين يديه من وسائل لتحقيق أغراض مما لا يجوز أن تتحقق بتلك الوسائل أو مما لا يختص بتحقيقها

والله من وراء القصد.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى