إدانة شركة صرافة بالاستيلاء على أموال المودعين

> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:

> ​بلغت أكثر من 5 ملايين ريال سعودي و308 ألف دولار و104 عشر مليون  ريال يمني
> أصدرت محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج، برئاسة القاضية ذكريات عبدالكريم مساوى، أمس الأربعاء، منطوق حكمها في القضية الجنائية المرفوعة من نيابة تبن الابتدائية، بشأن خيانة الأمانة من قبل شركة الدوكي للصرافة، واستيلائها على أموال المودعين لديها.

وأصدرت محكمة الحوطة في جلستها المنعقدة أمس، حكمها بحق المتهمين صلاح محمد علي الدوكي وأولاده عبدالكريم، توفيق، ياسين، محمد، بشأن خيانة الأمانة بحسب اتهام النيابة الموجه إليهم بضم إلى ملكهم مالا منقولا مملوكا للغير  - للمجني عليهم - وعددهم ثلاثون شخصا.

وأوضح الحكم بأن "المتهمين قاموا بالتصرف بالمبالغ المالية التابعة للمجني عليهم والمودعة نقدا وحوالات مصرفية نقدية محولة إلى شركة الدوكي كأمانات والمقدرة بمبلغ خمسة مليون وثلاثمائة وثمانية ألف وثمانمائة وثلاثة ريال سعودي و ثلاثمائة وثمانية ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون دولار أمريكي وسبعمائة درهم ومائة وأربعة عشر مليون  ومائة وتسعة وثمانون ألف وستمائة وخمسة وتسعون ريال والتصرف  بها كان من قبل المتهمين لحسابهم الخاص كما هو مبين في التحقيقات".

وجاء في منطوق الحكم رقم 3 لعام 1443 هجرية من قبل رئيسة المحكمة القاضي ذكريات المساوى، وبحضور عضو نيابة تبن القاضي عبدالله السيد وأمين السر القاضي صالح عمير، ومحامي المجني عليهم، "إدانة المتهمين صلاح محمد علي الدوكي وأولاده وتوفيق ومحمد بشأن خيانة الأمانة، وبراءة ياسين صلاح محمد علي الدوكي وعبدالكريم صلاح محمد علي الدوكي وفقا لما أعلناه في حيثيات الحكم، ومعاقبة المدانين الثلاثة صلاح محمد علي الدوكي وتوفيق صلاح محمد علي الدوكي ومحمد صلاج علي الدوكي بالحق العام بالحبس ثلاث سنوات من تاريخ القبض عليهم والزامهم بتسليم المالية  الواردة بالكشف المرفق بقرار الاتهام قرين كل اسم من اسماء المجني عليهم وسندات المبالغ للمجني عليهم ما عدا شاذي أحمد سعيد صالح وأحمد علي أحمد عبدالرب المرفقة بالملف، وقبول الدعاوي بالحق المدني المقدمة من المجني عليهم شكلا وفي الموضوع،وإلزام المحكوم عليهم بالتساوي بدفع مبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال يمني لكل واحد من المجني عليهم تعويضا بسبب الجريمة، إلزام المحكوم عليهم بالتساوي، بدفع مبلغ وقدره مائتا ألف ريال يمني أتعاب ومخاسير التقاضي للمجني عليهم،  عدم قبول الدعوى بالحق المدني ل "م ر" و"ك ح" و"غ م" للأسباب المبينة في حيثيات الحكم، ويحق لهم استئناف القرار خلال الفترة القانونية."

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى