أحكام رمضانية

>
حكم بيع البقال المواد الغذائية في نهار رمضان

يمكن تقسيم مبيعات الدكان، أو البقالة إلى نوعين، ولكل نوع حكمه:

النوع الأول:

أطعمة يغلب على الظن أن مشتريها يتناولها فور شرائه لها، بحكم صفتها، والحاجة إليها، كمثل المثلجات من الآيس كريم، والعصائر، والمشروبات الباردة، أو الساخنة المفتوحة التي تتناول حين شرائها، أو الحلويات التي تصنع مباشرة لتؤكل، ونحوها من المطعومات، فهذه لا يجوز للمسلم بيعها في نهار رمضان؛ لما يغلب على الظن أن مشتريها سينتهك حرمة الشهر الفضيل بأكلها، سواء كان من المسلمين، أم من غير المسلمين، فكلهم مخاطبون بفروع الشريعة، وكلهم لا يحل معاونتهم على الإثم، والعدوان، كما قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].

قال الإمام الرملي الشافعي -رحمه الله-:

“ومثل ذلك إطعام مسلم مكلف كافرًا مكلفًا في نهار رمضان، وكذا بيعه طعامًا علم أو ظن أنه يأكله نهارًا، كما أفتى به الوالد -رحمه الله- تعالى؛ لأن كلًا من ذلك تَسَبُّبٌ في المعصية، وإعانة عليها؛ بناء على تكليف الكفار بفروع الشريعة، وهو الراجح” انتهى من “نهاية المحتاج” (3/471).

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:

"لا يجوز فتح المطاعم، ولو للكفار -وطبعًا للمسلمين غير مفتوحة- في أيام رمضان، ومن رأى منكم صاحب مطعم فتحه في رمضان، ولا يمكن لأي كافر أن يظهر أكلًا أو شربًا في نهار رمضان في بلاد المسلمين، يجب أن يمنع من ذلك".

النوع الثاني:

أطعمة، وأشربة لا يمكن للبائع أن يعلم وقت تناول المشتري لها، إن كان نهارًا أم ليلًا، كمثل المعلبات، والسكاكر المغلفة، والخبز، والمواد التموينية كلها، كالزيت، والأرز، ونحوها، وهي الأكثر من مبيعات الأسواق التجارية فيما نعلم، فهذه لا حرج على المسلم في بيعها في نهار رمضان، ولا إثم عليه في ذلك:

فهو -وإن غلب على ظنه أن المشتري ليس بصائم بسبب كفره الأصلي، أو تقصيره في إسلامه- ولكنه لا يعلم عن حاجة هذا المشتري لما اشتراه، فقد يستعملها من فوره، وقد لا يستعملها إلا بعد مدة، وقد تتلف عليه، ولا ينتفع بها.

كما أنه ليس ثمة حكم عام، أو وصف غالب لاستعمال هذه المشتريات، ولا يملك أحد أن يحدد إن كان غالب الناس يشتريها ليأكل منها نهارا أم ليلا، فالأمر فيها مطلق، ومفتوح.

وحينئذ تبقى على أصل جواز بيعها، ولا شك، ولا تدخل في النهي عن التعاون على الإثم والعدوان؛ لأن أحدًا لا يمكنه الجزم أنها ستستعمل على وجه الإثم والعدوان، والأصل هو الإباحة، ولا يجوز الانتقال عن هذا الأصل إلا بناقل مقنع وحقيقي

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى