هل يجوز لسائق الحافلة أن يفطر في رمضان؟

> صوم رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح، فإن كان مريضًا أو مسافرًا جاز له الفطر؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:183- 184].

وعليه؛ فإن كان عملك يقتضي السفر بالحافلة إلى محل يبلغ مسافة القصر وهي ثمانون كيلو تقريبًا، جاز لك الفطر أثناء السفر، وتقضي ما أفطرت بعد رمضان في وقت يسهل عليك فيه القضاء كأيام الشتاء.

وإن كان عملك داخل المدينة وجب عليك الصوم، وحرم الفطر، إلا أن تلحق بك مشقة عظيمة في أحد الأيام، فتفطر بما يدفع المشقة ثم تمسك بقية اليوم، وتقضيه فيما بعد؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب حفظ النفس من الهلاك، ورفع الحرج، وعدم التكليف بغير الوسع.

قال في “شرح منتهى الإرادات” (1/478): "ومن صنعته شاقة وتضرر بتركها، وخاف تلفًا أفطر وقضى، ذكره الآجري".

وفي “الموسوعة الفقهية” (28/57): “قال الحنفية: المحترف المحتاج إلى نفقته كالخباز والحصاد، إذا علم أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر، يحرم عليه الفطر قبل أن تلحقه مشقة".

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/233): "لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملا، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره".

وإذا علمت أنك لن تستطيع الجمع بين الصيام والعمل، فالواجب عليك أن تبحث عن عمل آخر أو تأخذ إجازة من العمل حتى تتمكن من القيام بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

وعلى تقدير أنه لم يجد عملا دون ما ذكر مما فيه حرج وخشي أن تأخذه قوانين جائرة وتفرض عليه ما لا يتمكن معه من إقامة شعائر دينه أو بعض فرائضه، فليفر بدينه من تلك الأرض إلى أرض يتيسر له فيها القيام بواجب دينه ودنياه.

فإذا لم يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل الشاق صام حتى يحس بمبادئ الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون وقوعه في الحرج ثم يمسك وعليه القضاء في أيام يسهل عليه فيها الصيام. فتاوى اللجنة الدائمة 10/234

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى