> عدن «الأيام» خاص:
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية بعدن، اليوم الثلاثاء، جلستها العلنية برئاسة القاضي يحيى السعيدي، وبحضور القاضيين فيصل عبدالحافظ ورامي سريب عضوا النيابة العامة، وحضور عفاف علي أمين سر الجلسة.
وأصدرت المحكمة عددًا من الأحكام في قضيتي اشتراك بعصابة مسلحة والاشتراك في عصابة تنتمي لمليشيا الحوثي الإرهابية.
ففي القضية رقم 66 لعام 1440 هجرية، جاء منطوق الحكم كالآتي:
أولا: إدانة المتهمين، المتهم الأول (ص.ع.أ.ا) والمتهم الثاني (ب.ع.ع.ا) بما نسب إليهما في قرار الاتهام. ثانيا: معاقبة المدانين الأول والثاني بالإعدام حدًّا.
ثالثا: براءة كلا من المتهم الثالث (ع.ع.ا) والمتهم الرابع (س.ع.ع.ا) بما نسب إليه في قرار الاتهام.
وفي القضية الجنائية رقم 52 لعام 1446 هجرية، فقد جاء منطوق الحكم كالآتي:
أولا: أـ إدانة المتهمين المتهم الأول (ف.أ.أ) والمتهم الثاني (م.م.أ.ا) بما منسوب إليهما في قرار الاتهام، ب: معاقبة المدانين بالإعدام حدًّا، ثانيا : إدانة المتهم الثالث (ع.م.أ.ا) بما نسب إليه في قرار الاتهام الفقرة الأولى والسادسة ومعاقبته بالسحن لمدة سبع سنوات، ثالثا: إدانة المتهم الرابع (ع.ع.ع.ح) بما نسب إليه في قرار الاتهام في الفقرة الأولى والثامنة ومعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات، رابعا: مصادرة جميع المضبوطات، خامسا: براءة المتهم الخامس (ع.ع.ع.ح) بما نسب إليه في قرار الاتهام، مع إعادة جميع ما يخصه من مضبوطات.
وأصدرت المحكمة عددًا من الأحكام في قضيتي اشتراك بعصابة مسلحة والاشتراك في عصابة تنتمي لمليشيا الحوثي الإرهابية.
ففي القضية رقم 66 لعام 1440 هجرية، جاء منطوق الحكم كالآتي:
أولا: إدانة المتهمين، المتهم الأول (ص.ع.أ.ا) والمتهم الثاني (ب.ع.ع.ا) بما نسب إليهما في قرار الاتهام. ثانيا: معاقبة المدانين الأول والثاني بالإعدام حدًّا.
ثالثا: براءة كلا من المتهم الثالث (ع.ع.ا) والمتهم الرابع (س.ع.ع.ا) بما نسب إليه في قرار الاتهام.
وفي القضية الجنائية رقم 52 لعام 1446 هجرية، فقد جاء منطوق الحكم كالآتي:
أولا: أـ إدانة المتهمين المتهم الأول (ف.أ.أ) والمتهم الثاني (م.م.أ.ا) بما منسوب إليهما في قرار الاتهام، ب: معاقبة المدانين بالإعدام حدًّا، ثانيا : إدانة المتهم الثالث (ع.م.أ.ا) بما نسب إليه في قرار الاتهام الفقرة الأولى والسادسة ومعاقبته بالسحن لمدة سبع سنوات، ثالثا: إدانة المتهم الرابع (ع.ع.ع.ح) بما نسب إليه في قرار الاتهام في الفقرة الأولى والثامنة ومعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات، رابعا: مصادرة جميع المضبوطات، خامسا: براءة المتهم الخامس (ع.ع.ع.ح) بما نسب إليه في قرار الاتهام، مع إعادة جميع ما يخصه من مضبوطات.