زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية

> «الأيام» السيد حسن بن محمد بن حسين المحضار:

> الزكاة قسمان: زكاة المال و زكاة الفطر...سميت بذلك لأنها عند فطر المسلمين من صيام رمضان وتسمى الفطرة بمعنى الخلقة، قال تعالى: {فطرة الله التي فطر الناس عليها} وتسمى زكاة البدن لأنها كما في الحديث «زكاة الفطر طهر للصائم من اللغو وطعمة للفقراء والمساكين» رواه أبو داؤود.

وحديث «اغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم» رواه البيهقي. وهي واجبة بالإجماع إلا من خالفه وهو ابن اللبان ولا يعتد بخلافه.

وليس كل خلاف جاء معتبراً

إلا خلافاً له حد من النظر

الأصل في وجوبها: حديث عبدالله بن عمر ] في البخاري ومسلم «فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من ذرة على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين».

وورد أن صيام رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع إلا بزكاة الفطر وروى وكيع الجراح شيخ الإمام الشافعي «زكاة الفطر مثل سجود السهو في الصلاة تجبر الخلل الذي كان في الصوم».

تجب بثلاثة شروط:

1- الإسلام، 2- غروب شمس آخر يوم من رمضان، 3- إن يوجد لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته.

فيجب على من توفرت فيه هذه الشروط أن يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته كأصول وفروع وزوجة.

مقدارها:

صاع: أربعة أمداد بالمد النبوي، (والمد: كيلو إلا ربع). بالرطل سبعة أرطال كما يقول أهل عدن ثمين. وبالكيلو 3 كيلو إلا ربع.

اوقاتها

وقت وجوب: عند غروب شمس آخر يوم من رمضان بإدراك جزء من شوال وجزء من رمضان.

وقت جواز: من أول رمضان.

وقت فضيلة:يوم العيد بعد الفجر قبل صلاة العيد.

وقت كراهة: تأخيرها عن صلاة العيد إلا لمصلحة كانتظار قريب محتاج أو فقير صالح.

وقت حرمة: تأخيرها عن يوم العيد إلا لعذر كأن لم يجد الفقير.

- فوقت الأداء إلى غروب شمس يوم العيد، فإن أخرها صارت قضاء ويأثم إذا أخرها بغير عذر أما إذا أخرها لعذر صارت قضاء ولا يأثم.

- لا يجب على الأب أن يخرجها عن ولده البالغ القادر على الاكتساب فإن أخرجها استأذن منه.

- يجوز توزيعها على الفقراء أو المساكين الموجودين في البلد.

- ولا يجوز نقلها إلى بلد آخر كالزكاة إلا اذا كان له قريب محتاج في غير بلده.

- ولا يجوز إخراجها إلا من غالب قوت البلد.

- ويجوز التوكيل في إخراجها لشخص تقول له وكلتك في إخراج الفطرة عني وعن أسرتي.

- ولا بد إخراج قوت براً ورزاً وسكراً وثمراً وشعيرا وهذا مذهب الشافعي.

وعنده غيره يجوز إخراج حتى قيمتها بحسب المصلحة للفقير والمسكين. والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى