في أسرار الزكاة

> «الأيام» روماس عبدالقوي عبدالله:

> قال تعالى : ?{?والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله..?}? ..الآية. والمراد بها منع الزكاة، أحد مباني الاسلام وأحد أركانه الخمسة، وقال أبو ذر: انتهيت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال عليه الصلاة والسلام : «الأكثرون هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الاكثرون أموالاً إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنها تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت اليه أولاها حتى يقضى بين الناس» وهذا الحديث في الصحيحين.

وجوب الزكاة باعتبار معلقاتها ستة

زكاة النعم والنقدين والتجارة وزكاة الركاز والمعادن وزكاة المعشرات وزكاة الفطر، وشروطها خمسة: أن يكون نعماً سائماً باقية حولا نصابا كاملا مملوكا على الكمال.

زكاة النقدين

إذا تم الحول على مائتي درهم نقرة خالصة ففيها خمسة دراهم، واما نصاب الذهب فعشرون دينارا خالصة وفيها ربع العشر، وما زاد في الذهب والفضة ولو دانقاً فبحسابه.

وتجب الزكاة في التبر والحلي المحظور، ولا زكاة في شيء من المعادن الا في الذهب والفضة ففيها بعد الحفر والتحصيل وبعد الطحن والتخليص ربع العشر على اصح القولين، وهل يعتبر النصاب وفي الحول قولان، وفي قول يجب الخمس فعلى هذا لا يتعين الحول وفي النصاب قولان.

أداء الزكاة وشرائطه

فأول الشرائط النية، وهو ان ينوي بقلبه زكاه الفطر ونية الولي تقوم مقام نية المجنون والصبي ونية السلطان تقوم مقام نية المالك الممتنع، ولا ينبغي ان تؤخر زكاة الفطر عن يوم الفطر ويدخل وقتها بغروب الشمس آخر يوم من شهر رمضان ووقت تعجيلها شهر رمضان كله.ومن أخر زكاة ماله مع التمكن عصى ولم تسقط عنه بتلف ماله والتمكن بمصادفة المستحق فإن لم يصادف وتلف ماله سقط .وينبغي ان يقسم ماله بين الاصناف الموجودين في بلده ويستوعبهم وقد عدم من الاصناف الثمانية صنفان في اكثر البلاد وهم المؤلفة قلوبهم والعاملون على الزكاة، ويوجد في جميع البلاد اربعة اصناف: الفقراء والمساكين والغارمون والمسافرون، وصنفان يوجدان في بعض البلاد دون البعض وهم الغزاة والمكاتبون.

فما صادف من الاصناف في بلده قسم مال الزكاة بعددهم فما خص كل واحد من الاصناف صرفه على ثلاثة انفار منهم فصاعدا، ولا تجب التسوية في هذا التفريق بين آحاد الصنف الواحد، واذا قدر على اعطاء الزكاة لمن تحلى بخصال الخير لقبض الزكاة فالأولى ان يفعل ذلك، وذلك ان يكون ورعا عالما مستور الحال وان يكون من اقاربه، فكل من وجدت فيه هذه الخصال كان اقرب إلى القبول، والله اعلم .

القابض للزكاة

ولا يستحق الا حر مسلم ليس بهاشمي ولا مطلبي ويجوز الصرف للصبي والمجنون بشرط ان يقبض عنهما الولي عليهما.

وهذا بيان الاصناف الثمانية :

الاول : الفقير وهو من ليس له مال ولا قدرة على الكسب.

الثاني: المسكين وهو الذي لا يفي دخله بخرجه.

الثالث : السعاة وهم الذين يجمعون مال الزكاة .

الرابع : وهم المؤلفة قلوبهم، وهو الشريف الذي اسلم وهو مطاع في قومه، وفي اعطائه ترغيب لقومه في الاسلام .

الخامس: المكاتب ويجوز دفع سهمه اليه وإلى سيده، والسيد لا يدفع زكاته إلى مكاتب نفسه.

السادس : الغارمون وهم من عليهم قرض استقرضوه لمباح وهو فقير لا يملك ما يؤدي به الدين فإن استقرضه لمعصية لا يعطى ما لم يتب، وإن كان غنياً ولكن استقرضه لمصلحة أو اطفاء فتنة جاز أن يعطى .

السابع: الغزاة وهم الذين ليس لهم مرسوم في ديوان المرتزقة فيصرف اليهم سهمهم وإن كانوا اغنياء .

الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي ليس معه مال حاضر يصرفه إلى مأربه لسفر. هذا إذا كان السفر مباحا. ويعتمد على قوله في دعوى الفقر والمسكنة والسفر والغزو ويسترد من الغازي والمسافر اذا لم يف بما وعد، وما وراءه من الاصناف لا بد فيها من البينة، والله اعلم .

زكاة الفطر

فهي واجبة على لسان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من يقوته يوم الفطر وليلته صاع مما يقتات بصاع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو منوان وثلثا من، يخرجه من جنس قوته أو من افضل منه وقسمتها كقسمة زكاة الاموال قال النبي صلى الله عليه وسلم : «ادوا زكاة الفطر عمن تمونون».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى