بالتزامن مع السعي لإشهار جمعية حماية الملكية وحقوق المؤلف ..اتحاد الأدباء في عدن يدشن الفصل الأول لهذا العام بفعالية حول الملكية الفكرية

> «الأيام» مصطفى غيلان:

> نظم اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فرع عدن يوم الثلاثاء الماضي محاضرة حول الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في التشريع اليمني تدشينا لفعاليات الفصل الأول من العام الجاري 2008م ألقاها الدكتور محمد حسن الشعبي المحاضر في جامعة عدن كلية الحقوق على طريق الإعداد والتحضير لمهرجان عدن الثقافي في دورته الثالثة (عدن المكان والصوت) المقرر انعقاده في النصف الأول من هذا العام وتزامنا مع سعي عدد من الأدباء والفنانين والمحامين لإشهار جمعية حماية الملكية وحقوق المؤلف. وجاء في كلمة التقديم التي ألقاها رئيس الفرع مبارك سالمين: «هذه الفعالية تعد مفتتحا لبرنامج الأنشطة لهذا العام واختيار التدشين لموضوع الملكية وحقوق المؤلف جدير بالأهمية، من أجل إشاعة الوعي بتدعيم حماية حقوق المؤلف». ثم تحدث المحاضر قائلا: «إن على المستمع والمتلقي إدراك أن في التشريع لحقوق المؤلف مدرستان، المدرسة اللاتينية والمدرسة الأنجلوسكسونية (أي البريطانية) أو ما اصطلح عليه الأنجلوأمريكية مؤخرا، والقانون اليمني أخذ بالقواعد القانونية للمدرسة اللاتينية»، موضحا: «في المدرسة الأمريكية لاينظر إلى الحق الفكري بل للرابطة الشخصية بين المؤلف والمُنتَج أو المصنف لحمايته من الاعتداء والتصرف والاستعمال من الغير ، إنما ينظر إلى هذا الحق كمنتج يترتب عليه حق مالي، فلا رابطة لصاحبه بعد المقابل المالي»، واستشهد الدكتور بقضية تنازع قضائي حدثت في باريس حول تصوير فيلم سينمائي، فالمنتج الذي عرض الفيلم الأمريكي في فرنسا وفقا للمفهوم الأمريكي تصرف بعرضه في فرنسا كسلعة لا يقام عليها أو بالأصح لاينشأ لها حق شخصي للمؤلف لإسقاط هذا الحق الشخصي بالمقابل المالي، لكن القضاء الفرنسي نظر في طلب هذه الدعوى في إقليم الاختصاص السيادي، وفسر تلوين الفلم اعتداء على حقوق المؤلف بعد استكمال درجات التقاضي وصولا إلى المحكمة العليا التي حكمت لصالح الورثة. والدكتور في عرضة فرق بين حقوق العقار التي ربما يدور حولها خلاف مايسمى بقواعد تنازع القوانين أي حول القانون الواجب تطبيقه خلافا لمفهوم الملكية الفكرية لا دخل فيه لقواعد تنازع القوانين، وضرب مثلا التطبيق الفرنسي فيما يخص الفلم الأمريكي الذي أضيف إلى عناصره التكوينية التلوين، لأن علماء القانون في أمريكا لايعرفون ثقافة الحق الأدبي، وإنما يقرون بتنازل الحقوق لدار النشر، مؤكدا: «هذا الحق الفكري لايجوز التنازل عنه، ولا التصرف فيه ولا الحجر عليه بخلاف الحق المالي، فإذا تم مثلا نشر المؤلف فإنه يدخل في الذمة المالية لصاحب الحق، وإن قرر له مقابل مالي دخل في الذمة المالية للمؤلف ولاحجر عليه، وله السلطان الأدبي، وحق تقرير طبعه أو نشره أوسحبه من إطار التداول، فهو الحاكم الذي يقرر نشر مصنفه إذا رأى استيفاءه مقومات الجودة ومعاييرها، ووصل إلى مرحلة النشر والإجازة، وهو القاضي في هذه المسألة»، واستطرد الدكتور حول التنازع بالحقوق المتعقلة بالشخصيات الاعتبارية، والتنفيذ للالتزامات بأسلوب التعويض المالي، موضحا: «لو تعاقد فلان مع جهة معينة لرسم لوحة فنية لزوجته، ولم ينفذ الرسام اللوحة، فلا يجبر الرسام بناء على إجراءات التنفيد الجبري بإنجاز الرسم الفني» مشيرا إلى عدم جواز حمله كرها على الأداء أو الجبر بعد التعاقد والالتفاف بالتنفيذ بطريقة التعويض المالي، لا عن طريق الالتزام بالتنفيد من خلال الغير، ولايجوز إجبار الرسام عبر القضاء بدرجاته، لأن الحق الأدبي من الحقوق الشخصية، فلا الالتزمات للمدين في الشرع و القوانين تفرض على الرسام التزامات المدين وتجبره بالقوة القهرية تنفيد الرسمة على حسابه الشخصي، إنما يطالب بالتعويض الإجباري بالقوة القهرية، ولا تطبق عليه القواعد الخاصة بانتهاك حرية المدين، وقال: «توجد وحدة في التشريعات القانونية لدعم وحماية المصنف، ولا إمكان لإلزام المؤلف نشر مصنفه بالقوة لحقه في تقرير نشر مصنفه»، وصحح المحاضر المفهوم الخاطئ فيما يتعلق بنظرية الالتزمات في العقود معللا: «إذا تعاقد المؤلف مع أي جهة نشر على توزيع مصنفه فلايحق لدار النشر إلزامه بالتوزيع بحجة العقد، شريعة المتعاقدين، ووفقا لنظرية الالتزمات، لكن له حق التعويض مقابل مالحقه من ضرر بتقدير حجم هذا الضرر قضاءً».

ولايستطيع إجباره القهري بقوة القانون، ولايمكن تعرض المبدع لإجراءات قهرية، وحسب قوله لاتوجد في القانون اليمني وحدة صياغة، أحيانا يشير إلى مفهوم العمل الإبداعي WORK، وأحيانا لمفهوم المصنق وحينا آخر إلى مفهوم المؤلف، وحدة الصياغة في نظرة تزيل اللبس بين مفهوم العمل الإبداعي المصنق وإلا لماذا يكون الإبداع دالا على تحقق مادي لمصنف أو مؤلف، مضيفا: «ومفهوم الملكية الفكرية يثير التباسا عند القانونيين اللاتينيين، وفي القانون الفرنسي قدم مفهوم أرقى وتحديدا منذ القرن 11، فهذا الحق يعرف حتى عند السنهوري لايقع على الأشياء المادية بل على المواد الفكرية، وذاع وانتشار ذيوعه يؤكد على أن إنشاء هذا الحق لاتمنحه السلطة، فالمواد العينية يمنح القانون للمالك بناء لقانون التملك الحيازة للمالك لوجود ثمة رابطة بين المالك ومحل الملكية، وبالنسبة للحقوق الفكرية والثقافية فالحق هذا أي (الإبداع الذهني) أو المصنف ذاته لو أخذ بالشكل المادي فأي وسيط مادي هو الذي يستوعب هذا الفكر، فلا يكون محلا لتملك الغير، لهذا تبطل الحجة في التصرف به أو استعماله واستغلاله، فالمصنف في ذاته مجرد فكر إبداعي، فاقتناء الكتاب الذي فيه يثبت هذا الإبداع على هذا الوسيط المادي للكتاب أو غيره من الوسائط المادية، لهذا عندما أشتري رواية لا أقول أنا أملك هذه الرواية بامتلاك هذا الوسيط المادي إطلاقا، لماذا؟! لاعتبار المصنف فكر مجرد، والأمريكان يرفضون علاقة المكلية بين المنتج والمؤلف، ورفض رابطة علاقة الملكية لها خطورة، وهذه المدرسة الأنجلوأمريكية كما أسلفت سابقا ترى الحق الفكري أقرب إلى مفهوم ملكية الأموال والأعيان وليس حقا من الحقوق الشخصية المجردة، خلافا للمدرسة اللاتينية، فقد ثبتت الحق الأدبي والمالي متابعا لحقوق المبدع على مؤلفه. وأوجز هذه الحقوق كما وردت في التشريع اليمني المعروف بقانون الملكية الفكرية والتشريعات القانونية العربية والدولية:

1- يتمتع المؤلف بمصنفه بحق الأبوة.

2- الحق في التصرف والاستغلال والاستعمال.

3- احترام مصنفه من قبل الغير، ودفع محاولات الاعتداء والتحريف عنه.

4- سحب مصنفه من التدوال إذا لم يعد يمثل المكانة الإبداعية.

5- الحق بتعديل المصنف ويمكن إعدامه».

وأضاف قائلا: «التشريع اليمني لم يتضمن قواعد جزائية في الكثير من التشريعات تنص على عدد من الجزاءات العقابية، ومنها السحب من التدوال، ولايعد من حقوق الناشر إلا بالتعويض عن مقابل مالي أو بتعويض مادي جزاء فوات الكسب أو طلب السحب من قبل المحكمة، وذلك بشرح حيثيات الطلب، وينفي الصفة الكيدية، فالحق الفكري ليس محل موضع تقدير القاضي، بل هو حق شخصي»، وأشار إلى أهمية إتاحة الحرية لحماية هذه الحقوق الأساسية الإبداعية، ودلل: «قد يتفق الأديب مع الناشر في بعض التعديلات الشكلية والمضمونية، وهذه هي أوجه هذا الحق في التشريع اللاتيني»، منتقدا التشريع الأنجلوأمريكي الذي «غير النصوص فيه إلا التعويض المالي، ولا سلطة للمؤلف على مصنفه، ويسلبه حزمة من الحقوق الأساسية، بدليل أن في أمريكا على وجه الخصوص بعد موت الأديب أو الفنان يأخذون مؤلفاته وتتحول من ملكيته إلى ملكية الدولة، ولايوجد احترام لخصوصية المبدع، ولإنهاء علاقته يحتاج إلى مقابل مالي وتنتهي علاقته بالمصنف، ويمكن التنازل عن حقوقه».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى