​روضة النبي صلى الله عليه وسلم

> عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة). رواه البخاري ومسلم.

المفردات:

لا يحل دم امريء: لا تجوز إراقة دمه. والمراد النهي عن قتله ولو لم يرق دمه.

مسلم: في رواية (يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) وهي صفة كاشفة.

إلا بإحدى ثلاث: خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة، وهي حفظ النفوس والأنساب والدين.

الثيب الزاني: من تزوج ووطئ في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت.

والنفس بالنفس: من قتل عمدا بغير حق فإنه يقتل بشرط المكافأة في الدين والحرية. فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد.

والتارك لدينه: الإسلام بالارتداد.

المفارق للجماعة: جماعة المسلمين.

يستفاد منه:

1 - أن دم المسلم لا يباح إلا بإحدى ثلاثة أنواع: ترك دين الإسلام، وقتل النفس بالشروط المتقدمة، وانتهاك حرمة الفرج المحرم بالزنى بعد الوطء في نكاح صحيح.
2 - جواز وصف الشخص بما كان عليه أولا، وانتقل عنه لاستثناء المرتد من المسلمين، اعتبارا لما كان عليه قبل مفارقة دينه.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى