​الحكم على رئيس قسمين بمستشفى الجمهورية بقضية تزوير

> عدن «الأيام» خاص:

>
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة عدن، إدانة متهمين اثنين بالتهم المنسوبة إليهما في قضيتي تزوير وتعطيل منشأة كهربائية وسرقة المال العام.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية برئاسة قاضي المحكمة القاضي عبد العليم المليكي، وحضور عضو النيابة مروان محفوظ، وأمين السر أسماء عادل، حكمها في القضية رقم 28 لسنة 1444 هجري ج ج، والمقيدة في سجلات النيابة العامة واقعة استعمل محرر مزور، عبارة عن دبلوم عالي تمريض منسوب صدوره زورًا لمعهد أمين ناشر، بحق المتهم فاروق قائد عبدالله ناجي رئيس قسم الطوارئ والحوادث ورئيس قسم الوبائيات سابقًا بمستشفى الجمهورية.

وجاء في منطوق الحكم، أولًا: رفض الدفوع المقدمة من المتهم عبر محاميه، ثانيًا: إدانة المتهم فاروق قائد عبدالله ناجي بالتهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام، وفي الحق العام معاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات مع النفاذ المعجل جزاء ما اقترف من جرم، ثالثًا: في الحق الخاص قبول الدعوى المدنية المقدمة من هيئة مستشفى الجمهورية شكلًا ورفضها موضوعًا، رابعًا: يحق للمدعي بالحق المدني تقديم دعواها المدنية استقلالًا وفقًا للقانون أمام القضاء المدني المختص، بعد أن يرفق بها المستندات المؤيدة لها، خامسًا: إلزام المدان بدفع مبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال، غرامة ومخاسير التقاضي، تسلم للجهة المجني عليها هيئة مستشفى الجمهورية، سادسًا: فصل المحكوم عليه من الوظيفة العامة وحرمانه من مزاولة أي نشاط طبي سواء في القطاع العام أو الخاص، سابعًا: حق استئناف الحكم مكفول خلال خمس عشرة يوم من النطق به.

وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة بحق مدان "م. ش. م" بواقعتي تعطيل منشأة كهربائية وسرقة المال العام حيث قضت المحكمة بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ المعجل، والتزامه بالتعويض مبلغ وقدره مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف ريال، مضاف إليها مليون ريال تعويض ومخاسير التقاضي، كما أقر حق الاستئناف الحكم في مدة "15" يومًا من النطق بالحكم.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى