> المكلا «الأيام»:
أصدرت محكمة حضرموت بالمكلا في جلستها العلنية، أمس، المنعقدة برئاسة القاضي فهد محمد موسى اليزيدي وبحضور عضو النيابة القاضي صبري العويني وأمين السر ماجد محمد العلواني عددا من الأحكام في جرائم الاشتراك بعصابة مسلحة، وحيازة وإحراز المخدر وتكدير السلم العام وإهانة القضاء.
وجاء منطوق حكمها في القضية الجزائية الجسيمة رقم (75) لسنة 1445ه والمقيدة لدى النيابة الجزائية برقم (131) ج. ج لسنة 2023م بشأن تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة، خلية المطار التابعة لجماعة الحوثي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول يحيى محمد شرف المتوكل الاسم الحركي يحيى إسماعيل صالح الجياحي والمتهم الثاني عرفات محمد محمد الغولي الاسم الحركي عرفات توفيق عبدالعظيم الورد والمتهم الثالث علي خالد محمد كثير الاسم الحركي علي عبدالسلام سيف الفقيه والمتهم الرابع مازن خالد أحمد محمد السراجي الاسم الحركي مازن صادق درهم النهاري والمتهم الخامس عبدالإله عبدالفتاح عبدالله عثمان الاسم الحركي عبدالإله منصور عبدالجبار الجبلي والمتهم السادس يسر مبارك صالح صوفان الاسم الحركي يسر حزام عبدالغفار مقبل والمتهم السابع علي حسن حسين مطهر محمد زيد الاسم الحركي علي عبدالحق يوسف العدفي والمتهم الثامن محمد عبدالكريم حسين المهدي الاسم الحركي محمد جميل مطهر الطيبي والمتهم التاسع منير عبدالحميد ناجي العفيري الاسم الحركي منير موسى عمر الغباري والمتهم العاشر هاشم محمد محمد الأشموري الاسم الحركي هاشم يسلم مرشد اليوسفي بما هو منسوب إليهم في قرار الاتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدانين بالسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية لصالح الخزينة العامة وإتلاف الوثائق المزورة.
كما أصدرت المحكمة منطوقها في القضية الجزائية الجسيمة رقم (81) لسنة 1445ه المقيدة لدى النيابة الجزائية برقم (58) ج.ج لسنة 2021م بشأن تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة خلية الغيل التابعة لما يسمى تنظيم القاعدة، حيث قضى منطوقها بالآتي: أولاً: إدانة المتهم علي فرج محمد عبدالله باشطح بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: الاكتفاء بالمدة التي قضاها المدان في الحبس الاحتياطي.
وقضى منطوق الحكم في القضية الجزائية غ. ج رقم (82) لسنة 1445ه المقيدة من النيابة الجزائية برقم (1) غ. ج لسنة 2024 بشأن تهمة إهانة القضاء والذي قضى منطوقه بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم محمد سالم سعيد بقرف بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية.
رابعا: سقوط الحق الخاص بالتنازل.
كذلك أصدرت المحكمة حكمها في القضية الجزائية غ. ج رقم (34) لسنة 1445ه المقيدة من النيابة الجزائية رقم (26) ج. ج لسنة 2022م بشأن تهمة التحريض وتكدير السلم العام وإهانة القضاء والذي قضى منطوقه بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم سعيد سالمين سعيد رزق شكابة بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ.
ثالثاً: حرمان المدان من أن يكون مديراً أو ناشراً أو محرراً وفقاً وما جاء بيانه في الأسباب.
رابعاً: سقوط الحق الخاص بالتنازل.
وأصدرت المحكمة حكمها في القضية الجزائية الجسيمة رقم (8) لعام 1445ه المقيدة من النيابة الجزائية برقم (83) ج. ج لسنة 2022م بشأن تهمة حيازة وإحراز المخدر، حيث قضى منطوقه بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم البرك سعيد البرك الغرابي بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المخدر المحرز وإتلافه عبر النيابة وبمعرفتها.
رابعاً: قبول طلب التدخل شكلاً وفي الموضوع رد الدراجة النارية المحرزة وتسليمها للمتدخل عبر النيابة.
خامساً: رد باقي المضبوطات المحرزة وتسليمها لأصحابها عبر النيابة وبمعرفتها.
كذلك أصدرت المحكمة حكمها في القضية الجزائية الجسيمة رقم (63) لسنة 1445ه والمرفوعة من النيابة الجزائية رقم (56) ج. ج لسنة 2022م بشأن تهمة المخدرات والتي قضى منطوقه بالآتي: أولاً: إدانة المتهم ماجد صالح سالم باحشوان بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام.
ثالثاً: مصادرة المخدر وإتلافه عبر النيابة وبمعرفتها.
رابعاً: رد باقي المضبوطات المحرزة وتسليمها عبر النيابة وبمعرفتها.
وأصدرت المحكمة حكمها في القضية الجزائية الجسيمة رقم (83) لسنة 1445ه المقيدة من النيابة الجزائية رقم (129) ج. ج لسنة 2023م بشأن تهمة المخدرات والذي قضى بالآتي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول حسن هود مبارك بامحيمود والمتهم الثاني يعقوب عوض غفيض الحمودي والمتهم الثالث سالم محمد خالد مولى الدويلة والمتهم الرابع حسين حسن صالح باحشوان بما هو منسوب إليهم في قرار الاتهام فقرة أولاً وثانياً وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدانين بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
ثالثاً: رد الوثائق الشخصية المحرزة على ذمة القضية وتسليمها لأصحابها عبر النيابة.
رابعاً: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.