صلاة المسافر وصومه

> عبدالله عبده الصبيحي

>
عبدالله الصبيحي
عبدالله الصبيحي
إن صلاة المسافر ركعتان ماعدا صلاة المغرب فهي ثلاث، من حين خروجه من بلده إلى أن يعود إليها، تقول عائشة رضي الله عنها: “فإن أول ما فرضت الصلاة، فرضت ركعتين”، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، وفي رواية زيد في صلاة الحضر، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: “ما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة”، لكن إذا صلى المسافر مع إمام يتم الصلاة أربعا، سواءً أدرك الصلاة من أولها أم فاته شيء منها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا”.

فعموم قوله: “ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا”، هذا القول يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم.
سئل ابن عباس رضي الله عنه، ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعاً إذا اؤتم بمقيم؟ فقال: تلك السُنّة، ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال، فقال: “وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم”. وأما التطوع بالنوافل، فإن المسافر يصلي جميع النوافل سواءً راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فيصلي الوتر وصلاة الظهر وراتبة الفجر.. وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثنى عنها.

أما الجمع، فإن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأيسر له، وكلما كان أيسر فهو أفضل.
وإن كان نازلاً فالأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس عليه لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما صيام المسافر في رمضان، فالأفضل له الصوم، وإن أفطر فلا بأس عليه، ويقضي عدد الأيام التي أفطرها، إلا أن يكون الفطر أسهل له، فالفطر أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى