صندوق نظافة لحج يفرض جبايات شبيهة بما يقوم به الحوثي في مناطق سيطرته

> الحوطة «الأيام» خاص:

> قالت مصادر محلية بلحج، أمس السبت، إن إدارة صندوق النظافة والتحسين، فرضت إتاوات وجبايات شهرية، يدفعها التجار وأصحاب المنشآت والمحلات التجارية للصندوق، شبيهه بما تقوم بة مليشيا الحوثي من جبايات في المناطق التي تسيطر عليها.
وأوضحت تلك المصادر أن المدير التنفيذي للصندوق بالمحافظة أصدر أمرا إداريا بدون رقم أو تاريخ معمد من السلطة المحلية بالمحافظ، وفقا لقانون إنشاء صناديق التحصيل رقم 20 لعام 1990 كلف، بموجب القرار، فتح زيد مدير التحصيل، معتز محمد أحمد، عبدالله العقربي، بتحصيل الرسوم التالية المقررة للصندوق على النحو التالي:

محطات البترول درجه أولى 200 ألف شهريا، محطات البترول درجة ثاني 100 ألف شهريا، محطات البترول كبيرة 500 ألف شهريا، محطات الغاز بم واحد 50 ألف شهريا، مصانع الثلج 100 ألف شهريا، محلات تجارة الجملة والسوبر ماركت 20 ألف شهريا، المطاعم درجة أولى 30 ألف شهريا، مطاعم حنيذ 20 ألف شهريا، البقالات 50 ألف شهريا، البسطات 50 ألف شهريا، محلات الملابس 6000 شهريا، محلات الحلاقة 600 شهريا، الصيدليات 6000 شهريا، مصانع البردين 10000 شهريا.

وأثار هذا القرار حفيظة كثير من التجار وملاك المنشآت الصناعية والمحلات التجارية، الذين قالوا إن جباية تلك الإتاوات تعد غير قانونية، وهي شبيهة بما تفرضه مليشيات الحوثي في صنعاء من دفع الإتاوات، مستغربين من اعتماد السلطة المحلية لهذا الإجراء غير القانوني، مؤكدين لجوئهم للقضاء؛ لإنصافهم وإلغاء هذا القرار والفوضى التي تمارسها السلطة المحلية، بفرض تلك المبالغ المالية بالقوة على التجار وأصحاب المصانع والمحال التجارية، الذين زج ببعضهم من قبل السلطة المحلية في السجن لامتناعهم عن الدفع.

مختص قانوني قال لـ "الأيام" إن المادة 23 من قانون تحصيل الأموال العامة رقم 13 لعام 1990 نصت بأنه "لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون"
كما حددت اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000 المادة 295 "لا تكون قرارات المجالس المحلية المتعلقة بالقضايا التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من قِبل أجهزة السلطة المركزية، ومن ضمنها إنشاء رسوم ذات طابع محلي أو تحديد قيمتها".

وقال المختص إنه لا يوجد تحت ما يسمى رسوم النظافة وتحسين المدن أي نص ذكره الأمر الإداري، لافتا إلى أن هناك قرار من المكتب التنفيذي للمحافظة بزيادة رسوم الأشغال العامة 1000 على تراخيص مزاولة المهنة دون وجه حق.

وتخالف السلطة المحلية بهذا القرار الصادر من صندوق النظافة بفرض إتاوات ما جاء في تعميم السلطة المحلية بالمحافظة الصادر بتاريخ 25 فبراير الماضي، أكدت فيه التزام السلطة المحلية بالقوانين النافذة ذات الصلة بالجانب المالي والضريبي، السارية التي نصت في قوانينها ولوائحها على الكيفية التي يتم بها تحصيل هذه الرسوم والضرائب ومحددة الأوعية والرسوم الواجب دفعها.

وقالت السلطة المحلية في تعميمها: "إنها لا تسمح لأي تصرفات أو أفعال من شأنها المساس بسيادة القانون سوى فرض رسوم أو جبايات خارج النصوص القانونية والقرارات ذات الصلة بهذا الشأن الصادر من رئاسة مجلس الوزراء".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى